-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب: فرض صدقة الفطر
-
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
-
باب صاع من شعير
-
باب صدقة الفطر صاعا من طعام
-
باب صدقة الفطر صاعا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
-
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░70▒ (باب: فرض صدقة الفطر)
قال الحافظ: أضيفت الصَّدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر مِنْ رمضان، وقال ابن قُتَيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النُّفوس، مأخوذة مِنَ الفطرة الَّتِي هي أصل الخلقة، والأوَّل أظهر، ويؤيِّده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: (زكاة الفطر مِنْ رمضان). انتهى.
اعلم أنَّ هاهنا ثمانية أبحاث ذكرت في «الأوجز»:
الأوَّل: في حكمها.
والثَّاني: في معناها لغةً.
والثَّالث: أنَّ وجوبها لم يُنْسَخ.
والرَّابع: بيان مَنْ تجب عليه.
والخامس: متى نزلت صدقة الفطر.
والسَّادس: ما في «حجَّة الله البالغة» إنَّما وَقَّت بعيد الفطر لمَعَانٍ.
والسَّابع: ما قالَ العَينيُّ: إنَّ هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشر معرفةً بسطت في «الأوجز».
الثَّامن: اختلافهم في وقت صدقة الفِطر هل هو غروب الشَّمس ليلة الفطر أو طلوع الفجر مِنْ يوم العيد؟
قوله: (ورأى أبو العالية...) إلى آخره ن(1) كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع» ولا يفرِّق هؤلاء بين الفَرض والواجب، فكأن(2) مذهبهم كمذهبنا. انتهى.
كما هو معروف ولذا ترى أنَّ الإمام البخاريَّ ترجم هاهنا (باب: صدقة الفطر) وسيأتي قريبًا (باب: وجوب الحجِّ) والفرق عند الحنفيَّة بين الفرض والواجب معروف.
قال الحافظ: قوله: (رأى أبو العالية...) إلى آخره، إنَّما اقتصر البخاريُّ على ذكر هؤلاء الثَّلاثة لكونهم صرَّحوا بفَرْضيَّتها، وإلَّا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكنَّ الحنفيَّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التَّفرقة، وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر لأنَّ إبراهيم بن عُلَيَّة وأبا بكر الأصَمَّ قالا: إنَّ وجوبها نُسِخ، ونَقل المالكيَّة عن أشهب أنَّها سُنَّة مؤكَّدة، وهو قول بعض أهل الظَّاهر، وابنِ اللَّبَّان مِنَ الشَّافعيَّة، وأوَّلوا قوله: (فَرَضَ) في الحديث بمعنى قَدَّر، قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللُّغة، لكن نُقِل في عُرف الشَّرع إلى الوجوب، والحمل عليه أَولى، قال الحافظ: ويؤيِّده تسميتها زكاة(3). انتهى.
قلت: وهذا أحد الأبحاث الثَّمانية المشار إليها قَبْل، ونذكر بعضها تتميمًا للفائدة، فالبحث الخامس منها ما قال القاري: فُرضت هي وصوم شهر رمضان في السَّنة الثَّانية مِنَ الهجرة، أمَّا رمضان ففي شعبان، وأمَّا هي فقد قال بعض الحفَّاظ: قبل العيد بيومين، وقيل: وجبت بموجب زكاة الأموال مِنْ نصوص / الكتاب والسُّنَّة بعمومها فيها، وقيل: وجوبها سابق على وجوب زكاة الأموال، وفي «تاريخ الخميس»: فرضت في السَّنة الثَّانية قبل العيد بيومين، وخَطب النَّاسَ قبل الفطر بيومين يعلِّمهم زكاة الفطر، وفي «الدُّرِّ المختار»: أمر بها في السَّنة الَّتِي فرض فيها رمضان قَبْل الزَّكاة، قال ابن عابدين: هذا هو الصَّحيح. انتهى.
والبحث الثَّامن: اختلافهم في وقت الوجوب، فعند أحمد وإسحاق والشَّافعيِّ في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك أنَّ وقت وجوبها غروب الشَّمس ليلة الفطر، وعند أبي حنيفة والشَّافعيِّ في القديم ومالك في رواية أنَّ وقتها هو طلوع الفجر مِنْ يوم العيد، وبسط الكلام على الدَّلائل في «الأوجز». انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] قوله: ((ن)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((فكان)).
[3] فتح الباري:3/367 مختصرا