الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الصدقة على موالي أزواج النبي

          ░61▒ (باب: الصَّدقة على موالي أزواج النَّبيِّ صلعم)
          قال الحافظ: لم يترجم لأزواج النَّبيِّ صلعم ولا موالي(1) النَّبيِّ صلعم لأنَّه لم يثبت عنده فيه شيء، وقد نقل ابن بطَّالٍ أنَّهن _أي الأزواج_ / لا يدخلن في ذلك باتِّفاق الفقهاء.
          وأمَّا مواليه صلعم فروى أصحاب «السُّنن» عن أبي رافع مرفوعًا: ((إنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدقة، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكيَّة وهو الصَّحيح عن الشَّافعيَّة، وقال الجمهور: لا يجوز لهم لأنَّهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يُعَوَّضوا بخُمس الخُمس.
          وقال الحافظ: قال ابن المنيِّر: إنَّما أورد البخاريُّ هذه التَّرجمة ليحقِّق أنَّ الأزواج لا يدخل مواليهنَّ في الخلاف ولا يحرم عليهنَّ الصَّدقة قولًا واحدًا لئلَّا يظنَّ الظَّانُّ أنَّه لمَّا قال بعض النَّاس بدخول الأزواج في الآل أنَّه يطَّرد في مواليهنَّ، فبيَّن أنَّه لا يطَّرد(2). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((لموالي)).
[2] فتح الباري:3/356 مختصرا