نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

          3460- (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو: ابنُ دينار(عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ☺ / يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ) أي: لعن الله (فُلاَناً (1)) وأخزاه (أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا) بالجيم؛ أي: أذابوها (فَبَاعُوهَا) وفيه أنَّ الحيلة محرَّمة، والحديث قد مضى في كتاب البيوع، في باب لا يُذابُ شَحْمُ الميِّتة تاماً [خ¦2223]، وقد أورده هنا مختصراً، وقد مضى الكلام فيه هناك، ومطابقته للتَّرجمة في ذكر اليهود.
          (تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ عبَّاس ☻ في رواية هذا الحديث (جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ☺، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أمَّا متابعة جابر ☺ فقد وصلها البخاري في أواخر البيوع، في باب بيع الميِّتة والأصنام [خ¦2236]. وأمَّا متابعة أبي هريرة ☺ فقد وصلها البخاري أيضاً في باب لا يُذَابُ شَحْمُ الميِّتة [خ¦2223].


[1] في هامش الأصل: ويقال: المراد بفلان سمرة بن جندب قيل: إنه حَلَّل الخمر وباعَها، وكان من مذهب عمر ☺ أنَّ ذلك لا يحل، كما هو قول أكثر الشَّافعية وغيرهم، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيرهم أنَّه يَحِلُّ التَّحليلُ، ولا ينْحَصِرُ الحِلُّ في تَحْلِيْلِها لِنَفْسِه، وقيل غير ذلك.