-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (باب مَنْ حُمِلَ) بضم المهملة وكسر الميم المخففة (مَعَهُ الْمَاءُ) بالرفع (لِطُهُورِهِ) بضم الطاء ؛ أي: لأن يتطهر به، وأما الطَّهور _بالفتح_ فهو اسم للماء (1) الذي يتطهَّر به، وقد حُكِي فيهما الفتح وكذا فيهما الضم، لكن الرِّواية هنا بالضم على اللُّغة المشهورة، وفي بعض النسخ: <لطهور> بدون الضمير، ووجه المناسبة بين البابين غير خفي.
(وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) بالمد، اسمه عُويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس، ويقال: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري من أفاضل الصَّحابة، فَرَضَ له عُمَر ☺ رزقاً فألحقه بالبدريين لجلالته، وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان ☺، روي له عن رسول الله صلعم مئة حديث وتسعة وسبعون حديثاً، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين، وقبره بباب الصغير بدمشق، وهذا تعليق أخرجه موصولاً في المناقب قال: حدثنا موسى، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة: «دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسِّر لي جليساً صالحاً، فرأيت شيخاً مقبلاً، فلمَّا دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب قال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: أفلم يكن فيكم» [خ¦3761] وقال هاهنا: (أَلَيْسَ فِيكُمْ) الخطاب فيه لأهل العراق، ويدخل فيه علقمة دخولاً أولياً لكون الخطاب معه (صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ) أي: صاحب نعلي رسول الله صلعم (وَالطَّهُورِ) بفتح المهملة ؛ أي: وصاحب الماء الذي يتطهر به رسول الله صلعم (وَالْوِسَادِ) أي: وصاحب وساد رسول الله صلعم ، وهو _بكسر الواو وبالسين المهملة وفي آخره دال مهملة_ المِخدة، وكذا الوسادة، ويروى: <والسَّواد> بتقديم السين.
قال الكِرماني: ولعلَّ السواد والوساد هما بمعنى واحد، وكأنهما من باب القَلْب، هذا، وقال الصغاني: ساودت الرَّجل مساودة وسواداً ؛ أي: سارَرْتُه، ومنه قول النَّبي صلعم لابن مسعود ☺: «إذنك عليَّ أن يُرْفَعَ الحجابُ وتسمع سوادي حتى أنهاك» ؛ أي: سراري وهو من إدناء السَّواد من السواد ؛ أي: الشَّخص من الشخص، هذا، وعلى هذا يحتمل أن يكون معناه: صاحب المخدَّة، وأن يكون صاحب السر، ثمَّ المراد من صاحب النعلين والطهور والوساد عبد الله بن مسعود ☺ الذي تقدم ذكره في أول كتاب الإيمان [خ¦2/1-10]، / وإسناد النعلين وكذا ما يليه إليه مجاز لأجل الملابسة، وفي الحقيقة صاحب النعلين وما يليه هو رسول الله صلعم ، وكان ابن مسعود ☺ يلبسهما إذا قام رسول الله صلعم ، فإذا جلس أدخلهما في ذراعه، وكان يمشي معه صلعم ويخدمه ويحمل مِطْهَرته وسِوَاكه ونعليه وما يحتاج إليه، فلعله كان يحمل وساده أيضاً إذا احتاج إليه، ويمكن أن يكون كونه صاحب وساده كناية عن كونه صاحب سره كما كان يعرف بصاحب السَّواد ؛ أي: صاحب السِّر.
ومطابقة هذا الأثر المعلَّق للتَّرجمة من حيث إنَّه ذُكر فيه كون ابن مسعود ☺ صاحب طهور رسوله صلعم ، والظَّاهر منه حمله معه للتطهر به إذا احتاج إليه، ثمَّ إن الظاهر أنه تفرس منه أنه يسأله عن مسائل فقال: إنه لا يحتاج العراقيون مع وجود عبد الله بن مسعود ☺ فيهم إلى أهل الشَّام وإلى مثلي، وكان أبو الدرداء ☺ بالشَّام.
ومن فوائد هذا الأثر: أن خِدْمَة العالم وحَمْلَ ما يحتاج إليه من سلاح وغيره شرفٌ للمتعلِّم ومستحب له، فإن أبا الدرداء ☺ أراد بذلك الثناء على عبد الله بن مسعود ☺.
[1] في (خ): ((الماء)).