-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب: فرض صدقة الفطر
-
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
-
باب صاع من شعير
-
باب صدقة الفطر صاعا من طعام
-
باب صدقة الفطر صاعا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
-
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░33▒ (باب: العَرْض في الزَّكاة)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ مَنْ وجب عليه زكاة شيء مِنَ النُّصُب فلَهُ أن يؤدِّي قيمة ذلك المقدار الواجب مِنْ غير هذا الصِّنف الواجب، ولا يتعيَّن هذا الشَّيء عليه. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: أي: جواز أخذ العَرْض، وهو بفتح المهملة وسكون الرَّاء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النَّقدين.
وقالَ العَينيُّ: قال أبو عبيد: العَرْض ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون، وفي «الصِّحَاح»: العَرْض المتاع، وكل شيء فهو عَرْض سوى الدَّراهم والدَّنانير فإنَّها عَيْن. انتهى.
وقال الحافظ: قالَ ابنُ رُشَيدٍ: وافق البخاريُّ في هذه المسألةِ الحنفيَّةَ مع كثرة مخالفته لهم، لكنْ قاده إلى ذلك الدَّليلُ. انتهى.
قلت: ما قاله مِنْ قوله: (مع كثرة مخالفته للحنفيَّة) لا يقْبَله مَنْ أمعن النَّظر في تراجم البخاريِّ، فإنَّ مخالفته لغير الحنفيَّة في تراجمه ليست بأقلَّ مِنْ مخالفته إيَّاهم، ومسألة الباب خلافيَّة.
قالَ العَينيُّ: الأصل أنَّ دفع القِيم في الزَّكاة جائز عندنا، وقالَ الثَّوريُّ: يجوز إخراج العُروض في الزَّكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاريِّ وإحدى الرِّوايتين عن أحمد، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين، وقالَ مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يجوز، وهو قول داود(1). انتهى ملخَّصًا.
قوله: (وأمَّا خالد فقد احتبس...) إلى آخره، في «تراجم شيخ المشايخ»: استدلال ببعض محتملاته بأن يقال: معناه أنَّه اشترى بمال الزَّكاة الأدراع والأَعْتُد فوقفها في سبيل الله، فقد سقطت زكاته، وأمَّا لو حمل الكلام على معان أُخر فلا يدلُّ على التَّرجمة. انتهى.
وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ»: قوله: (احتبس) أي: وقف في سبيل الله، ولا زكاة في الوقف، وكأن(2) العامل ظنَّ أنَّ أَدْرُعه(3) وأعْتُدَه للتِّجارة فطلب منه زكاتها فلولا وقفُها لأعطى زكاتهما لا مِنْ أجزائهما بل مِنْ قيمتهما فثبتت التَّبديل. انتهى.
وقالَ العَينيُّ: مطابقته للتَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ أدراع خالد وأعْتُدَه مِنْ العَرْض، ولولا أنَّه وقفها لأعطاهما في وجه الزَّكاة أو لَمَا صحَّ منه صرفها(4) في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف الزَّكاة الثَّمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآية [التوبة:60]. انتهى.
[1] عمدة القاري: ج9 / ص 8
[2] في (المطبوع): ((وكان)).
[3] في (المطبوع): ((أدراعه)).
[4] في (المطبوع): ((صرفهما)).