نجاح القاري لصحيح البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          ░2▒ (باب) بالتنوين (لاَ تُقْبَلُ) بضم المثناة الفوقية على البناء للمفعول (صَلاَةٌ) بالرفع على أنه نائب على الفاعل، وفي بعض النسخ: <لا يقبل الله صلاة> (بِغَيْرِ طُهُورٍ) وهو بضم الطاء المهملة مصدر، والمراد به هاهنا ما هو أعم من الوضوء والغسل، وليس كما قال الكِرماني: والمراد به هاهنا هو الوضوء، وبفتحها الماء الذي يُتَطهر به، وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر ؛ لأن الكتاب في أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة بدون الوضوء للمُحدِث، وبدون الغسل لمن لزمه الغسل، ثمَّ هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ☻ بزيادة قوله: «ولا صدقة من غُلُول».
          وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، عن النبي صلعم قال: «لا يقبل الله ╡ صدقة من غُلُول، ولا صلاة من غير طهور»، وله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري ☼ ، / فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه.