نجاح القاري لصحيح البخاري

باب صوم يوم الجمعة

          ░63▒ (باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فإِذَا) بالفاء، وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت وابن عساكر: <وإذا> بالواو (أَصْبَحَ صَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ) كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت زيادة هي قوله: <يعني إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده>؛ يعني: إذا أصبح صائماً يوم الجمعة، فإن كان صام قبله أو يريد أن يصومَ بعده فليصمه، وإن كان لم يصمْ قبله، ولا يريد أن يصومَ بعده فليفطر؛ لورود النَّهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجيءُ تفصيله إن شاء الله تعالى [خ¦1984].
          قال الحافظ العسقلاني: وهذه الزِّيادة تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه، فإنَّها لم تقع في رواية النَّسفي عن البخاري، ويبعد أن يعبِّر البخاري عمَّا يقوله بلفظ: يعني، ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني، بل كان يستغني عنها أصلاً ورأساً، وهذا التَّفسير لا بدَّ من حمل إطلاق التَّرجمة عليه؛ لأنه مستفاد من حديث جويرية ثالث أحاديث الباب. انتهى.
          وتعقَّبه العيني: بأنَّ عدم وقوع هذه الزِّيادة في رواية النَّسفي عن البخاري لا يستلزم عدم وقوعها من غيره سواء كان من الفربري أو غيره، والظَّاهر أنَّها من البخاري، وليس قوله ببعيد، فكأنَّه جعل قوله: وإذا أصبح صائماً فعليه أن يفطرَ لغيره، / بطريق التَّجريد، ثم أوضحه بقوله: يعني، فافهم فإنَّه دقيق. انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلُّف.