-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : إِذَا تَوَضَّأَ) أحدكم (فَلْيَسْتَنْشِقْ / بِمنْخِرِهِ) بفتح الميم وكسر الخاء وقد تكسر الميم إتباعاً للخاء، وهو ثقب الأنف (الْمَاءَ) وهذا طرف من حديث وصله مسلم وقال: حدَّثنا محمَّد بن رافع، قال:حدَّثناعبد الرَّزَّاق، عن همَّام، قال: حدَّثنا معمر، عن همَّام بن منبِّه، قال:حدَّثناأبو هريرة ☺، عن محمَّد رسول الله صلعم ، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلعم : ((إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء، ثمَّ ليستنثر)). وفي لفظ له من رواية الأعرج عن أبي هريرة ☺ يبلغ به النَّبي صلعم قال: ((إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضَّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثمَّ لينتثر)).
قال البخاري: (وَلَمْ يُمَيِّزْ) أي: النَّبي صلعم في حديث مسلم ذلك (بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ) بل ذكره على العموم، ولو كان بينهما فرق لميَّزه النَّبي صلعم ، قاله البخاري تفقُّهاً، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصَّائم وغيره في المبالغة في ذلك كما ورد في حديث عاصم بن لقيط بن ضمرة، عن أبيه: أنَّ النَّبي صلعم قال له: ((بالغ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائماً)) رواه أصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن خُزيمة وغيره.
وكأنَّ المؤلِّف أراد أن يشيرَ إلى ذلك بإيراد أثر الحسن عقيبه فقال:
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري: (لاَ بَأْسَ بِالسّعُوطِ) بفتح السين، وقد يروى: بضمها، هو الدَّواء الذي يصبُّ في الأنف (لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ) أي: السَّعوط (إِلَى حَلْقِهِ) فإن وصل أفطر وقضى يوماً عند مالك والشَّافعي.
وقال الكوفيُّون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط مطلقاً.
(وَيَكْتَحِلُ) أي: الصَّائم، وهو من كلام الحسن، وقد مرَّ الكلام فيه [خ¦30/25-3020]، وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة بنحوه (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح: (إِنْ تَمَضْمَضَ) أي: الصَّائم (ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيرُهُ) من ضاره يضيره ضيراً بمعنى ضرَّه، كذا في رواية المستملي، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهني: <لا يضرُّه> بالراء المشددة، من الضَّرر، وفي رواية ابن عساكر: <لم يضرُّه> بالتشديد أيضاً، وبلفظ ((لم)) بدل ((لا)).
(إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ) أي: لم يبلع (رِيقَهُ) وهذا يقتضي أنَّه إن ازدرد ضرَّ. وفيه نظر؛ لأنَّه بعد الإفراغ يصير الرِّيق خالصاً ولا فطر به، وفي رواية أبي الوقت: <لا يضيره أن يزدردَ ريقه> بإسقاط ((لم))، وفتح همزة ((أن))، ونصب ((يزدرد))؛ أي: لا يضرُّه أن يبتلع ريقه؛ لأنَّه لا ماء فيه بعد إفراغه.
ويؤيِّده قوله: (وَمَاذَا) أي: وأيُّ شيء (بَقِيَ / فِي فِيهِ) استفهام إنكاري كأنَّه قال: وأيُّ شيء يبقى فيه بعد أن يمجَّ الماء إلَّا أثر الماء، فإذا بلغ ريقه لا يضرُّه. وفي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر كما في «الفرع»: <وما بقي> بإسقاط لفظة ((ذا))، وحينئذٍ فـ((ما)) موصولة.
وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور، عن ابن المبارك، عن ابن جريج: قلت لعطاء: الصَّائم يمضمض ثمَّ يرد ريقه، وهو صائم، قال: لا يضرُّه، وماذا بقي في فيه؟! وكذلك أخرجه عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج.
قال الحافظ العسقلاني: ووقع في أصل البخاري: ((وما بقي في فيه)). قال ابن بطَّال: وظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك؛ لأنَّ عبد الرَّزَّاق رواه بلفظ: ((وماذا بقي)) فكأنَّ ((ذا)) سقطت من رواية البخاري. انتهى.
قال القسطلاني: ولعلَّه لم يقف على الرِّواية المثبتة لها.
(وَلاَ يَمْضغُ) بفتح الضاد وضمها، وبالفتح عند أبي ذرٍّ؛ أي: لا يلوك الصَّائم (الْعِلْكَ) بكسر العين المهملة وسكون اللام، كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكي واللِّبان، كذا هو في رواية الأكثرين بكلمة: ((لا)). وفي رواية المستملي وابن عساكر كما في «الفرع»: <ويمضغ العلك> بدون كلمة ((لا))، والرِّواية الأولى أولى؛ لما أخرجه عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: يمضغ الصَّائم العلك؟ قال: لا، قلت: إنَّه يمجُّ ريق العلك، ولا يزدرده ولا يمصُّه، قال: نعم، وقلت له: أيتسوَّك الصَّائم؟ قال: نعم، قلت له: أيزدرد ريقه؟ قال: لا، قلت: ففعل أيضره؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك.
(فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ) أي: إن ابتلع ريق فمه مع ما تحلب من العلك (لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ) ورخَّص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلَّب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنَّه يفطر.
وقال الشَّافعي: يكره؛ لأنَّه يجفف الفم ويعطش، وإن وصل منه شيء إلى الجوف بطل الصَّوم، وكرهه أيضاً إبراهيم والشَّعبي. وفي رواية جابر عنه: لا بأس به للصَّائم ما لم يبلع ريقه.
وروى ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن ابن جُريج، عن عطاء: أنَّه سئل عن مضغ العلك فكرهه، وقال: هو مرواة.
(فَإِنِ اسْتَنْثَرَ) أصله: من نثر ينثِر _بالكسر_ إذا امتخط، واستنثر استفعل منه؛ أي: استنشق الماء، ثمَّ استخرج ما في أنفه، وقيل: الاستنثار تحريك النَّثرة، وهي طرف الأنف (فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ) لأنَّه (لَمْ يَمْلِكْ) منع دخول الماء في حلقه، وسقط في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر قوله: <فإن استنثر / ...إلى آخره>. وقد تقدَّم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسياً [خ¦30/26-3023].
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّه لا شيء على الصَّائم فيما يبتلعه ممَّا يجري مع الرِّيق ما بين أسنانه ممَّا لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمِّداً فلا قضاء عليه، وخالفه أكثر العلماء في ذلك؛ لأنَّه معدود من الأكل. انتهى.