التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يكره من قيل وقال

          ░22▒ بابُ مَا يُكْرَهُ مِن قِيْلَ وَقَالَ.
          6473- ذكر فيه حديث المُغِيرةِ بطوله، وقد سلف [خ¦844]، وفيه: (وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ).
          لا جَرَمَ حَذَفَه ابنُ بطَّالٍ.
          قال أبو عُبَيدٍ: فيه تجوُّز غريبٌ، وذلك أنَّه جعلَ القال مصدرًا كأنَّه قال: عن قيلٍ وقالٍ وقولٍ؛ قلت، قولًا، وقيلًا، وقالًا، ومعناه أنَّه نهى عن الإكثار ممَّا لا يُغني مِن أحاديث النَّاس، ورُوِّيناه مُنَونًا على أنَّه مصدرٌ فيهما، ورُوي تركُهُ، وقيل في معناه: إنَّه يذكر أقوالًا للعلماء في الحادثة، ويرتكبُ أحدُها بغير دليلٍ.
          وقوله: (وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ) أي: عمَّا لا حاجة فيه، أو السؤالِ المعروفِ، أو الإلحافِ فيه أو عمَّا لا يعني كان نهى عنه.
          وقال مالكٌ: والله ما نعرف إن كان هو هذا الذي أنتم فيه مِن تفريع المسائل. وقيل: أراد النَّهيَ عن السؤال عن أشياءَ سكتَ عنها، فأراد السؤال عنها لئلَّا يُحَرِّم شيئًا كان مسكوتًا عنه.
          وقوله: (وَإِضَاعَةِ المَالِ) أي: وضعُهُ في غير محلِّه وحقِّه.
          وقوله: (وَمَنْعٍ وَهَاتِ) يعني: منعُ ما يجبُ مِن الحقوق وسؤال ما ليس له.
          وقوله: (وَوَأْدِ البَنَاتِ) هي البنت تُدفنُ حيَّةً، كانوا يفعلونه في الجاهليَّةِ إذا وُلد للفقير منهم بنتٌ دسَّها في التراب، كما حكى الله عنهم، وأدتِ الوَائِدَةُ وَلَدَها تَئِدُهُ وَأْدًا، وكلُّ هذا سلف واضحًا [خ¦2408].