الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

          ░78▒ (باب: صدقة الفطر على الصَّغير...) إلى آخره
          المسألة خلافيَّة، فعند الجمهور: مِنْ مال الصَّغير إن كان موسرًا، وإلَّا فعلى مَنْ عليه نفقته.
          وقال ابن حزم: في ماله إن كان موسرًا وإلَّا سقطت.
          وقال محمَّد بن الحسن: هي على الأب مُطْلقًا.
          وقال ابن المسيِّب: لا يجب على الصَّغير مُطْلقًا، كما في «الأوجز».
          ثمَّ براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدَّم في مقدِّمة «اللَّامع» في بيان خصائص الكتاب إذ قال: وفي آخر الزَّكاة صدقة الفطر، ولها دخول في الآخرية مِنْ جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفِّرة لما مضى. انتهى.
          وعند هذا الفقير في قوله: (يزكِّي(1) مال اليتيم) فإنَّ اليتيم مَنْ مات أبوه.


[1] في (المطبوع): ((يزكَّى)).