تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

حديث: قضى رسول الله في جنين امرأة من

          2205- (الجَنِيْنُ) الولدُ ما دامَ في بطنِ أمِّهِ؛ لأنه مستورٌ هنالكَ، ومن هذا البابِ الجَنُّ والجَنَنُ وهو القبرُ، والجَنانُ وهو القلبُ، والمجنونُ والمِجَنُّ والجُنَّةُ، كل ذلكَ من الاجتِنانِ والاستِتارِ.
          (وَالغُرَّةُ في الجَّنِيْنِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) عبَّرَ عن الجسمِ كلِّهِ بالغرَّةِ، وأصلُ الغُرَّةِ في غيرِ هذا أولُ الشيءِ، وغرَّةُ الشهرِ أوَّلُهُ، وغرَّةُ الإسلامِ أوَّلُهُ، والغرَّةُ في الجبهةِ بياضٌ يكونُ فيها، وغُرَّةُ كلِّ شيءٍ أكرمُهُ وأنفسُهُ أيضاً، والغُرَرُ ثلاثُ ليالٍ من أولِ الشَّهرِ، وقالَ أبو عمرِو بنُ العلاءِ: لا تكونُ الغرَّةُ المحكومُ بها في ذلكَ إلا الأبيضَ من الرقيقِ، وعندَ بعضِ الفقهاءِ: أنَّ الغرَّةَ من العبيدِ ما تكونُ قيمتُهُ عُشْرَ الدِّيَةِ.
          (العَقْلُ) الدِّيةُ، وعقلتُ القتيلَ: أدَّيتُ دِيَتَهُ، عقلتُ عنهُ إذا لَزِمَتْهُ ديةٌ فأدَّيتَها عنه، وقال الأصمعيُّ: كلَّمتُ أبا يوسفَ القاضي بحضرةِ الرشيدِ في ذلك، فلم يفرِّقْ بين عَقَلْتُهُ وعَقَلْتُ عنهُ، حتى فهَّمتُهُ ذلك، فاستفادهُ منِّي وشكرهُ لي، حكى ذلكَ القُتيبيُّ وغيرُه، والعاقِلَةُ: جماعةُ تُقْسَّمُ عليهم ديةَ المقتولِ، وهم بنو عمِّ القاتِل الأدنَونَ.
          (فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ) من رواهُ بالباءِ فهو معروفٌ من البُطلان، ومن رواه يُطلُّ بالياء، فهو راجعٌ في المعنى إلى ذلك، يُقالُ: طُلَّ دمُ القتيلِ يُطَلُّ وأُطْلِلَ، ولا يُقالُ: أطَلَّ دمُهُ بفتحِ الطاءِ، وقال الكِسَائِيُّ: يُقالُ طُلَّ الدَّمُ بنفسِهِ، إذا بطَلَ.