-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب: فرض صدقة الفطر
-
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
-
باب صاع من شعير
-
باب صدقة الفطر صاعا من طعام
-
باب صدقة الفطر صاعا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
-
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░66▒ (باب: في الرِّكاز الخمس...) إلى آخره
والرِّكاز: المال المدفون، مأخوذ مِنَ الرَّكز _بفتح الرَّاء_ وهو الدَّفن، وهذا متَّفق عليه، واختُلف في المعدن كما سيأتي، كذا في «الفتح».
واعلم أنَّ الرِّكاز عندنا الحنفيَّة عامٌّ يطلق على الدَّفين(1) وعلى المخلوق في الأرض، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خُلق في الأرض، والكنز: ما دُفن فيها، والخُمس عندنا في كليهما، إلَّا في دفائن أهل الإسلام، فإنَّ حُكْمها حكمُ اللُّقَطة.
وقالَ الشَّافعيُّ: الرِّكاز هو الدَّفين، ولا خمس عنده في المعدن، واحتجَّ بقوله صلعم: ((الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) فإنَّه صريح في كون المعدن غير الرِّكاز، فهما شيئان، والوجه عندنا أنَّه إذا حُكم على المعدن بكونه جُبارًا تُوُهِّم منه كون المال الخارج منه أيضًا جُبارًا، لا شيء فيه، فقال: ((وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ))
ففي الأوَّل بيان لحكم المحلِّ، أي: إنْ حضره(2) أحد فمات فيه لا شيء له.
وفي الثَّاني: بيان للحال، أي: ما خرج منه، وإنَّما لم يكتف بالضَّمير تعميمًا للمسألة، فإنَّ الرِّكاز عام كما علمته، كذا في «الفيض».
ففي المعدن عنده _أي الشَّافعيِّ_ وكذا عند مالك وأحمد الزَّكاة دون الخُمس، وعندنا الحنفيَّة في كليهما الخُمس، كما بسط في «هامش اللَّامع».
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (وقال مالك) هو ابن أنس إمام دار الهجرة (وابن إدريس) هو الشَّافعيُّ الإمام الأعظم صاحب المذهب كما جزم به أبو زيد المَرْوَزِيُّ أحد الرُّواة عن الفَرَبْريِّ، وتابعه البَيْهَقي، وقيل: المراد بابن إدريس: عبد الله بن إدريس الأَوْديُّ الكوفيُّ.
(في قليله وكثيره الخُمُس) وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبه قال إمامنا الشَّافعيُّ في القديم، وشرط في الجديد النِّصَاب، ولا تجب الزَّكاة فيما دونه إلَّا إذا كان في مِلكه مِنْ جنس النَّقد الموجود(3). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
قوله: (وقال الحسن...) إلى آخره، كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: وذلك لأنَّه في حكم الغنيمة، ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلَّا إذا لم يكن دخوله في دار الحرب بأمان، بل دخل فيها متلصِّصًا / أو متغلِّبًا، فأمَّا إذا دخلها بأمان فإنَّ أخذه شيئًا مِنْ أموالهم يكون غدرًا، وهذا التَّفصيل مرعيٌّ أيضًا على مذهب الحنفيَّة في قوله: وإن وُجدت لُقَطة في أرض العدوِّ. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بلفظ: ((إذا وجد الكنز في أرض العدوِّ ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزَّكاة)) قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا فرَّق هذه التَّفرقة غير الحسن. انتهى.
وفي «الفيض» تحت قوله: (وقال الحسن) وهذا أقرب إلى الحنفيَّة لأنَّه أوجب الخُمُس في الرِّكاز مُطْلقًا، وما فرَّق به يوجب الخُمُس في معدن دار الإسلام أيضًا، فإنَّ الأراضي لتقادم العهد بالكفر كانت للكافرين، ثمَّ تحولت إلى مِلك المسلمين، فحكمها يكون كحكم الغنيمة، وإن وجد فيها المعدن في دار الإسلام. انتهى.
قوله: (قال بعض النَّاس...) إلى آخره، وهذا أوَّل المواضع الَّتِي أورد فيها الإمام البخاريُّ على بعض العلماء بقوله: (وقال بعض النَّاس) وهي أربع وعشرون موضعًا في سائر كتابه، وهذا أوَّلُها، وآخرها في كتاب الأحكام، والمعروف عند العلماء أنَّ هذه كلَّها إيرادات على الحنفيَّة لا سيَّما على الإمام الأعظم أبي حنيفة ╩ ، وهذا صحيح باعتبار أكثر المواضع، وإلَّا فقد يقول: (قال بعض النَّاس) مع أنَّ المسألة إجماعيَّة كما سيأتي في كتاب الهبة، وقد يشير به إلى الشَّافعيِّ أيضًا كما سيأتي في كتاب الأحكام... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وفي «الفيض»: ولم يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع، كما زُعِمَ، وإن كان المراد هاهنا هو الإمام الهمام، بل المراد في بعضها عيسى بن أبان، وفي بعضٍ آخرَ الشَّافعيُّ نفسه، وفي آخر محمَّد، ثمَّ لا يستعمله المصنِّف للرَّدِّ دائمًا، بل رأيته قد يقول: (بعض النَّاس) ثمَّ يختاره، وقد يتردَّد فيه... إلى آخر ما بسطه.
وقوله: (ثمَّ ناقضه وقال: لا بأس...) إلى آخره، ليس بمناقضة كما حقَّقه المُحَشِّي، ولم ينفرد الإمام بذلك بل يجوز أن يتولَّى الإنسان تفرقته [الخُمس] (4)بنفسه عند أحمد وابن المنذر لِما رُوي عن عليٍّ ☺ أنَّه أمر واجد الكنز بتفرقه(5) [بتفرقته] على مساكين(6) [المساكين]، كما في «المغني»(7).
قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: ليس كما قال، إنَّما أجاز أبو حنيفة: أن يكتمه إذا كان محتاجًا، بمعنى أنَّ له حقًّا في بيت المال ونصيبًا، ونقل الطَّحَاوِيُّ المسألة كما قال ابن بطَّالٍ، ونقل أيضًا: لو وجد في داره معدنًا فليس عليه شيء، وبهذا يتَّجه اعتراض البخاريِّ(8). انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وما قاله الحافظ: بعيد مِنْ مثله لأنَّ العلماء اختلفوا في الموضع الَّذِي يجب فيه الخمس، وقد بَسط الكلامَ على ذلك الموفَّقُ... إلى آخر ما ذكر في «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((الدفن)).
[2] في (المطبوع): ((حفره)).
[3] إرشاد الساري:3/81 مختصرا
[4] قوله: (([الخمس])) ليس في (المطبوع)
[5] قوله: ((بتفرقه)) ليس في (المطبوع).
[6] قوله: ((مساكين)) ليس في (المطبوع).
[7] المغني لابن قدامة:3/53 مختصرا وما بين حاصرتين من المغني وفيه أيضا قوله: أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين
[8] فتح الباري:3/365 مختصرا