-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ) أي: الأصغر فإن الحدث وإن كان أعم من الأصغر والأكبر لكن جواز قراءة القرآن بعد الأصغر دون الأكبر، ويحتمل أن يبقى على عمومه، والمعنى باب حكم قراءة القرآن بعد الحدث وهو الجواز بعد الأصغر والمنع بعد الأكبر، فذكر ما يدل على حكمها بعد الأصغر ولم يذكر ما يدل على حكمها بعد الأكبر، ومن عادته أن يبوب الباب بترجمة ثمَّ يذكر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمة.
(وَغَيْرِهِ) أي: غير قراءة القرآن ككتابته فيشمل القولي والفعلي، وقول منصور بن المُعْتَمر مشتمل على القسمين القراءة والكتابة، وقال الكِرماني: أي: غير القرآن من السلام وسائر الأذكار، وفيه أن المُحْدِث إذا جاز له قراءة القرآن فالسلام وسائر / الأذكار بالطريق الأولى أن يجوز، فهو مستغنى عنه.
وقال الحافظ العسقلاني وغيره: أي: من مظانِّ الحدث، وتعقبه محمود العيني بأن عَودَ الضمير لا يصح إلا إلى شيء مذكور لفظاً أو تقديراً بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية، وبأن مظنة الحدث على نوعين: أحدهما: مثل الحدث.
والآخر: ليس مثله فإن كان مراده النوع الأول فهو داخل في قوله بعد الحدث وإن كان الثاني فهو خارج عن الباب، فلا وجه لما قاله على ما لا يخفى. انتهى. ووجه المناسبة بين البابين ظاهر.
(وَقَالَ مَنْصُورٌ) هو ابن المُعْتَمِر السُّلَمي الكوفي، وقد تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياماً [خ¦70] (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن يزيد النَّخَعي الكوفي الفقيه، وقد مر في باب ظلم دون ظلم [خ¦32] (لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ) أي: بقراءة القرآن (فِي الْحَمَّامِ) وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور، عن أبي عوانة، عن منصور مثله، وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: لم يُبْنَ للقراءة، وقال الحافظ العسقلاني: وهذا يخالف رواية أبي عوانة.
وتعقبه محمود العيني: بأنه لا مخالفة بينهما لأن قوله لم يُبْنَ للقراءة إخبار بما هو الواقع في نفسه فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها، أو نقول عن إبراهيم روايتان: في رواية يكره، وفي رواية لا يكره، وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان، عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: يكره ذلك.
وروى ابن المنذر عن علي ☺ قال: «بئس البيت الحمام يُنْزَع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله»، هذا، وإنما ذكر الأثر الذي فيه ذكر الحمام والتبويب أعم من هذا ؛ لأن الغالب أن أهل الحمام أصحاب الأحداث، ثمَّ إنهم اختلفوا في قراءة القرآن في الحمام، فعن أبي حنيفة ☼ أنه يكره، وعن محمد بن الحسن أنه لا يكره وبه قال مالك، وإنما كره أبو حنيفة ☼ قراءة القرآن في الحمام ؛ لأن حكمه حكم بيت الخلاء ؛ لأنه موضع النجاسة، والماء المستعمل في الحمام نجس عنده، وأما عند محمد فهو طاهر فلذا لم يكرهها، ونقل النووي في ((الأذكار)) عدم الكراهة عن الأصحاب، ورجَّحه السبكي [واحتج] بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مرغوب، والحدث يكثر فلو كُرِهت لفَاتَ خير كثير، ثمَّ قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يُكره وإلا كره، لكن في ((شرح الكفاية)) للصَيْمَري لا ينبغي أن يقرأ، وسَوَّى الحَلِيْمي بينه وبين القراءة حَالَ قضاء الحاجة. /
(وَ) لا بأس (بِكَتْبِ الرِّسَالَةِ) بالباء الجارة عطفاً على قوله بالقراءة، وهذا في رواية كريمة، وأما في رواية غيرها فبالياء على صيغة المضارع المجهول والوجه الأول أوجه، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق، عن الثوري أيضاً، عن منصور قال: سألت إبراهيم أكتُبُ الرسالة على غير وضوء قال: نعم، وقال الحافظ العسقلاني: وتبين بهذا أن قوله: (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام هذا مع أن الخلاف في حكم القراءة في الحمام إنما هو على الإطلاق نظراً إلى أن الغالب أن الداخل فيه لا يكون إلا محدثاً، والمعنى لا بأس بكتب الرسالة مع كون الغالب تصدير الرسالة بالبسملة، وقد يكون فيها ذكر أو قرآن، فافهم(1) .
وقال أصحابنا الحنفية: يكره للجُنُب أو الحائض أن يكتب الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن شيئاً ؛ لأنهما ممنوعان عن مس القرآن، وفي الكتابة مس ؛ لأنه يكتب بالقلم وهو بيده وهو صورة المس.
وفي ((المحيط)): لا بأس لهما بكتابة المصحف إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف ؛ لأنه لا يمس القرآن بيده، وإنما يكتب حرفاً حرفاً وليس الحرف الواحد بقرآن، وقال محمد: أحب إلي أن لا يكتب ؛ لأنه في الحكم ماسٌّ للحروف وهي بكليتها قرآن، ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد، كذا في ((الذخيرة)).
(وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان الأشعري الكوفي فقيه الكوفة، وشيخ أبي حنيفة وأصله من نواحي أصبهان، وهو أفقه أصحاب إبراهيم النخعي، مات سنة عشرين ومئة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي فيما وصله الثوري في ((جامعه)) عنه (إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ) أي: على أهل الحمام المتطهرين، وقال الحافظ العسقلاني: أي: على مَن في الحمام.
وتعقَّبه محمود العيني: بأن مَنْ في الحمام عام يشمل القاعد بثيابه في المسلخ، والسلام على القاعدين بثيابهم مما لا خلاف فيه، وأجيب: بأن المسلخ وإن أطلق عليه اسم الحمام فهو مَجَاز إذ الحمام في الحقيقة ما فيه الماء الحميم والأصل الحقيقة دون المجاز.
(إِزَارٌ) أي: على كُلٍّ منهم إزار، وهو اسم لما يُلْبَس في النصف الأسفل وهو يُذَكر ويؤنث (فَسَلِّمْ) أي: <عليهم> كما في رواية (وَإِلاَّ) أي: وإن لم يكن عليهم إزار (فَلاَ تُسَلِّمْ) عليهم زَجْراً لهم وإهانةً لكونهم على بدعة، أو لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام الذي / هو من أسمائه تعالى مع أن لفظ سلام عليكم من القرآن والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
[1] في هامش الأصل: وجه الفهم: أنه إن كان ما في الرسالة لا بقصد التلاوة فكيف يستوي مع القراءة. منه.