-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب القراءة والعرض على المحدث
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ.
وَقَالَ أَنَسٌ: (نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ، وَرَأَى عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلعم، حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلعم). ثمَّ ساق / البخاريُّ حديث ابن عبَّاسٍ وأنسٍ في ذلك.
الكلام على ذلك مِنْ وجوهٍ:
أحدها: أثر أنسٍ ساقه البخاريُّ في فضائل القرآن عن أنسٍ مطوَّلًا كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في موضعه، وفي غير البخاريِّ أنَّ عثمان بعث مصحفًا إلى الشَّام وآخر إلى الحجاز وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين، وأبقى عنده مصحفًا منها، ليجتمع النَّاس على قراءة ما يُعلم ويُتيَقَّن.
قال أبو عمرٍو الدَّانيُّ: أجمع العلماء على أنَّ عثمان كتب أربع نسخٍ فبعث بإحداهنَّ إلى البصرة، والأخرى إلى الكوفة، وبالثَّالثة إلى الشَّام، وحبس آخر عنده، وقال أبو حاتمٍ السِّجِستانِيُّ: كتب سبعةً، فبعث إلى مكَّة واحدًا وإلى الشَّام آخر وإلى اليمن آخر وإلى البحرين آخر وإلى البصرة آخر وإلى الكوفة آخر.
الثاني: أمير السَّريَّة هذا هو عبد الله بن جحش بن رِئابٍ أخو أبي أحمد، وزينب أمَّ المؤمنين، وأمَّ حبيبة وحَمنة، وأخوهم عبيد الله تنصَّر بأرض الحبشة، وعبد الله وأبو أحمد كانا مِن المهاجرين الأوَّلين، وعبد الله يُقال له: المجدَّع في الله، شهد بدرًا وقُتل يوم أُحدٍ بعد أن قُطع أنفه وأذنه ☺.
قال ابن إسحاق: كانت هذه السَّريَّة أوَّل سريَّةٍ غنم فيها المسلمون، وكانت في رجب مِنَ السَّنة الثَّانية قبل بدرٍ الكبرى، بعثه النَّبيُّ صلعم ومعه ثمانية رهطٍ مِنَ المهاجرين، وكتب له كتابًا وأمره ألَّا ينظر إليه حتَّى يسير يومين، ثمَّ ينظر فيه فيمضي لِمَا أُمر به، ولا يستكره مِنْ أصحابه أحدًا، فلمَّا سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه: ((إذا نظرت في كتابي هذا فامضِ حتَّى تنزل نخلةً بين مكَّة والطَّائف، فترصد بها قريشًا وتعلم لنا أخبارهم))، فقال عبدالله وأصحابه: سمعًا وطاعةً، فمضوا ولقوا عيرًا لقريش، فقتلوا عمرو بن الحَضرَميَّ في أوَّل يومٍ مِنْ رجب كافرًا، واستأسروا اثنين، وغنموا ما كان / معهم.
فأنكر عليهم النَّبيُّ صلعم وقال: ((ما أمرتكم بقتالٍ في الشَّهر الحرام))، وقالت قريشٌ: قد استحلَّ محمَّد الشَّهر الحرام، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} الآية [البقرة:217]، فهذه أوَّل غنيمةٍ وأوَّل أسيرٍ وأوَّل قتيلٍ قتله المسلمون.
الثَّالث: لَمَّا ذكر البخاريُّ أوَّلًا قراءة الشَّيخ ثمَّ تلاه بالقراءة والعرض عليه، وهو يشمل السَّماع والقراءة، ثمَّ تلاه بالمناولة والمكاتبة، وكلٌّ منهما قد يقترن به الإجازة وقد لا يقترن، ولم يصرح بالإجازة المجردَّة، ويحتمل أنَّه يرى أنَّها مِنْ أنواع الإجازة، فبوَّب على أعلاها ونبَّه على جنسها.
والخطيب الحافظ أطلق اسم الإجازة على ما عدا السَّماع، وجعل المناولة والعرض مِنْ أنواعها، واستدلَّ على الإجازة بعين ما استدلَّ به البخاريُّ على المناولة، وهو حديث عبد الله بن جحشٍ فإنَّه ╕ ناوله الكتاب فقرأه على النَّاس، ويجوز لهم روايته عن النَّبيِّ صلعم، لأنَّ كتابته إليهم تقوم مقامه، وجائزٌ للرَّجل أن يقول: حدَّثني فلانٌ كتابةً إذا كتب إليه.
والمناولة المقرونة بالإجازة لها صورٌ:
إحداها: أن يدفع الشَّيخ إلى الطَّالب أصل سماعه أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عنْ فلانٍ فاروِه، أو أجزتُ لك روايته عنِّي، ثمَّ يُملِّكه له أو يأذن له في نسخه ويقابله به.
ثانيها: أنْ يدفع إليه الطَّالب سماعه، فيتأمَّله وهو عارفٌ به متيقِّظٌ، ثمَّ يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروِه عنِّي، أو أجزتُ لك روايته، وهذا سمَّاه غير واحدٍ مِنْ أئمَّة الحديث عرضًا.
وقد أسلفنا أنَّ القراءة عليه تُسمَّى عرضًا أيضًا، فليُسمَّ هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسَّماع في القوَّة عند الزُّهريِّ ومالكٍ في آخرين، والصَّحيح أنَّها منحطَّةٌ عن السَّماع والقراءة، وهو قول جماعةٍ، منهم باقي الأربعة.
ثالثها: أن يناول الشَّيخ الطَّالبَ / سماعه، ويجيزه له، ثمَّ يمسكه الشَّيخ عنده ولا يمكِّنه منه، وهذا دون ما سبق، ويجوز روايته إذا وجدَه أو فرعًا مقابلًا به موثوقًا بموافقته لِما تناوله الإجازة، والمناولة المجرَّدة عن الإجازة بأن يناوله مقتصرًا على: هذا سماعي، فلا تصحُّ الرِّواية بها، وجوَّزها جماعةٌ وذلك كلُّه مبسوطٌ في مختصري في علوم الحديث فراجعه منه فإنَّه يعزُّ نظيره.
وأمَّا الكتابة المقترنة بالإجازة فكالمناولة، وكذا الكتابة المجرَّدة عند الأكثرين، وأمَّا الإجازة فالأصحُّ جواز الرِّواية والعمل بها، وقد أوضحتها بأقسامها في الكتاب المشار إليه، فراجعه.
الرَّابع معنى (كَتَبَ): أمر بالكتابة، وسيأتي الخوض في ذلك في موضعه إنْ شاء الله تعالى.