-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
حديث: لا، ومقلب القلوب
-
حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
-
حديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده.
-
حديث: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا
-
حديث: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك
-
حديث: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
-
حديث: أرأيتم إن كانَ أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم
-
حديث: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟
-
حديث: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها
-
حديث: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا
-
حديث: هم الأخسرون ورب الكعبة
-
حديث: قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً
-
حديث: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله
-
حديث: فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف
-
حديث: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
-
حديث: أتموا الركوع والسجود
-
حديث: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي
-
حديث: لا، ومقلب القلوب
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6633- 6634- الحَدِيْثُ السَّادسُ والسَّابعُ: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ☻ فِي قِصَّةِ العَسِيفِ، وفيه: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله) الحَدِيْث.
وقد سلَفَ فِي مواضعَ [خ¦2314] [خ¦2695] [خ¦2724] ويأتي أَيضًا [خ¦6827] [خ¦6835] [خ¦6842] [خ¦6859] [خ¦7193] [خ¦7260] وموضِعُ الحاجةِ منه هنا قَوْلُهُ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)
وقَوْلُهُ: (وَقَالَ الآخَرُ: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ) أَي نعم. قال الأخفشُ: أَجَلْ جوابٌ مِثْلُ نعم إِلَّا أنَّه أحسنُ منه فِي التَّصديق، ونعم أحسَنُ منه فِي الاستفهام، فإِذَا قَالَ: أنتَ سوف تذهب؟ قلتَ: أَجَلْ، وكان أحسن منه فِي الاستفهامِ، وإذا قَالَ: تذهبُ؟ قلتَ: نعم، وكان أحسن مِن أَجَل.
وقَوْلُهُ: (قَالَ مَالِكٌ: وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ) هُوَ كَما قال، وقد نصَّ عليه أهلُ اللُّغةِ أَيضًا.
وفيه فُتيا العالِم مع وجودِ مَن هُوَ أعلمُ منه، قال أبو القاسم العُذْرِيِّ: كَانَ يُفتي مِن الصَّحابةِ فيما بلغني فِي زمنِ رَسُوْلِ الله صلعم الخلفاءُ الأرْبعةُ وثلاثةٌ مِن الأنْصارِ أُبيٌّ ومعاذٌ وزيدُ بن ثابتٍ.
وقَوْلُهُ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله) فِيْهِ ردٌّ عَلى الخوارجِ والمعتزلةِ فِي قولِهم إنَّ أفعالَهم خَلْقٌ لهم دون الله، وقد يجيبون بأنَّه لم يُرِدْ بِذَلِكَ إلَّا إماتةَ نفْسِهِ وقبضِها.
وقَوْلُهُ: (فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) قال ابنُ جَرِيرٍ: فِيْهِ أنَّه لم يَحُدَّ قائلَ هَذَا القولِ لِولدِه لأنَّه لا يُحدُّ والدٌ بولدِه، ويُقتصُّ منه إنْ قَتَلَه عَلَى مذهبِ مَن يراه، ومذهبُنا لا قِصاصَ فِيْهِ، ومذهبُ مالكٍ أنَّه إنْ تعمَّد قَتْلَهُ بأنْ أضجَعَهُ فذَبَحَهُ ونحو هَذَا قُتِلَ به، وقال أشهبُ بقولِ الشَّافعيِّ، وَهَذَا الخبرُ لَيس فِيْهِ مَا ذكرَه ابنُ جَرِيرٍ لأنَّ وَلَدَهُ لم يُنكِرْ ذَلِكَ ولا قام بحقِّه فِي ذَلِكَ. /
وفيه وجوبُ تغريبِ البِكْرِ لأنَّه ◙ سكتَ لَمَّا أخبره بَمقالةِ أهلِ العلم فِيْهِ ولم ينْكِرْهُ، وهَذَا فِي غيرِ الموضع، وإِلَّا فقد نصَّ هنا عليه. وقال أبو حَنِيفةَ: لَا تغريبَ عليه، وَمالكٌ يراه عَلَى الحُرِّ البِكرِ دون المرأة خلافًا للأوزاعِيِّ والشَّافعيِّ فإنَّهما قالا بتغريبهِما، واختلفَ قولُ الشَّافعيِّ فِي تغريبِ العبدِ.
وقَوْلُهُ: (لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله) قيل: هُوَ قولُه تَعَالَى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور:8] فالعذابُ الَّذِي تدرأ الزوجةُ عن نفْسِها هُوَ الرَّجمُ، وأهلُ السُّنَّةِ مجمِعُونَ عَلَى أَنَّ الرَّجمَ مِن حُكْمِ الله، وقال قومٌ: إنَّه ليس فِي كتابِ الله وإِنَّمَا هُوَ في السُّنَّة، وإنَّ السُّنَّةُ تنسخُ القُرآن، فَزعموا أَنَّ معنى: (لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله) أَي بِوَحْيِ اللهِ لا بالمتلوِّ. وقيل: يريدُ بقضاءِ اللهِ وَحُكمِه لقولِه: {كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ} [النساء:24] أَي حُكمُه فيكم وقضاؤه عليكم.
فَصْلٌ: وقَوْلُهُ: (أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) قيل: فِيهِ أنَّ الصُّلحَ الفاسِدَ يُنقَضُ إِذَا وقع، وبوَّبَ البُخَاريُّ عليه فيما مضى فِي الصُّلحِ إِذَا اصطلحوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فهو مردودٌ [خ¦2695] وَرَوَى مع هَذَا الخبر: ((مَن أحْدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس فيه فهو رَدٌّ)) [خ¦2696] وَهَذَا غيرُ صَحيحٍ فإنَّ الصُّلحَ ها هنا إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَا لا يُملَكُ لأنَّ زوجَ المرأةِ لا شَيءَ لَه، وإنَّما وجبَ عليه الحَدُّ وَهو حقٌّ لله تَعَالَى خاصَّةً، وإنَّما فِيْهِ أَنَّ مَن أَخَذَ شيئًا عَلَى مَا لا يملِكُه وجبَ عليه ردُّه وَوجَبَ نَقْضُ ذَلِكَ.
وقَوْلُهُ: (وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ...) إلى آخره، قيل: فِيهِ إباحةُ تأخيرِ الحدودِ عندَ ضيقِ الوقتِ، وأنكره بعضُهم وقال: يُرْوَى أَيضًا: ((فَامْضِ إِلَى امرأةِ هَذَا)) وفي لفظٍ: ((اغدُ يا أُنيسُ عَلَى امرأةِ هَذَا)) فلعلَّه مِن بَابِ الرِّوايةِ بالمعنى.
وقَوْلُهُ: (إِلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ) هُوَ بفتْحِ الخاءِ، وكَذا ضَبَطَهُ الدِّمياطِيُّ خَطًّا، وقال ابنُ التِّين: هُوَ بقصْرِ الألِفِ وكسْرِ الخاء، ويُقال فِي المثل: أبعدَ الله الأَخِرَ، كذا رُوِّيناه.
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) فِيْهِ أَنَّ مُطْلَقَ الاعترافِ يُوجِبُ الحَدَّ وَلا يُحتاجُ إِلَى تَكرَارِه، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ، وقال أحمدُ: لا يجبُ إِلَّا باعترافِ أربعِ مرَّاتٍ فِي مجلسٍ أو أربعِ مجالسٍ، وقال أبو حَنِيفةَ: لا يجب إِلَّا باعترافٍ فِي أربعِ مجالسٍ فإنِ اعترفَ ألْفَ مرَّةٍ فِي مجلسٍ واحدٍ فهو اعترافٌ واحدٌ، واستدلَّ به أهلُ الظَّاهرِ عَلَى أَنَّ المقِرَّ بالحدِّ إِذَا رَجَعَ لا يُقبَلُ، وَلا دليلَ فِيْهِ لأنَّه لم يُذكَرْ رجوعُها.
واختُلِفَ إِذَا رَجَعَ إِلَى غيرِ شُبهةٍ، فقال ابنُ القاسمِ وَجماعةٌ: يَسْقُطُ، وقال ابنُ الماجِشُونَ وأشهبُ: لا. ثالثُها: إنْ مَضَى أكثرُ الحَدِّ فلا يَسقُطُ. رابعُها: ذكره أبو حامدٍ عن مالكٍ أنَّه إنْ رَجَعَ قبْلَ وقوعِ شيءٍ منه عليه قُبِلَ، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حَنِيفةَ السُّقوطُ.
وفيه أنَّه لا يُشترَطُ حضورُ الإمامِ الرَّجمَ واشترطه بعضُهم. واستدلَّ به القاضي عبدُ الوهَّاب عَلَى أَنَّ المرأةَ لا يُحفَرُ لها لأنَّه لم يُذكَرْ فِيْهِ، وهو قولُ مالكٍ وأبي حَنِيفةَ، وقال الشَّافعيُّ: يُحفَرُ لها، واستحسنهُ أصبغُ، وفي مُسلمٍ فِي قِصَّةِ المرأةِ الغامديَّةِ: ((ثمَّ أَمَرَ بها فحُفِرَ لها إِلَى صدرِها وأَمَرَ النَّاسَ فرجموها)).
وفيه أَنَّ الحاكمَ إِذَا اعترفتْ عندَه رجَمَها، وعبارةُ ابنِ التِّين: فِيه أَنَّ الحاكم يقضي بعلمِه وإنْ لَمْ يَحضُرْهُ أَحَدٌ؛ إذ لم يقل: خُذ معك مَن يَسمعُ اعترافَها، وما عبَّرنا به أولى، وفي روايةٍ: ((فاعترفت، فأمرَ بها رَسُوْل الله صلعم، فرُجِمَت)) [خ¦2724].
وفيه المبادرةُ بالحدِّ خلافًا لِمَا ادَّعاه بعضُهم كما سلف، وقد استدلَّ به القاضي عبدُ الوهَّاب عَلَى مَا ذكرْناه، وأنَّه إِذَا وَجَبَ لا يُؤخَّرُ لِبَرْدٍ ولا لحرٍّ خلافًا لبعضِ الشَّافعيَّةِ. وفيه دِلالةٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَن أنكرَ الرَّجْمَ وهم الخوارجُ ولا يُلتفتُ إليهم. واستُدِلَّ به أَيضًا عَلَى سقوطِ الجَلْدِ مع الرَّجم وفسادِ قولِ الظَّاهريَّةِ ومسروقٍ فِي إيجابِه الجمعَ بينهما فِي حقِّ المحصَن.