الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

          ░17▒ (باب: مَنْ أمَر خَادِمَه بالصَّدقة...) إلى آخره
          قال ابن المنيِّر: فائدة قوله: (ولم يناول بنفسه) التَّنبيه: على أنَّ ذلك ممَّا يُغتفر، وأنَّ قوله في الباب قبله: (الصَّدقة باليمين) لا يلزم منه المنع مِنْ إعطائها بيد الغير، وإن كانت المباشرة أَولى. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ العَينيُّ: قال صاحب «التَّلويح»: كأنَّ البخاريَّ أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة عن عبَّاس بن عبد الرحمن المدنيِّ قال: ((خصلتان لم يكن النَّبيُّ صلعم يليهما إلى أحد مِنْ أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطَّهور لنفسه))، وفي «التَّرغيب» للجوزيِّ بسند صالح عن ابن عبَّاس: ((كان النَّبيُّ صلعم لا يَكِل طَهُوره ولا صدقته الَّتِي يتصدَّق بها إلى أحد، يكون هو الَّذِي يتولَّاهما بنفسه))(1). انتهى.
          قالَ العَينيُّ: الَّذِي يظهر مِنْ كلامه أنَّ المتصدِّق بنفسه والمأمور بالصَّدقة عنه كلاهما في الأجر سواءٌ على ما يشير إليه / ما ذكره في الباب... إلى آخر ما قال.


[1] عمدة القاري:8/290