الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

          ░26▒ (باب: أجر المرأة إذا تصدَّقت...) إلى آخره
          لم يقيِّد هاهنا بالأمر كما قيَّد به الباب السَّابق، فقيل: إنَّه فرَّق بين المرأة والخادم بأنَّ المرأة لها أن تتصرَّف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد؛ للرِّضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن. ويدلُّ على ذلك ما رواه المصنِّف [في البيوع] مِنْ حديث هَمَّام عن أبي هريرة بلفظ: (إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْف أَجْرِهِ)(1). انتهى مِنَ «الفتح».


[1] فتح الباري:3/303 وفيه قوله: ولم يقيده بالامر كما قيد به الَّذِي قبله...