نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الوضوء من غير حدث

          ░54▒ (باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ) يوجبه أي: تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة ثمَّ يتطهر ثانياً من غير حدث تخلل بينهما، والمراد باب حكم ذلك الوضوء ثبوتاً ونفياً فلا يرد أن في أحد حديثي الباب إثبات الوضوء، وفي الآخر نفيه فكيف المطابقة بينهما وبين الترجمة؟