الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صدقة الفطر صاعا من طعام

          ░73▒ (باب: صدقةُ الفطر صاعٌ مِنْ طعام)
          قالَ الشَّيخ في «البذل»: قال علماؤنا: المراد بالطعام _أي في الحديث_ المعنى الأعمُّ، فيكون عطف ما بعده عليه مِنْ باب عطف الخاصِّ على العامِّ، وقال الشَّافعيَّة: المراد بالطعام البُرُّ(1). انتهى.
          وفي «الأوجز»: حكى الخطَّابيُّ أنَّ المراد بالطعام هاهنا الحِنْطة، وهو اسم خاصٌّ له، قال: ويدلُّ على ذلك ذكر الشَّعير وغيره مِنَ الأقوات، والحِنْطة أعلاها، فلولا أنَّه أرادها بذلك لكان ذَكرها عند التَّفصيل، كغيرها مِنَ الأقوات، وردَّ ذلك ابن المنذر، وقال: هذا غلط منه، وذلك أنَّ أبا سعيد أجملَ الطَّعام، ثمَّ فسره فقال: (كنا نُخْرِج صاعًا مِنْ طعام، وكان طعامنا الشَّعير والزَّبيب والأَقِطُ والتَّمر) كما في «البخاري» قال: وفي قوله: (فلمَّا جاء معاوية وجاءت السَّمراء) دليل على أنَّها لم تكن [قوتًا لهم قبل هذا، فدلَّ على أنَّها لم تكن] كثيرة ولا قوتًا، فكيف يتوهَّم أنَّهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟! قاله الحافظ في(2)«الفتح».
          ثمَّ ذكر اختلاف روايات أبي سعيد، ثمَّ قال: وهذه الطُّرق كلها تدلُّ على أنَّ المراد بالطَّعام فيه غير الحنطة... إلى آخر ما بسط في «الأوجز»
          وفيه قالَ الموفَّق: والجملة أنَّ الواجب في صدقة الفطر صاع مِنْ جميع أجناس المخرج، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ، وروي ذلك عن أبي سعيد الخُدْرِي والحسن وأبي العالية، وروي عن معاوية: أنَّه يجزئ نصف صاع مِنَ البُرِّ خاصَّة، وهو مذهب سعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جُبير، وأصحاب الرَّأي وغيرهم ممَّن ذكر أسماءهم في «الأوجز»(3) والبسط فيه.


[1] بذل المجهود:8/136
[2] أنظر فتح الباري:3/372
[3] أوجز المسالك:6/281