نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

          ░31▒ (باب) حكم الصَّائم (الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟) قال المطرزي في «الْغُرِب»: هم المحتاجون عامي.
          وقال العيني: يحتمل أن يكون جمع: محواج، وهو كثير الحاجة صيغ على وزن اسم الآلة للمبالغة.
          قال الحافظ العسقلاني: ولا منافاة بين هذه التَّرجمة والتي قبلها؛ لأنَّ التي قبلها أذنت بأن الإعسار بالكفَّارة لا يسقطها عن الذمَّة؛ لقوله فيها: إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فليكفر، والثَّانية تردَّدت هل المأذون له بالتصرُّف فيه نفس الكفَّارة أو لا، وعلى هذا يتنزَّل لفظ التَّرجمة.