-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░70▒ (باب الْبُزَاقِ) بالزاي كذا في رواية الأكثر، وبالصاد كما في رواية الحافظ العسقلاني، وبالسين، ففيه ثلاث لغات أعلاها الزاي وأضعفها السين، والباء مضمومة في الثلاثة؛ وهو ما يسيل من الفم.
(وَالْمُخَاطِ) بضم الميم، وهو ما يسيل من الأنف (وَنَحْوِهِ) أي: ونحو كل منهما كالعَرَقِ، وعَرَقُ كلِّ حيوان يُعْتَبَرُ بسؤره الذي يمتزج بلعابه إلا ما يستثنى على ما عرف في الفقه (فِي الثَّوْبِ) أي: والبدن ونحوه ؛ أي: الكائن أو كائناً في الثوب هل يضر المصلي أو لا؟
ووجه المناسبة بين البابين على رأي البخاري ☼ : أن الباب الأول فيما إذا ألقي على ظهر المصلي قذر لا تبطل صلاته، وهذا الباب كذلك، ولكن لا خلاف فيه.
وقال الحافظ العسقلاني: ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه.
وتعقبه محمود العيني: بأن هذا الباب في البصاق الذي يصيب الثوب، وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهة، ولا ذكر للماء / في البابين، نعم إذا كان البصاق لا يفسد الثوب كذلك لا يفسد الماء.
(وَقَالَ عُرْوَةُ) هو ابن الزبير التابعي فقيه المدينة، وقد تقدم في «الوحي» [خ¦2] (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو، وبالراء، هو ابن مَخْرَمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء الصحابي، وقد تقدَّم في باب «استعمال وضوء الناس» [خ¦189] (وَمَرْوَانَ) هو ابن الحكم بفتح المهملة والكاف، الأموي، ولد على عهد الرسول صلعم ، ولم يسمع النبي صلعم ؛ لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يَعْقِل حتى نفى النبي صلعم أباه الحَكَم إليها، وكان مع أبيه بها حتى استُخْلِف عثمان ☺، فردَّهما إلى المدينة، وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة، وطرده رسول الله صلعم إلى الطائف ؛ لأنه كان يفشي سره، مات في خلافة عثمان ☺، ولما توفي معاوية بن يزيد بايع بعض الناس مروان بالخلافة بالشام، ومات بدمشق سنة خمس وستين، فإن قلت: إذا كان مروان لم يسمع النبي صلعم ، ولا كان بالحديبية، فكيف رواية هذا الحديث عنه؟
فالجواب: أن رواية المِسْوَر هي الأصل، لكن ضم إليها رواية مروان للتأكيد والتقوية، على أن حديث مروان مرسل صحابي، وهو حجة اتفاقاً، وقد تأيد برواية المِسْوَر أيضاً.
(خَرَجَ النَّبِيُّ) وفي رواية: <رسول الله> ( صلعم زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ) وفي رواية الهروي: <زمن الحُدَيْبِيَة> وهي بضم المهملة وفتح المعجمة (1) وسكون التحتانية وكسر الموحدة وفتح التحتانية الثانية المخففة على ما قاله الشافعي، وأما عند أكثر المحدثين فبالتشديد، وقال ابن المديني: أهل المدينة يثقلونها، وأهل العراق يخففونها.
أقول: والظاهر هو التخفيف ؛ لأنها تصير حدباء، وقاعدة التصغير تقتضي التخفيف وهي قرية سميت بشجرة هناك، وكانت حدباء، وكانت الصحابة ♥ بايعوا رسول الله صلعم تحت هذه الشجرة، وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وقيل: هي قرية سميت ببئر هناك، وهي على نحو مرحلة من مكة.
(فَذَكَرَ) أي: الراوي (الْحَدِيثَ) الطويل الآتي مسنداً في قصة الحديبية، وفي الشروط أيضاً عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بتمامه وفيه(2) : (وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صلعم نُخَامَةً) هي _بضم النون_ النخاعة، كما في ((الصحاح)) و((المجمل))، أو هي ما يخرج من الخيشوم كما في ((المغرب)).
وقال النووي: إنها ما يخرج من الفم بخلاف النخاعة فإنها تخرج من الحلق، وقال بعض الفقهاء: النخامة هي الخارج من الصدر، والبلغم: / هو النازل من الدماغ، وبعضهم عكسوا، والمعنى: ما رمى رسول الله صلعم نخامة زمن الحديبية، أو مطلقاً في حال من الأحوال.
(إِلاَّ) قد (وَقَعَتْ) أي: إلا حال وقوعها (فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا) أي: بالنخامة (وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ) تبركاً به صلعم وتعظيماً له وتوقيراً.
قال الكِرماني: وإنما ذكر حديث الحديبية هنا إما لأن أمر التنخم وقع في الحديبية، وإما لأن الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً، وذكرهما معاً، وكثيراً ما يفعله المحدثون كما تقدم في حديث: ((نحن الآخرون السابقون)).
وقال محمود العيني: لم يطلع الكرماني على الموضع الذي ساق البخاري فيه الحديث، فلذلك تردد في وجه ذكر حديث الحديبية فلو اطلع عليه لم يتردد، ويستفاد من هذا الحديث: طهارة البصاق والمخاط.
قال ابن بطال: وهو مجمع عليه لا أعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن سلمان أنه جعله غير طاهر، وأن الحسن بن حَيٍّ كرهه في الثوب، وعن الأوزاعي: أنه كره أن يُدخل سواكه في وضوئه، وذكر ابن أبي شيبة أيضاً في ((مصنفه)) عن إبراهيم النخعي: أنه ليس بطهور، وقال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي: أن اللعاب نجس إذا فارق الفم.
وقال بعض الشراح: وما ثبت عن الشارع من خلافهم هو المتبع والحجة البالغة، فلا معنى لقول من خالف، وقد أمر الشارع المصلي أن يبزق عن شماله، أو تحت قدمه، وبزق الشارع في طرف ردائه، ثمَّ رد بعضه على بعض، وقال: ((يفعل هكذا))، وهذا ظاهر في طهارته ؛ لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي على نجاسة، ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة.
وأما بصاق النبي صلعم فهو أطيب من كل طِيب، وأطهر من كل طاهر، وأما بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيل وهو أن البزاق طاهر إذا كان من فم طاهر، وأما إذا كان من فَمِ من يشرب الخمر فينبغي أن يكون (3) نجساً في حالة شربه ؛ لأن سؤره في ذلك الوقت نجس، فكذلك بصاقه، وكذا إذا كان من فم من في فمه جِرَاحة، أو دُمَّل يخرج منه دم، أو قيح.
وقال أصحابنا: الدم المساوي للريق ينقض الوضوء استحساناً كالغالب بخلاف الناقص، ولو كان لون الريق أحمر نقض وإن كان أصفر لا ينقض، ثمَّ إذا حُكِمَ بطهارة البصاق على الوجه الذي زكرناه يُعْلَمُ منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا ينجسه ويجوز الوضوء منه، وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده، غير أن بعض الطباع تستقذر ذلك فلا يخلو عن الكراهة. /
[1] في (خ): ((الدال)).
[2] ((بتمامه وفيه)): ليست في (خ).
[3] ((من قوله: بالتفصيل... إلى قوله: يكون)): ليس في (خ).