الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: ليس على المسلم في عبده صدقة

          ░46▒ (باب: ليس على المسلم في عَبْدِه صَدَقةٌ)
          إلَّا صدقة الفطر، وزكاة التِّجارة في قيمته إن كان للتِّجارة. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          وفي «الأوجز»: قال الزُّرْقانيُّ: لا خلاف أنَّه ليس في رقاب العبيد صدقة إلَّا أن يُشترَوا للتِّجارة.
          قال الحافظ: واستدلَّ بحديث الباب مَنْ قال مِنْ أهل الظَّاهر بعدم وجوب الزَّكاة فيهما مطلقًا ولو كان للتِّجارة، وأُجِيبوا بأنَّ زكاة التِّجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيُخَصُّ به عموم هذا الحديث. انتهى.