-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب: فرض صدقة الفطر
-
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
-
باب صاع من شعير
-
باب صدقة الفطر صاعا من طعام
-
باب صدقة الفطر صاعا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
-
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░55▒ (باب: العشر فيما يُسْقَى...) إلى آخره
قال ابن المنيِّر: عُدِلَ عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليُجْرِيه مُجرى التَّفسير للمقصود مِنْ ماء العيون، وأنَّه الماء الَّذِي يجري بنفسه مِنْ غير نَضحٍ، وليبيِّنَ أنَّ الَّذِي يجري بنفسه مِنْ نهر أو غدير حكمُه حكمُ ما يجري مِنَ العيون. انتهى.
وكأنَّه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أبي داود: ((فِيمَا سَقَتِ السَّماء وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ))... الحديث(1). انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: ولا يبعد عندي أن يكون المصنِّف أشار بذلك إلى مسألة خلافيَّة، وهي أنَّ العُشر والزَّكاة واجبان في الذِّمَّة أو في المال، وهما قولان للشَّافعيِّ وأحمد، ومَنْ قال بالثَّاني استدلَّ بهذا السِّياق، كما في «المغني».
قوله: (ولم يرَ عمر...) إلى آخره، وصله مالك في «الموطَّأ». وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، أخرجه عبد الرَّزَّاق، وفيه: ((فخذ منه العُشْر)) وإسناده ضعيف، وكأنَّ البخاريَّ أشار إلى تضعيف ما رُوي ((أنَّ في العسل العشر)) أخرجه عبد الرَّزَّاق بسنده عن أبي هريرة، قال: قال: (2) ((كتب رسول الله صلعم إلى أهل اليمن أن يؤخذ مِنَ العسل العشر)) وفي سنده عبد الله بن مُحَرَّر، قال البخاريُّ في «تاريخه»: هو متروك ولا يصحُّ، قالَ ابنُ رُشَيدٍ: وجه إدخاله العسل التَّنبيه(3) على الخلاف فيه، وأنَّه لا يَرى فيه زكاة وإن كانت النَّحل تتغذَّى بما يُسقى مِنَ السَّماء لكن المتولِّد بالمباشرة كالزَّرع ليس كالمتولِّد بواسطة حيوان كاللَّبن فإنَّه متولِّد عن الرَّعي ولا زكاة فيه(4). انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».
والمسألة خلافيَّة ففي «هامش الكوكب»: اختلفت الأئمَّة في وجوب العشر في العسل فقال بوجوبه أبو حنيفة وصاحباه والشَّافعيُّ في القديم وأحمد وغيرهم، ونفاه مالكٌ والشَّافعيُّ في الجديد وغيرهما، كذا في «الأوجز» مع البسط في الدَّلائل.
ثمَّ وجوب العشر في العسل مُطْلقًا مِنْ غير شرط نِصاب عند أبي حنيفة، واختلفت الرِّوايات عن صاحبيه.
ففي «الهداية» عن أبي يوسف أنَّه يُعتبر فيه خمسة أوسق، وعنه أنَّه لا شيء فيه حتَّى يبلغ عشر قِرَب(5)، وعنه خمسة أَمْنَاء، وعن محمَّد خمسة أَفْرَاق(6). انتهى.
قلت: والرِّواية الثَّانية: عن محمَّد خمس قِرَب، والثَّالثة: خمسة أمْنَاء. انتهى مِنْ «هامش الكوكب».
وعند أحمد: عشرة أفْرَاق، كما في «المنهل» ولا عشر فيه عند مالك والشَّافعيِّ كما تقدَّم.
قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأوَّل...) إلى آخره، هذا في غير محلِّه، وقع التَّقديم مِنَ النُّسَّاخ، ومحلُّه الباب الآتي، وهو إشارة إلى حديث أبي سعيد الآتي في الباب الآتي(7).
لكنْ وجَّهه العلَّامة السِّنديُّ بتوجيهه(8) إذ قال: / وكذا ورد في الباب الآتي مثله، وكأنَّه أتى به في البابين لزيادة التَّأكيد، والمقصود في الموضعين واحد، والمراد بقوله: (هذا) هو ما سيجيء مِنْ حديث أبي سعيد في الباب الآتي، وبقوله: (الأوَّل) ما سبق مِنْ حديث ابن عمر، وهذا وإن كان غير ظاهر لكنَّ مقابلة هذا بالأوَّل قرينة على أنَّ المراد بهذا هو المتأخِّر المقابل للأوَّل، ولم يسبق حديث يعرف بالأوَّليَّة إلَّا حديث ابن عمر، فمقابله المتأخر هو حديث أبي سعيد، ثمَّ قد فُسِّر الأوَّل بحديث ابن عمر توضيحًا للمطلوب، قال: لم يوقَّت في الأوَّل، يعني: حديث ابن عمر، وفسَّر عدم توقيته بقوله: ((وَفِيمَا سَقَتْ السَّماء الْعُشْرُ)) ومراده الرَّدُّ على أبي حنيفة. انتهى.
[1] فتح الباري:3/347
[2] قوله: ((قال)) غير مكرر في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((للتنبيه)).
[4] فتح الباري:3/348
[5] قِرَب: بكسر القاف جمع قربة كل قربة خمسون مَنًّا (البناية شرح الهداية:3/429) وفيه تفصيل للأمناء والفرق وتقديرها.
[6] الهداية:1/108 مختصرا
[7] قوله: ((الآتي)) ليس في (المطبوع).
[8] في (المطبوع): ((بتوجيهٍ)).