-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ (بابُ) حكم (أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ) وإنما جمع الأبوال ؛ لأن المرادَ بيانُ حكم بول الإبل وبول الدوابِّ وبول الغنم، ولا واحد للإبل من لفظها، وهي مؤنث ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، وقد تُسَكن الباء للتخفيف، والدواب: جمع دابة، وهي في اللغة اسم لما يدبُّ على الأرض، فيتناول سائر الحيوانات، وفي العرف: اسمٌ لذي الأربع خاصة، وتخصيصه بذوات الحوافر؛ يعني: الخيل والبغال والحمير، ليس بذاك، على ما قاله محمود العيني.
ولكن المناسب لما قبله وما بعده هو ذلك التخصيص، ويحتمل أن يكون عطف الدواب على الإبل من عطف العام على الخاص، وعطف الغنم على الدواب من عطف الخاص على العام، ولم يذكر المؤلِّف ☼ في هذا الباب إلا حديثين:
أحدهما: يفهم منه حكم بول الإبل.
والآخر: يفهم منه جواز الصلاة في مرابض الغنم، فعلى هذا لا يظهر فائدة لذكر الدواب، فافهم.
(وَمَرَابِضِهَا) جمع: مَرْبِض بفتح الميم وسكون الراء وكسر الموحَّدة، من رَبَضَ بالمكان يربِضُ، من باب ضَرَبَ يضْرِب، إذا لصق به وأقام ملازماً له، والمربض: المكان الذي يربض فيه، ومن قال بكسر الميم وفتح الموحدة فقد غلط، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وربوض الغنم، كبُروك الجمل، فالضمير راجع إلى الغنم، ووجه المناسبة بين البابين أن كلاً منهما يشتمل على شيء نجس في نفسه، على قول من يقول بنجاسة المني ونجاسة بول الإبل وغيرها، أو على شيء طاهر، على قول من يقول بطهارتهما، ولم يُفصح المؤلِّف بالحكم على عادته في المُخْتَلَف فيه، وظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة.
(وَصَلَّى أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ☺، وقد تقدم ذكره في باب أيُّ الإسلام أفضل؟ [خ¦11] (فِي دَارِ الْبَرِيدِ) وهي دار ينزلها من يأتي برسالة السلطان، والمراد بدار البريد هاهنا موضعٌ بالكوفة قد كانت الرُّسل تَنْزِل فيه إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى ☺ أميراً على الكوفة في زمن عمر وعثمان ☻ ، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها(1) .
قال المطرزي: البريد في الأصل الدابة المُرَتَّبة في الرِّباط، ثمَّ سُمِّي به الرسول المحمول عليها، ثمَّ سُمِّيت به المسافة المشهورة يعني مسافة اثني عشر ميلاً. /
(وَالسِّرْقِينِ) بكسر السين المهملة وسكون الراء، هو الزبل وروث الدواب، وحكى فيه ابن سيده: فتحَ أوَّلِه، وهو فارسي مُعَرَّبٌ، ويقال له: السِّرجين، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف (وَالْبَرِّيَّةُ) بفتح الموحدة وتشديد الراء والتحتانية الصحراء.
قال صاحب ((المحكم)): منسوب إلى البر، والجمع البراري.
(إِلَى جَنْبِهِ) أي: إلى جنب أبي موسى ☺، الجنب والجانب والجنبة: الناحية، يقال: قعدت إلى جنْب فلان، وإلى جانب فلان بمعنى.
(فَقَالَ) أبو موسى ☺ (هَا هُنَا وثَمَّ) بفتح المثلثة وتشديد الميم، اسم يشار به إلى المكان البعيد كما في قوله تعالى: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ} [الشعراء:64]، وقوله: هاهنا مبتدأ، وثَمَّ عطف عليه، وخبره قوله: (سَوَاءٌ) أي: ذلك المكان والبرية سواء في جواز الصلاة، ثمَّ قوله: (والسرقين) إما مجرور معطوف على البريد، أو على الدار، وإما مرفوع مبتدأ، وقوله: (والبرية) عطف عليه، وقوله: (إلى جنبه) خبره، والجملة حالية، وعلى تقدير جَرِّ السرقين يكون (البرية) مبتدأ وما بعده خبره، والجملة حالية أيضاً.
ثمَّ إن هذا التعليق وصله أبو نُعيم، شيخ البخاري، في كتاب الصلاة له قال: حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث _هو السُّلَمي الكوفي_ عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب، والبرية على الباب وقالوا: لو صليت على الباب، فذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في ((مصنَّفه)) فقال: حدثنا وكيع: حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: «كنا مع أبي موسى في دار البريد، فحضَرَت الصلاة فصلى بنا على روث وتِبْن فقلنا: تصلي هاهنا والبرية إلى جنبك فقال: البرية وهاهنا سواء».
وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيان كلاهما، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبيه قال: «صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» هذا لفظ سفيان، وقال شعبة: روث الدواب، قال: ورويناه من طريق غيرهما والصحراء أَمَامه، وقال: «هاهنا وهناك سواء».
قال ابن بطال: أراد المؤلِّف ☼ بهذا التعليق الاستدلال على طهارة أرواث الدواب وأبوالها، ولا حجة له فيه؛ لأنه يمكن أن يكون صلى على ثوب بسطه فيه، أو في مكان يابس لا تعلق به نجاسة، وقد قال عامة الفقهاء: إنْ مَنْ بَسط على / موضع نَجِسٍ بِساطاً وصلى فيه أن صلاته جائزةٌ.
قال الحافظ العسقلاني: وأجيب: بأن الأصل عدمه، وقد رواه سفيان الثوري في ((جامعه)) عن الأعمش بسنده ولفظه: «صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين»، وهذا ظاهر في أنه بغير حائل، وقد روى سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيَّب وغيره: أن الصلاة على الطِّنفسة مُحْدَثة، وإسناده صحيح. انتهى.
وتعقَّبه محمود العيني: بأن الظاهر أنه كان بحائل ؛ لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين، وبأن كون الصلاة على الطِّنفسة محدثة لا تستلزم أن تكون على الحصير أيضاً كذلك، فيحتمل أن يكون أبو موسى ☺ قد صلى في دار البريد، أو السرقين على حصير أو نحوه، على أن الطنفسة _بكسر الطاء وفتحها_ بساط له خمل رقيق، ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة لاستعمال المترفين إياها، فكرهوا ذلك في الصدر الأول، واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاً، بل كان أكثرهم يصلي على الحصير، بل كان الأفضل عندهم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة.
هذا، ثمَّ قال الحافظ العسقلاني: والأولى في الجواب أن يقال: إن هذا من فعل أبي موسى ☺، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره ♥ ، فلا يكون حجة، أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، بل يراها واجبة برأسها، وهو مذهب مشهور، وقد تقدَّم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جُرِحَ وظهر عليه الدمُ الكثير [خ¦4/69-405]، فلا يكون فيه حجة، على أن الروث طاهر، كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر. انتهى.
[1] في (خ): ((جنبيها)).