-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب القراءة والعرض على المحدث
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ بَاب: مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ
132- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا عَبدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الْثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ☺ قَالَ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلعم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ).
الكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في الطَّهارة كما سيأتي، ورواه مسلمٌ في الطَّهارة عن أبي بكرٍ عن وكيعٍ وغيره، وعن يحيى بن حبيبٍ عن خالد بن الحارث عن شعبة عن الأعمش به.
ثانيها: في التَّعريف برواته غير مَنٍ سلف.
أمَّا منذرٌ فهو أبو يَعلى منذر بن يَعلى الثَّوريُّ الكوفيُّ الثِّقة، عن ابن الحنفيَّة وغيره، وعنه فطرٌ وغيره، قال منذرٌ: لزمت محمَّد بن الحنفيَّة حتَّى قال بعض ولده: لقد غلبنا هذا النَّبطيُّ على أبينا.
وأمَّا عبد الله بن داود فهو أبو عبد الرَّحمن عبد الله بن داود بن عامر بن الرَّبيع الخُرَيْبيُّ البصريُّ الهمدانيُّ الشَّعبيُّ، أصله كوفيٌّ، نزل البصرة بالخُرَيبة وهي محلَّةٌ فيها.
روى عن هشامٍ وغيره، وعنه بُنْدارٌ وغيره، ثقةٌ حُجَّةٌ ناسكٌ، قال: ما كذبت كذبةً قطُّ إلَّا مرَّةً في صغري، قال لي أبي: ذهبت إلى الكتاب؟ قلت: نعم، ولم أكن ذهبت، قال أبو حاتمٍ: وكان يميل إلى الرَّأي، مات سنة ثلاثَ عشرةَ ومائتين.
فائدةٌ: ليس في البخاريِّ والأربعة عبد الله بن داود غير هذا، نعم، في التِّرمذيِّ آخر واسطيٌّ مختلَفٌ في ثقته.
ومحمَّد بن الحنفيَّة: أبوه عليٌّ، والحنفيَّة أمُّه، يروي عن أبيه وعثمان وغيرهما. وعنه بنوه وعمرو بن دينار وغيره، مات سنة ثمانين على المشهور، ابن سبعٍ وستِّين سنةً.
ثالثها: في ألفاظه:
قوله: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً) هو بتشديد الذَّال المعجمة والمدِّ، فعَّالٌ مِنَ المذي، أي كثير المذي، وهو بإسكان الذَّال على الأفصح، وفيه لغةٌ ثانيةٌ: كسر الذَّال مع تشديد الياء، وثالثةٌ: كسرها مع تخفيف الياء، ويقال: أمذى ومذَّى ومذَى بتشديد الذَّال وتخفيفها، وهذه الثَّلاث في المني والودي.
والمذي: ماءٌ أبيض رقيقٌ يخرج بلا شهوةٍ عند الشَّهوة، وهو في النِّساء أغلب منه في الرِّجال، وفي المثل: كلُّ ذكرٍ يَمْذي، وكلُّ أنثى تَقْذي، أي تلقي بياضًا.
رابعها: في فوائده:
الأولى: إيجاب الوضوء منه وهو إجماعٌ، وللبخاريِّ في الطَّهارة: «توضَّأ واغسل ذَكَرك».
ولمسلمٍ: ((توضَّأ وانضِح فرجك)).
والمراد: غسل ما أصابه منه، واختلف عن مالكٍ في غسل الذَّكر كلِّه وهل يحتاج إلى نِيَّةٍ أمْ لا؟
الثَّانية: جَواز الاستنابة في الاستفتاء.
الثَّالثة: جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع لأنَّ عليًّا بعث مَنْ يسأل مع القدرة على المشافهة، وإن كان جاء في النَّسائيِّ أنَّه كان حاضرًا وقت السُّؤال إذ فيه: فقلت لرجلٍ جَالسٍ إلى جنبي: سله، فقال: ((فيه الوضوء)).
الرَّابعة: عموم قضايا الأحوال، وفيه خلافٌ في الأصول.
الخامسة: استحباب حسن العشرة مع الأصْهار، وأنَّ الزَّوج ينبغي ألا يذكر ما يتعلَّق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبي المرأة وأخيها وغيرهما مِنْ أقاربها، لأنَّ المذي غالبًا إنَّما يكون عند الملاعبة.
السَّادسة: خصَّ أصحاب مالكٍ إيجاب الوضوء بما إذا حصل المذي عن ملاعبةٍ لأنَّ في «الموطَّأ» أنَّه سأل عن الرَّجل إذا دنى مِنْ أهله وأمذى، ماذا يجب عليه؟
فالجواب خرج على مثله في المعتاد بخلاف المستنكح، والذي به عِلَّةٌ فإنَّه لا وضوء عليه، ويدلُّ عليه استحياء عليٍّ إذ لو كان عنْ مرضٍ أو سَلَسٍ لم يستحي منه.
وعمَّم الشَّافعيُّ وأبو حنيفة فأوجبا منه الوضوء عملًا بإطلاق سؤال المقداد.
وفي «سنن أبي داود» عنه قال: كنتُ رجلًا مذَّاءً فجعلتُ أغتسل حتَّى تشقَّق ظهري، وهذا دالٌّ على كثرة وقوعه منه ومعاودته.
السَّابعة: جاء أيضًا أنَّه أمر عمارًا أن يسأل، وجاء أيضًا أنَّه سأل بنفسه فيحمل على أنَّه أرسلهما ثمَّ سأل بنفسه. /
الثَّامنة: جاء في أبي داود الأمر بغسل الأنثيين أيضًا، وعلِّلت بالإرسال وغيره، وقال بعضهم بوجوب ذلك والجمهور على خلافه.
وأُوِّلت هذه الرِّواية على الاستظهار، وفي بعض أحوال انتشاره، ويُقَال: إنَّ الماء البارد إذا أصاب الأنثيين ردَّ المذي وكسره.