الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

          ░48▒ (باب: الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحِجْر...) إلى آخره
          قال الحافظ: يشير بقوله: (قاله أبو سعيد) إلى حديثه السَّابق موصولًا / في (باب: الزَّكاة على الأقارب).
          قالَ ابنُ رُشَيدٍ: أعاد الأيتام في هذه التَّرجمة لعموم الأُولى وخصوص الثَّانية، ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأنَّ الاعطاء أعمُّ مِنْ كونه واجبًا أو مندوبًا. انتهى.
          وقالَ الموفَّق: أجمعوا على أنَّه لا يجوز للزَّوج دفع زكاته إليها، وأمَّا الزَّوجة فعن أحمد روايتان:
          إحداهما(1): لا يجوز، وهو مذهب الحنفيَّة.
          والثَّانية: يجوز، وهو مذهب الشَّافعيَّة لحديث الباب(2).
          قال الحافظ: واستدلَّ بحديث الباب على جواز دفع المرأة زكاتها على(3) زوجها، وهو قول الشَّافعيِّ والثَّوريِّ وصاحبَي أبي حنيفة، وإحدى الرِّوايتين عن مالك، وحملوا الصَّدقة في الحديث على الواجبة لقولها: (أتجزئ عنِّي). وتعقَّبه عِياض بأنَّ قوله: (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) وكون صدقتها كانت مِنْ صناعتها يدلَّان على التَّطوُّع، وبه جزم النَّوويُّ، وتأوَّلوا قوله: (أتجزئ عنِّي) أي: في الوقاية مِنَ النَّار، كأنَّها خافت أنَّ صدقتها على زوجها لا تحصِّل لها المقصود... إلى آخر ما في «هامش اللَّامع».


[1] في (المطبوع): ((أحدهما)).
[2] المغني لابن قدامة:2/484 مختصرا
[3] في (المطبوع): ((إلى)).