-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب القراءة والعرض على المحدث
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ بَاب الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ
121- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حدَّثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، فَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).
الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في أربعة مواضع:
هذا أحدها.
وثانيها: في المغازي عن حفصِ بنِ عُمرَ.
ثالثها: في الفتن عن سليمان. كلاهما عن شُعبة به.
رابعها: في الدِّيات عن بُندارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبة، وعنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ معاذٍ عنْ أبيه عنْ شُعبةَ به، وهذا أنزلُ من الأوَّل بدرجةٍ.
وأخرجه مسلمٌ في الإيمان عنْ أبي بكر بنِ أبي شَيبة عنْ غُندَرٍ عنْ شُعبةَ، وعنِ ابنِ المثنَّى وابنِ بشَّارٍ عن غُندَرٍ به.
وهو قطعةٌ مِن حديث أبي بَكْرةَ الطَّويل، ذكره البخاريُّ في الخطبة أيام منًى، ومسلمٌ في الجنايات، وقد سلف قطعةٌ من حديث أبي بكرةَ في باب: ربَّ مبلَّغٍ أوعى من سامعٍ [خ¦67]، وغيره.
ثانيها: في التَّعريف برواته غيرِ مَن سلف.
وحجَّاجٌ هو: ابن مِنهالٍ، وأبو زُرْعةَ هو: هَرِمٌ، وعليُّ بنُ مُدركٍ هو: أبو مُدرِكٍ النَّخَعيُّ الكوفيُّ الصَّالح الصَّدوق، ثقةٌ، عنه شُعبةُ، مات سنة عشرين ومئةٍ.
ثالثها: في معانيه وضبط ألفاظه:
سمِّيت حجَّةَ الوداع؛ لأنه _صلعم_ ودَّعهم فيها، وعلَّمهم أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشَّرع لمن غاب عنه بقوله: ((لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ))، والقياس في الحَجَّة الفتحُ؛ لكونه اسمًا للمرَّة لا للهيئة، والمسموع: الكسر، قال الهرويُّ وغيره: هو المسموع في واحدِه.
وحضور جَريرٍ حَجَّة الوداع يدلُّ على تقدُّم إسلامه، فإنَّه قيل: أسلم في رمضان سنة عشرٍ وقد أسلفنا أنَّه قيل: أسلم قبل وفاته _صلعم_ بأربعين يومًا.
ومعنى (لا تَرْجِعُوا): لا تصيروا، قال ابن مالكٍ: رجعَ هنا بمعنى: صار.
وقوله: (بَعْدي) أي: بعد فراقي من موقفي هذا، قاله الطَّبَريُّ.
وقال غيره: (بَعْدِي) أي: خلافي، أي: لا تخلفوني في أنفسكم بعد الَّذي أمرتكم به، ويحتمل أنَّه _صلعم_ علم أنَّ هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته.
وقوله: (يَضْرِبُ) هو برفع الباء على الصواب، وهو الرِّواية، أي: لا تفعلوا فِعْلَ الكفَّار، فتُشبَّهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضًا، ومحاربة بعضهم بعضًا، وهذا أَولى الوجوه في تأويله كما قاله القاضي.
وقد جرى بين الأنصار كلامٌ بمحاولة اليهود حتَّى ثار بعضهم إلى بعضٍ في السِّلاح، فأنزل الله _تعالى_: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللهِ} [آل عمران:101] أي: تفعلون فِعْلَ الكفَّار، وسياق الخبر دالٌّ على أن النَّهي عن ضرب الرِّقاب وعمَّا قبلَه بسببه كما جاء في حديث أبي بَكْرَة: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)) وذكر الحديث، ثمَّ قال: ((لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا...)) الحديث.
فهو شرحٌ لما تقدَّم من تحريم بعضِهم على بعض، وفيه ستَّةُ أقوالٍ أُخَرَ:
أحدُها: أنَّه كُفرٌ على بابه في حقِّ الْمُسْتَحِلِّ لغير الحقِّ.
وثانيها: أنَّ المرادَ كفرُ النِّعمة وحقِّ الإسلام.
ثالثها: أنَّه يقرِّب مِن الكفر ويؤدِّي إليه.
رابعها: لا تَكْفروا حقيقةً، بل دُوموا مسلمين.
خامسها: أنَّ المراد بالكفَّار: المتكفِّرون في السِّلاح، يقال: تكفَّر الرَّجل بسلاحه إذا لبسَه، حكاه الخطَّابيُّ.
سادسها: لا يكفِّر بعضُكم بعضًا، فتستحلُّوا قتال بعضكم بعضًا.
ومن سكَّن الباء أحال المعنى؛ لأنَّ النَّهي على هذا التَّقدير يكون عن الكفر مجرَّدًا، وضربُ الرِّقاب جوابُ النَّهي ومجازاة الكفر، وسياقُ الخبر كما سلف يأباه، وجوَّزه أبو البقاء وابنُ مالكٍ على تقديرِ شرطٍ مضمَرٍ، أي: إن ترجعوا يضرِبْ.
رابعها في فوائده:
فيه التَّصريحُ بما بوَّب عليه البخاريُّ من الإنصات للعلماء، فإنَّه توقيرٌ لهم، وكيف لا وهم ورثةُ الأنبياء؟ وقد أمر الله _تعالى_ ألَّا يُرفعَ الصَّوت فوق صوت النَّبيِّ _صلعم_ خوفَ حُبوط العمل.
وفيه أيضًا تحذير الأمَّة منْ وقوع ما يُحذر فيه.
وتعلَّق به بعض أهل البدع في إنكار حُجِّيَّة الإجماع كما قاله المازريُّ؛ لأنَّه نهى الأمَّة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاها.
والجواب: أنَّ الامتناع إنَّما جاء من جهة خبر الصَّادق _╕_ لا مِن الإمكان، وقد قال الله _تعالى_: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:65]، ومعلومٌ أنَّه معصومٌ.