-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ (باب) حكم (وُضُوءِ الرَّجُلِ) بضم الواو على المشهور ؛ لأن المراد به الفعل (مَعَ امْرَأَتِهِ) في إناء واحد، وفي بعض النسخ: <مع المرأة>، وهي أعم من أن تكون امرأته أو غيرها (وَفَضْلِ) بالجر عطفاً على قوله: وضوء الرجل (وَضُوءِ الْمَرْأَةِ) بفتح الواو ؛ لأن المراد به هو الماء الفاضل في الإناء بعد فراغها من الوضوء.
(وَتَوَضَّأَ عُمَرُ) أي: ابن الخطاب ☺ (بِالْحَمِيمِ) بفتح الحاء المهملة ؛ أي: الماء المُسخن، وقال ابن بطال: قال الطبري: هو الماء السخين فعيل بمعنى مفعول، ومنه سمِّي الحمَّام حَمّاماً لإسخانه مَنْ دَخَله، والمحموم محموماً لسخونة جسده، وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً على الوضوء بالماء المُسَخَّن، غير مجاهد فإنه كرهه، رواه عنه ليث بن أبي سُلَيم.
وذكر الرافعي في كتابه: أن الصحابة ♥ تطهرَّوا بالماء المسخن بين يدي رسول الله صلعم ولم يُنْكَر عليهم، وقال المحبُّ الطبري: لم أرَ هذا الخبر في غير كتاب الرافعي.
وقال محمود العيني: قد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبري في ((الكبير))، والحسن بن سفيان في ((مسنده))، وأبو نعيم في ((المعرفة)) والمشهور من طريق الأسلع بن شريد قال: كنت أُرَحِّل ناقة رسول الله صلعم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلعم الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله صلعم وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلاً من الأنصار أن يُرَحِّلها ووضعت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثمَّ لحقت رسول الله صلعم فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا} إلى قوله تعالى: {غَفُوراً} [النسا:43].
وفي سنده الهيثم بن زريق، الراوي له عن أبيه، عن الأسلع، وهما مجهولان، والعلاء بن الفضل راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل إنَّه تفرَّد به، وقد رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ☺، كما ذكره البخاري، ومنهم سلمة / بن الأكوع أنه «كان يسخن الماء يتوضأ به»، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ومنهم ابن عباس ☻ أنه قال: ((إنا نتوضأ بالحميم وقد أُغْلِيَ على النار))، رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه))، ومنهم ابن عمر ☻ رواه عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع: «أن ابن عمر كان يتوضأ بالحميم»، نعم، يُكره الوضوء بشديد السخونة لمنعه الإسباغ. هذا، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ «أن عمر ☺ كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه»، ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ: «كان يُسخَّن له ماء في قمقم ثمَّ يغتسل منه»، قال الدارقطني: إسناده صحيح.
(و) توضأ عمر ☺ أيضاً (مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ) وفي رواية كريمة: <من بيت نصرانية> بحذف واو العطف، وفيه نظر ؛ لأنهما أثران مستقلان وقد ذكر الأول، وأما الثاني فقد وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: «أن عمر ☺ توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية»، وهذا لفظ الشافعي.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: رواه خلَّاد بن أسلم، عن سفيان بسنده فقال: ماء نصراني بالتذكير، والمحفوظ ما رواه الشافعي، وفي ((الأم)) للشافعي: من جرة نصرانية، وفي ((المهذب)) لأبي إسحاق: جرة نصراني، وقال: صحيح.
وذكر ابن فارس في ((حلية العلماء)): هذا سُلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء، ثمَّ الظاهر أن هذين الأثرين ليس لهما مطابقة للترجمة أمَّا الأول فظاهر، وأمَّا الثاني فلأنه لا يدل على أنه كان من فضل ماء استعملته، بل الذي يدل عليه جواز استعمال مياههم، ولكن يكره استعمال أوانيهم وثيابهم، سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم.
وقالت الشافعية: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة، فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم فلا كراهة إذن في استعمالها، قالوا: ولا نعلم فيه خلافاً، وإذا تطهر من إناء كافر ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صحَّت طهارته قطعاً، وإن كان من قوم يتدينون باستعمالها فوجهان أصحَّهما الصحَّة، والثاني المنع، وممن كان لا يرى به بأساً الأوزاعي / والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما.
وقال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً كرهه إلا أحمد وإسحاق، هذا، وتبعهما أهل الظاهر، واختلف قول مالك في هذا، ففي ((المدونة)): لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه.
وفي ((العُتْبية)): أجازه مرة وكرهه أخرى، وقال الشافعي في ((الأم)): لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة، وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنباً، ثمَّ إنه قد حُذف في رواية ابن عساكر هذان الأثران وهو أولى لما عرفت من عدم المطابقة بينهما وبين الترجمة، وأمَّا ما ذكره الكِرماني والحافظ العسقلاني في توجيه مطابقتهما للترجمة فكلام لا طائل تحته، كما ذكره محمود العيني، والله أعلم.