الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

          ░45▒ (باب: ليس على المُسْلِم في فرسه صدقةٌ)
          اتَّفقوا على أنَّه لا زكاة فيه إن كان معدًّا للرُّكوب، وكذا أجمعوا على وجوب الزَّكاة فيه إن كان للتِّجارة خلافًا للظَّاهريَّة، واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب الجمهور ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة إلى ألَّا زكاة في الخيل، وبه قال صاحبا(1) أبي حنيفة، وهو مختار الطَّحَاوِي مِنَ الحنفيَّة، وقال أبو حنيفة بوجوب الزَّكاة في سائمة الخيل، وهو قول النَّخَعِي، ورجَّحه ابن الهُمام، وبسط الكلام على الدَّلائل، هذا إذا كانت مختلطة ذكورًا وإناثًا. أمَّا إذا كانت ذكورًا أو إناثًا ففيه روايتان عن الإمام بسط الكلام عليها وعلى الدَّلائل في «الأوجز»(2) منها أنَّ عمر ☺ وضع عليها الزَّكاة بعد استشارة الصَّحابة ═ .


[1] في (المطبوع): ((صاحبي)).
[2] أوجز المسالك:6/167 وما بعدها