-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░50▒ (باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ) أكل (لَحْمِ الشَّاةِ) قيد بلحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى، ولا يبعد أن يُحترز بها عن لحوم الإبل فإن زهومتها شديدة، كما هو مذهب أحمد مستدلاً بما رواه جابر بن سَمُرَة ☺: أن رجلاً سأل رسول الله صلعم أأتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم توضأ [من] لحوم الإبل))، رواه مسلم، وبما رواه البزار قال: سئل النبي صلعم عن الوضوء من لحم الإبل فأَمَرَ به، وقد صحح هذا الحديث في ((المجموع)).
(وَالسَّوِيقِ) بالسين والصاد لغةٌ فيه، والجمع: أَسْوِقة، سمي بذلك لانسياقه في الخلق، وهو ما يتخذ من الشعير أو القمح ويُدَق بعدما قُلِيَ فيكون شبه الدقيق، وإذا احتيج إلى أكله خُلِط بماءٍ أو لَبَنٍ أو ربٍّ أو نحوه، وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي فقال: لا تَعِبْهُ فإنه عدة المسافر، وطعام العَجلان وغذاء المُبْكر، وبُلْغَة المريض، وهو يُسِرُ فؤاد المحزون، ويَرُدُّ من نفس المحرور، وجيد في التسمين ومنعوت في الطيب، وهو يحلل البلغم، وملبونه يصفي الدم وإن شئت كان / شراباً، وإن شئت كان طعاماً، وإن شئت كان ثريداً، وإن شئت كان خبيصاً، وقال ابن التين: ليس في الباب ذكر السويق.
وقال الحافظ العسقلاني: إنَّه داخل في الحُكم من باب الأولى ؛ لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدم التوضؤ من السويق أولى، أو لعلَّه أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. انتهى، وهذا بعيد جداً.
(وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ) هو الصديق خليفة رسول الله صلعم وأفضل الناس بعده، واسمه المنيف: عبد الله بن أبي قحافة عثمان، وأمه أم الخير بنت صخر، أسلم أبوه وأمه ♥ .
قال العلماء: لا يعرف أربعة متناسلون صحابيون إلا آل أبي بكر وهم: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة فهؤلاء الأربعة صحابيون متناسلون، ولُقِّب عتيقاً إما لحُسْن وجهه، وإما لأنه عتيق الله من النار، وإما لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وهو أول الناس إسلاماً، هاجر مع رسول الله صلعم ، وشهد المشاهد كلها، ثمَّ ولي الخلافة سنتين، واستكمل بخلافته سن رسول الله صلعم فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة، وذلك سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وصلى عليه عمر ☻ في المسجد، ودفن في حجرة عائشة ♦ عند رسول الله صلعم ، روي له عنه صلعم مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً، ذكر البخاري منها سبعة عشر، ولا يحيط بفضائله إلا عِلْمُ الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بعضها في فضائل أصحاب النبي صلعم .
(وَعُمَرُ) الفاروق ☺، وقد تقدم ذكره في الوحي [خ¦1] (وَعُثْمَانُ) ذو النورين ☺، وقد مر في باب الوضوء ثلاثاً [خ¦159] ( ♥ (1) فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا) كذا في رواية أبي ذر وهو يَعُمُّ كل ما مسته النار وغيره، وأما في رواية الأصيلي والكُشميهني والحَموي: <وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحماً> بذكر لحماً، قيل: والأول أولى لأنه أعم، وهذا التعليق وصله الطبراني في ((مسند الشاميين)) بإسناد حسن من طريق سُلَيم بن عامر قال: ((رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسَّت النار ولم يتوضؤوا)).
ورواه ابن أبي شيبة، عن هُشيم: أخبرنا علي بن زيد: حدثنا محمد بن المُنْكدر قال: ((أكلت مع رسول الله صلعم ومع أبي بكر وعمر وعثمان ♥ / خبزاً ولحماً فصلُّوا ولم يتوضؤوا))، ورواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان أيضاً، وأخرجه الطحاوي من عشر طرق، وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة نحوه، وغرض البخاري من هذا التعليق بيان الإجماع السكوتي.
[1] في (خ) زيادة: ((لحماً)).