-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بابٌ) بالتنوين (لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ) فيه وجهان: أحدهما: ضم المُثنَّاة الفوقية على صيغة المبني للمفعول ورفع القبلة، والآخر: بفتح الياء المثناة التحتية على صيغة المبني / للفاعل، و«القبلة» منصوب ؛ أي: لا يستقبل قاضي حَاجَتِه القِبلة، وعلى كل وجه في اللام وجهان أيضاً: الضم على أن لا نافية والكسر على أنها ناهية.
(بِغَائِطٍ) الباء فيه ظرفية، وهو في الأصل المكان المُطْمَئِن من الأرض المتسع؛ كان يُقصَدُ لقضاء الحاجة، فكنُّوا به عن نَفْسِ الحَدَث كراهة لذكره بخاص اسمه، ومن عادة العرب التعفف في لفظه واستعمال الكناية فيه صوناً للألسنة عما تصان الأبصار والأسماع، فصارت (1) حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية، لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدُبُر فقط؛ لتفرقته في الحديث بينهما في قوله: بغائط.
(أَوْ بَوْلٍ) وفي رواية: <ولا بول> (إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ) بالجر بدلٌ من البناء (أَوْ نَحْوِهِ) كالسواري والأساطين والأحجار الكبار، وفي رواية: <أو غيره> بدل «أو نحوه» وهما متقاربان.
قال الإسماعيليُّ: ليس في حديث الباب ما يدل على الاستثناء الذي ذكره، وأجيب بأجوبة:
أحدها: ما أجاب به الإسماعيلي أنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي، فحينئذٍ يصح استثناء الأبنية منه، وفيه أنه لما غَلَب على الخارج وصار حقيقة عرفية فيه [صار] مهجوراً حقيقته اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟ كذا قيل وفيه ما فيه.
وثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أُضيف إليها الاستقبال عرفاً، قاله ابن المُنِّير ويتقوَّى بأن الأمكنة المُعدَّة لذلك ليست صالحة لأن يُصلَّى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتُعُقِّب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل، بل كل من توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة، سواء كان في الصحراء أو في الأبنية، فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية، وإن كان في الصحراء فهو الجبال والتلال، فافهم.
وثالثها: ما قاله ابن بطال، وارتضاه ابن التِّين: أن الاستثناء ليس مأخوذاً من الحديث بل هو مستفاد من حديث ابن عمر ☻ المذكور في الباب [خ¦145] الذي بعده ؛ لأن حديث النبي صلعم كله كأنه شيء / واحد وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كثر، لكن على هذا كان ينبغي أن يذكر حديث ابن عمر ☻ في هذا الباب عقيب حديث أبي أيوب ☺.
ورابعها: ما قاله الكِرماني يحتمل أن يكون الاستثناء مأخوذاً من هذا الحديث يعني حديث أبي أيوب ☺ إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارى إذ الاطمئنان ؛ أي: الانخفاض والارتفاع إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية، وفيه: أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
وخامسها: أن الحديث عنده عام مخصوص وعليه يوجَّه الاستثناء (2) والله أعلم.
[1] ((فصارت)): ليست في (خ).
[2] في (خ): ((الأشياء)).