الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب أخذ العناق في الصدقة

          ░40▒ (باب: أخْذ العَناقِ في الصَّدقة)
          كأنَّ البخاريَّ أشار بهذه التَّرجمة بعد التَّرجمة السَّابقة إلى جواز أخذ الصَّغيرة مِنَ الغنم في الصَّدقة لأنَّ الصَّغيرة لا عيب فيها سوى صغر السِّنِّ، فهي أَولى أن تؤخذ مِنَ الهرمة إذا رأى السَّاعي ذلك، وهذا هو السِّرُّ في اختيار لفظ الأخذ في التَّرجمة دون الإعطاء، وخالف في ذلك المالكيَّة، فقالوا: معناه كانوا يؤدُّون عنها ما يلزم أداؤه، وقال أبو حنيفة ومحمَّد لا يُؤَدَّى عنها إلَّا مِنْ غيرها(1). انتهى.
          قلت: ذكر في «هامش اللَّامع» ثلاثة مسائل مناسبة لهذا المقام، والثَّالثة منها: أنَّها إذا كانت كلُّها فصلانًا أو عجاجيل أو سِخالًا فقالَ العَينيُّ: ليس فيها صدقة، وهذا آخر أقوال أبي حنيفة، وبه قال محمَّد والثَّوريُّ وداود. وقال زُفر ومالك: يجب فيها ما يجب في الكبار، وقالَ الشَّافعيُّ في الجديد: يجب واحدة منها، وبه قال أبو يوسف وأحمد(2).


[1] فتح الباري:3/322
[2] عمدة القاري:9/ص24 مختصرا