-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ) بفتح الواو (النَّاسِ) أي: في التطهر وغيره من الشرب والعجين والطبخ هل يجوز أو لا.
فاعلم أن المراد من فضل الوضوء إن كان ما يبقى في الظَرْف بعد الفراغ من الوضوء فلا شبهة في جواز استعماله في كل شيء، وإن كان ما يتقاطر على أعضاء الوضوء سواء كان المتوضئ مُكلَّفاً أو صبياً ؛ لأنه لا بد لصحة صلاته من وضوئه (1) وهو الماء الذي يقول له الفقهاء: الماء المستعمل؛ ففيه خلاف بين الفقهاء، فعن أبي حنيفة ⌂ ثلاث روايات، فروى عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف، وروى الحسن بن زياد أنه نَجس مُغلَّظ، وروى محمد بن الحسن، وزفر، وعافية القاضي أنه طاهر غير طهور وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر.
وفي ((المحيط)) وهو الأشهر الأقيس، وقال في / ((المفيد)): وهو الصحيح، وقال الإسْبِيجابي: وعليه الفتوى، وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها، وبه يُرَدُّ على ابن حزم قوله: الصحيحُ عن أبي حنيفة نجاستُه. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة، وعند مالك طاهر وطهور، وهو قول النخعي والحسن البصري والزهري والثوري وأبي ثور، وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله ((الجديد)). وأمَّا في قوله ((القديم)): فهو مع مالك، وعند زُفَر: إن كان مُستَعْمِلُه طاهراً فهو طاهر وطهور، وإن كان محدثاً فهو طاهر غير طهور، فعلى القول بالنجاسة لا يجوز استعماله أصلاً لا لإزالة الحدث، ولا للشرب، ولا للعجين، ولا للطبخ، ولا يجوز خلطه بالماء الطاهر واستعماله، وعلى القول بالطهورية يجوز استعماله في كل شيء، وعلى القول بالطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين والطبخ، ولكن لا يجوز استعماله لإزالة الحدث، ووجه المناسبة بين البابين أن الباب السابق في صفة الوضوء، وهذا الباب في بيان الماء الذي يَفْضُل من الوضوء.
(وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) البَجَليُّ بسط له النبي صلعم وأكرمه، وكان سيداً مطاعاً بديع الجمال، صحيح الإسلام، كبير القَدْرِ، وقد تقدم في آخر كتاب الإيمان [خ¦58] (أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ) وفي بعض طرقه: <كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثمَّ يقول لأهله: توضئوا بفضله لا يرى به بأساً>، والسِّواك يطلق على العود الذي يتسوَّك به، وعلى فعل الاستياك أيضاً، والمراد هنا الأول، وفضل السواك هو الماء الذي يغمس فيه المتوضئ سواكه بعد الاستياك، كما تبينه الرواية التي ذكرت آنفاً، وفي مطابقة هذا الأثر للترجمة قيل: لعلها زائدة إن الترجمة في استعمال الماء الذي يفضل من المتوضئ، والأثر في الوضوء بفضل السواك.
وأجيب: بأنه ثَبَتَ أنَّ السواك مَطْهَرة للفم، فإذا خالط الماء ثمَّ حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال المستعمل في الطهارة، وبأن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في الظرف، والمتوضئ يتوضأ منه وبعد فراغه من التسوك عقيب فراغه من المضمضة يرمي السواك الملوَّث بالماء المستعمل فيه، وظن ابن التِّين وغيره أن المراد / بفضل السواك هو الماء الذي يُنْقع فيه العود من الأراك وغيره ليترطَّب ويلين.
وقد عرفت أن الرواية التي ذُكِرت تُعَيِّن المراد، فليس هذا بمحتمل مع عدم مطابقته للترجمة حينئذ أصلاً، وإن قيل: إنَّه يحمل على أنه لم يغيِّر الماء، وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذلك مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمنع التطهر به، ثمَّ إن هذا الأثر قد وصله ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) والدارقطني في ((سننه)) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه.
[1] من قوله: ((سواء كان... إلى قوله: من وضوئه)): ليس في (خ).