إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أشهدكم أني أوجبت عمرة

          4185- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) الضُّبعيُّ، وقيل: الهلاليُّ البصرِيُّ قال: (حَدَّثَنَا) عمِّي (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عبيدٍ البصرِيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عُمر (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بالتَّصغير (بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ) شقيقه (سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ)‼ بن عمر بن الخطَّاب (أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا) أباهما (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ).
          قال المؤلِّف: (ح(1) وَحَدَّثَنَا) وسقطت الواو لأبي ذرٍّ (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذَكِيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بن أسماءَ (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ) إمَّا عبد الله، أو عبيد الله، أو سالم (قَالَ لَهُ) لمَّا أراد أن يعتمرَ حين(2) نزولِ الحجَّاجِ على ابنِ الزُّبير: (لَوْ أَقَمْتَ العَامَ) لكان خيرًا (فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى البَيْتِ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلعم هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ) فحلُّوا من عمرتهم (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر ”قال“: (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً) على نفسِي (فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ) به(3) (وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ صَنَعْتُ) ولأبي ذرٍّ ”صنعنَا“ (كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ ”النَّبيُّ“ ( صلعم ) بالتَّحلُّل(4) من العمرة بالنَّحر والحلقِ (فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَى شَأْنَهُمَا) أي: الحجَّ والعمرةَ (إِلَّا وَاحِدًا) في جواز التَّحلُّل منهما بالإحصارِ (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَ) سعى (سَعْيًا وَاحِدًا) يوم دخلَ مكَّة، ومكثَ (حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) يوم النَّحر والهدي.
          وهذا الحديث قد سبق في «باب إذا أحصر المعتمر» [خ¦1807].


[1] «ح»: ليست في (ص).
[2] «حين»: ليست في (ص) و(م) و(د).
[3] «به»: ليست في (ص).
[4] في (ص): «فالتحلل».