نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

          ░32▒ (باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ): بفتح الواو ؛ أي: طلب الماء الذي يتوضأ به (إِذَا حَانَتِ): بالمهملة ؛ أي: قربت (الصَّلاَةُ) أي: وقتها، يقال: حان حينه ؛ أي: قرب وقته، ووجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب السابق التيمن في الوضوء والغسل، وفي هذا الباب طلب الماء لأجل الوضوء.
          (وَقَالَتْ عَائِشَةُ): أم المؤمنين ♦ في حديث أخرجه المؤلِّف في كتابه مُسنداً في مواضع شتى وهو قطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمم، أخرجه المؤلِّف في كتاب التيمم [خ¦336]، وهذا تعليق بصيغة التصحيح (حَضَرَتِ الصُّبْحُ): أنَّثَه باعتبار صلاة الصبح (فَالْتُمِسَ): بصيغة المبني للمفعول؛ أي: طُلِبَ، وفي رواية: <فالتَمَسوا> بالجمع وصيغتهم المعلوم (الْمَاءُ): نائب الفاعل (فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ) أي: فنزلت آية التيمم وإسناد النزول إلى التيمم مجاز عقلي.
          وقال ابن المُنَيِّر: أراد البخاري الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت ؛ لأن النبي صلعم لم يُنْكر عليهم التأخير فدل على الجواز.