-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب القراءة والعرض على المحدث
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ
101- حَدَّثَنَا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: (قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ _صلعم_: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَاعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ ممَّا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِن النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ).
102- حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدَّثنا غُنْدَرٌ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَن النَّبِيِّ _صلعم_ بِهَذَا، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَالَ: (ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ).
الكلام عليه مِن أوجهٍ:
أحدُها: هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في مواضعَ: هنا كما ترى، وفي الجنائز عن مسلمٍ عن شعبةَ به، وعن بُنْدارٍ عن غُنْدَرٍ عن شُعبةَ به، وزاد غُندَرٌ طريق أبي هُرَيرَة قال البخاريُّ: وقال شَريكٌ عن ابن الأصبهانيِّ: حدثني أبو صالحٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيرَة عن النبي _صلعم_ قال أبو هُرَيرَة: ((ثَلَاثةً لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ)) ورواه في كتاب الاعتصام عن مسدَّدٍ عن أبي عَوانةَ عن ابن الأصبهانيِّ عن أبي صالحٍ عن أبي سعيدٍ.
وأخرجه مسلمٌ في الأدب عن أبي كاملٍ عن أبي عَوانةَ، وعن أبي موسى وبُندارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبةَ وعن عبد الله بن مُعاذٍ عن أبيه، عن شُعبةَ / كلاهما عن ابن الأصبهانيِّ عن أبي سعيدٍ به.
وزاد في حديثِ شُعبةَ طريق البخاريِّ عن أبي هُرَيرَة، وسيأتي في الجنائز [خ¦1248] من حديث أنسٍ مرفوعًا: ((مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوفَّى لَهُ ثَلَاثةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ))، ورواه مسلمٌ بلفظ: ((لَا يموتنَّ ثَلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الجَنَّةَ)). وفيهما من حديث أبي هُرَيرَة مرفوعًا: ((لَا يَمُوتُ لِأَحدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ)). وأخرج في الرقاق مِن حديثه أيضًا: ((يَقُولُ اللهُ _تَعَالَى_: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجنَّةُ)).
ثانيها: في التَّعريف برُواته غيرِ مَن سلف التَّعريفُ به:
فأبو حازمٍ اسمُه سلمانُ الأشجعيُّ، مولى عزَّةَ الأشجعيَّةِ، مات في خلافة عمرَ بن عبد العزيز، وهو كوفيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ.
قلتُ: وأبو حازمٍ سَلَمةُ بن دِينارٍ الزاهدُ آخرُ، يروي عن سهل بن سعدٍ، وعنه مالكٌ وغيرُه، وهو ثقةٌ، مات سنةَ خمسٍ وثلاثين ومئةٍ، وقيل: سنة ثلاثٍ، وقيل: بعد الأربعين.
وابنُ الأَصبهانيِّ: عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله الكوفيُّ، مولًى لجَدِيلةِ قيسٍ _وهم بطنٌ مِن قيسِ عَيلانَ_، وهم: فَهْمٌ وعَدْوانُ ابنا عمرَ بنِ قيسٍ، أمُّهم جَديلةُ _بفتح الجيم_ نُسبوا إليها، أصلُه مِن أصبهانَ، خرج منها حين افتتحها أبو موسى الأشعريُّ، قال أبو حاتمٍ: لا بأسَ به، مات في إمارة خالدٍ على العراق، قاله ابنُ مَنْجُوَيْهِ.
ثالثها: في ألفاظه:
المراد بالحِنث: الإثم، المعنى: أنَّهم ماتوا قبل بلوغهم التَّكليف، فلم تُكتب عليهم الآثامُ، وخصَّ الحكم بالذين لم يبلغوا الحِنث _وهم الصِّغار_ لأنَّ قلبَ الوالدَين على الصَّغير أرحَمُ وأشفق دونَ الكبير؛ لأنَّ الغالبَ على الكبيرِ عدمُ السَّلامة مِن مُخالفة والدَيه وعُقوقِهم.
وقوله _صلعم_: (إِلَّا كَانَ لَهَا) كذا جاء هنا (كان)، وفي كتاب الاعتصامِ ومسلمٍ: ((إلَّا كانُوا لها))، وفي البخاريِّ في الجنائز: ((إلَّا كنَّ لَها)) وأتى بلفظ التأنيث على معنى النَّسَمة والنَّفْس كقوله _تعالى_: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر:29].
وقوله: (وَاثْنَيْنِ) قاله بوحيٍ عَقِبَ السُّؤال ويجوز أن يكونَ قبلَه، والمراد بالحِدَة في تبويب البخاريِّ: النَّاحية، يعني: منفرداتٍ وحدَهُنَّ، والهاء في آخر الكلمة عوضٌ من الواو المحذوفة من أوَّل الكلمة كما فعلوا في عِدَةٍ وزِنَةٍ أصلها وَعْدةٌ ووَزْنةٌ مِن الوعد والوزن.
رابعها: في فوائده:
الأولى: فضلُ تقديم الأولاد، وقد جاء في «التِّرمذيِّ» _وقال: غريبٌ_ و«ابنِ ماجه» ذِكْرُ الواحدِ مِن حَدِيث ابنِ مَسْعودٍ مَرْفوعًا: ((مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَاْنُوا لُهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ)) فقال أبو ذَرٍّ: قدَّمتُ اثنين قال: ((وَاثْنَيْنِ))، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا قال: ((وَوَاحِدًا)).
واستنبط القابِسيُّ وغيرُه الواحدَ مِن حديث أبي هُرَيرَة السَّالف في الرِّقاق [خ¦6424]، وهذا صريحٌ فيه.
الثَّانية: ما تَرجم له، وتَرجم عليه في الجنائز: فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ، والاحتساب والحُسْبة والحِسبان بالكسر: ادِّخار الأجر عند الله، وأن يَعتبر بمصابه ويَحتسبَه مِن حسناته، فهذا الثواب حاصلٌ لمن احتسب أجره على الله وصَبَرَ.
الثَّالثة: أنَّ مفهوم العدد لا يدلُّ على الزَّائد ولا على النَّاقص، لقولها: (واثنين يا رسولَ الله؟) وهي من أهل اللِّسان، كذا قاله عياضٌ وابنُ بطَّالٍ وغيرُهما، وفيه نظرٌ.
الرَّابعة: أنَّ أولاد المسلمين في الجنَّة، لأنه إذا أُدخِل الآباء الجنَّة بفضل رحمة الأبناء فالأبناءُ أولى بها.
قال المازِريُّ: وهو إجماعٌ في حقِّ أطفال الأنبياء، وقولُ الجمهورِ في أولاد مَن سِواهم مِن المؤمنين، وبعضُهم لا يحكي خلافًا، ويحكي الإجماعَ على دخولهم الجنَّة، ويَستدلُّ بظاهر الأحاديثِ والآياتِ وبعضِ الآثار، قال _تعالى_: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا}الآية[الطور:21].
وبعض المتكلِّمين يقف فيهم ولا يرى نصًّا مقطوعًا به بكونهم فيها، ولم يثبُتِ الإجماعُ عندهم.
قلتُ: وما أبعدَه! فالصَّواب القطع بالإجماع.
الخامسة: سؤال النساء عن أمرِ دينهنَّ، وجواز كلامهنَّ مع الرجال في ذلك، وفيما تمسُّ الحاجة إليه، وقد أُخِذ العلم عن أمَّهات المؤمنين وعن غيرهنَّ من نساء السَّلَف.