-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب: فرض صدقة الفطر
-
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
-
باب صاع من شعير
-
باب صدقة الفطر صاعا من طعام
-
باب صدقة الفطر صاعا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
-
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░31▒ (باب: قَدْر كَم يُعْطَى مِنَ الزَّكاة والصَّدقة...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: إنَّ ما قاله بعض العلماء مِنْ ألَّا(1) يزيد على قدر نصاب في إعطاء فقير واحد، فإنَّما مرادهم بذلك ما هو الأَولى ولا ينفُون الجواز. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: عطف الصَّدقة على الزَّكاة مِنْ عطفِ العامِّ على الخاصِّ، وأشار بذلك إلى الرَّدِّ على مَنْ كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النِّصاب وهو محكيٌّ عن أبي حنيفة، وقال محمَّد: لا بأس به(2). انتهى.
وتعقَّبه العَينيُّ فقال: ليت شعري كم مِنْ ليلةٍ سَهِرَ هذا القائلُ حتَّى سطَّر هذا الكلام الَّذِي تمجُّه الأسماع، وكيف يدلُّ ذلك على الرَّدِّ على أبي حنيفة(3)؟! انتهى.
ولم أتحصَّل أنا أيضًا بعد أنَّه كيف يكون هذا ردًّا على مَنْ يَكره إعطاء قدر النِّصاب لواحد، فإنَّ العطيَّة الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي ليست بنصاب.
والأَوجَهُ عندي أنَّ الإمام البخاريَّ لم يشر إلى الرَّدِّ أصلًا، بل أشار بالسُّؤال _بقوله (قدر كم يعطي(4))_ إلى هذا الاختلاف الواقع فيما بين الأئمَّة، فمذهب الحنفيَّة في ذلك ما في «الدُّرِّ المختار»: وكره إعطاء فقير نصابًا أو أكثر إلَّا إذا كان المدفوع إليه مديونًا، أو كان صاحب عيال، بحيث لو فرَّقه عليهم لا يخصُّ كلًّا أو لا يفْضُلُ بعد دَيْنِه نِصَاب. انتهى.
وقالَ الموفَّق: والمذهب أنَّه لا يُدفَع إليه زيادةٌ على ما يحصل به الغنى، وهذا قول الثَّوريِّ ومالك والشَّافعيِّ. وقال أصحاب الرَّأي: يُعطى ألفًا أو أكثر إذا كان محتاجًا إليها، ويكره أن يزاد على المئتين، ولنا أنَّ الغنى لو كان سابقًا مَنَع، فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النِّكاح.(5). انتهى.
وقال أيضًا: المرادُ بالغنى المانعُ مِنْ أخذ الزَّكاة، واختَلف العلماء فيه / وعن أحمد فيه روايتان، أظهرهما أنَّه مِلْك خمسين درهمًا، أو قيمتها مِنَ الذَّهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدَّوام مِنْ كسب أو تجارة أو نحوهما، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصَّدقة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلَّت له الصَّدقة وإن مَلَك نصابًا، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وقال أصحاب الرَّأي: الغنى الموجب للزَّكاة هو المانع مِنْ أخذِها، وهو مِلْك النِّصاب. انتهى مُختصرًا مِنْ عدَّة مواضع.
وقالَ السِّنْديُّ: قوله: (باب: قَدْر كم...) إلى آخره، كثيرًا ما يذكر المصنِّف في التَّرجمة أشياء ويستخرج لها أحاديث، فربَّما لا يتيسَّر له استخراج الأحاديث إلَّا لبعضها ولعلَّ هذا الباب مِنْ هذا القَبيل، فإنَّ الحديث الَّذِي ذكره لا يوافق إلَّا الجزء الأخير مِنَ التَّرجمة وهو: ((مَنْ أعطى شاةً)) وربَّما يقال: إنَّه اكتفى في الجزء الأوَّل بأنَّه ما ورد في الشَّرع للقدر حدٌّ، ونبَّه عليه بعدم ذكر حديث له، والأصل عدم التَّحديد في ذلك إلَّا بالشَّرع، فإذا لم يَرِد في الشَّرع فالوجه القول بالإطلاق(6). انتهى مُخْتصرًا مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((أنه لا)).
[2] فتح الباري:3/309 مختصرا
[3] عمدة القاري:8/312
[4] في (المطبوع): ((يعطَى)).
[5] المغني لابن قدامة:2/500
[6] حاشية السِّنْديِّ:1/173