الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس

          ░39▒ (باب: لا يؤخذ في الصَّدقة هَرِمَة...) إلى آخره
          قال الحافظ: اختُلف في ضبط(1) (المصدق)، فالأكثر على أنَّه بالتَّشديد والمراد: المالك، وهذا اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث: لا تأخذ(2) هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التَّيس _وهو فحل الغنم_ إلَّا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، وفي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختصٌّ بالثَّالث، ومنهم مَنْ ضبطه بتخفيف الصَّاد، وهو السَّاعي، وكأنَّه يشير بذلك إلى التَّفويض إليه في اجتهاده، لكونه يجرى مجرى الوكيل فلا يتصرَّف بغير المصلحة فيتقيَّد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشَّافعيِّ في البويطيِّ ولفظه: ولا تُؤخذ ذات عُوار ولا تَيْس ولا هَرِمَة إلَّا أن يرى المصدِّق أنَّ ذلك أفضل للمساكين، فيأخذه على النَّظر. انتهى.
          وهذا أشبه بقاعدة الشَّافعيِّ في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قَبْله، فلو كانت الغنم كلُّها معيبة مثلًا أو تيوسًا أجزأه أن يخرج منها، وعن المالكيَّة يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسُّكًا بظاهر هذا الحديث، وفي رواية أخرى عندهم كالأوَّل. انتهى.
          وبسط الكلام على هذا الاستثناء وما يتعلَّق به مِنْ مذاهب الأئمَّة في «الأوجز».


[1] في (المطبوع): ((ضبطه)).
[2] في (المطبوع): ((لا تؤخذ)).