-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابُ اليَمِينِ الغَمُوسِ
{وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ}إِلَى آخِرِ الآية [النحل:94]{دَخَلًا}: مَكْرًا وخِيَانَةً.
6675- ثُمَّ ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ☻، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ).
الشَّرح: (الْيَمِينُ الْغَمُوسُ) هي أنْ يحلِفَ الرَّجُلُ عَلى الشَّيءِ وهو يعلمُ أنَّه كاذبٌ ليُرضِي بذلك أحدًا أو ليُعْذَرَ أو ليقتطِعَ بها مالًا، وَهي أعظمُ مِن أن تُكفَّرَ، سُمِّيت غَمُوسًا لأنَّها تَغْمِسُ صاحبَها فِي الإثمِ، ولا كفَّارةَ فيها عند مالكٍ، قال مالكٌ: هي أعظمُ مِن ذَلِكَ.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وَلا تصحُّ إِلَّا فِي الماضي، قَالَ: وَأكثرُ أَهْلِ العلمِ لا يَرَوْنَ فيها الكَفَّارَة، ونقله ابنُ بطَّالٍ أَيضًا عن جمهورِ العلماء، وبه قال النَّخَعيُّ والحسنُ البصرِيُّ ومالكٌ ومَن تَبِعَهُ مِن أهلِ المدينةِ، والأوزاعِيُّ في أهلِ الشَّامِ، والثَّوريُّ وسائرُ أهلِ الكوفةِ، والحسنُ بن صالحٍ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وأصحابُ الحديث.
وفيها قولٌ ثانٍ رُوِيَ عن الحكمِ بن عُتَيبةَ أَنَّ فيها الكَفَّارَة، قال عَطَاءٌ: ولا يَزِيدُ بالكَفَّارَةِ إلَّا خيرًا. وهو قولُ الشَّافعيِّ والأوزاعِيِّ ومَعْمَرٍ وطائفةٍ مِن التَّابعين فيما ذَكَرَهُ المَرْوَزِيُّ، فإنِ اقتطعَ بها حقَّ امرئٍ مُسلمٍ أو ذِمِّيٍّ فالرَّدُّ واجبٌ. قال الشَّافعيُّ: والكَفَّارَةُ فِي هَذَا أوكدُ منها عَلَى مَن لم يتعمَّدِ الحِنْثِ بيمينِه.
قال محمَّدُ بن نصرٍ المَرْوَزِيُّ فِي كتابِه «اختلاف العلماء» بعدَ أَنْ نَقَلَ أنَّه لا كفَّارةَ عليه فِي قولِ عامَّةِ العلماءِ مالكٍ وسفيانَ وأصحابِ الرَّأي وأحمدَ وأبي ثورٍ، وكَانَ الشَّافعيُّ يقولُ: يُكَفِّرُ، ويُرْوَى عن بعضِ التَّابعين مِثْلُهُ: أَمِيلُ إِلَى قولِ مالكٍ ومَن تبعه.
واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنْ قال: جاءتِ السُّنَّةُ فيمَن حَلَفَ ثمَّ رأى خيرًا ممَّا حَلَفَ عليه أنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ ثمَّ يُكَفِّر، وهذا قد تعمَّدَ الحِنْثَ وأُمِرَ بالكَفَّارَة، فقيل له: إنَّ الشَّارع أَمَرَهُ أنْ يَحْنَثَ فَعُلِمَ أنَّ ذلك طَاعةٌ، فلمَّا كان عاصيًا وَالحانثُ مطيعًا افترق حكمهُما.
وحُجَّةُ مَن نفاها أحاديثُ منها: قولُه ◙: ((مَن حَلَفَ / عَلَى مِنبَري إِنَّمَا يتبوَّأُ مقعدَه مِن النَّار)) ومنها حَدِيْثُ: ((مَنِ اقتطعَ مالَ امرِئٍ مُسلمٍ بيمينِه حرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ وأوجبَ له النَّار)) ومنها حَدِيْثُ ابنِ مسعودٍ ☺: ((لَقِيَ اللهَ وَهو عليه غضبانُ)) فذَكَرَ الإثمَ ولم يَذْكُرْ فيها كفَّارةً وَلو كَانَت لذُكِرَتْ.
وقال ابنُ المنذر: الحَدِيْثُ فِي قَوْلِه: ((فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) فيمَنْ حَلَفَ عَلى فِعْلٍ يفعلُه في المستقبلِ فلا يفعلُه، أو لا يفعلُه فَفَعَلَه، وَليس هَذا المعنى في اليمينِ الغَمُوس، أَلا ترى أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ على المستقبَلِ أو قاله مِن غيرِ أنْ يحلِفَ عليه، فإنَّما عَقَدَ شيئًا قد يكونُ وقدْ لا يكونُ، فخرَج مِن بابِ الكَذِبِ، قَالَ: وَلا نعلمُ خبرًا يدلُّ عَلَى الموجب، والكتابُ والسُّنَنُ دالَّةٌ عَلَى النَّفي. قَالَ: والأخبارُ دالَّة عَلَى أَنَّ اليمينَ الَّتِي يحلف بها الرَّجُلُ يقتطع بها مالًا حرامًا هِي أعظمُ مِن أَنْ يكفِّرَها مَا يكفِّرُ اليمينَ.
قال القاضي إسماعيلُ: وينبغي للشَّافعيِّ ألَّا يُسمِّي مَن تعمَّدَ الحَلِفَ عَلى الكذِبِ آثمًا إذا كفَّرَ يمينَه؛ لأنَّ الله تَعَالَى جعل الكَفَّارَةَ في تكفيرِ اليمينِ، وقد قال تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}الآية [المجادلة:14] وقال ابنُ مسعودٍ ☺: كنَّا نَعُدُّ الذَّنبَ الَّذي لا كفَّارةَ له اليمينَ الغَمُوسَ أنْ يحلِفَ الرَّجُلُ على مالِ أخيه كاذبًا ليِقتَطِعَهُ. ولا مخالف مِن الصَّحابة، فصارَ كالإجماع، وقد أخبر الشَّارعُ أنَّ مَن فعل ذلكَ فقد حرَّم الله عليه الجنَّةَ وأوجبَ له النَّار.
قلتُ: الشَّافعيُّ ☺ لم يعتبرْ فِي اليمينِ الانعقادَ وإِنَّمَا اعتبر العَقْدَ، والعَقْدُ صُورَةً وُجِدَ فلذلك أوجب الكَفَّارَةَ لِعظيمِ جنايتِه فيما أتى به، والإثمُ باطنًا باقٍ.
قال ابن المنذر: وأمَّا قولُه تَعَالَى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة:2] فَلا يجوز أنْ يُقاس ذلكَ عَلى اليمينِ الغَمُوس لأنَّه لا يُقاس أصلٌ على أصلٍ، ولو جاز قياسُ أحدِهما عَلى الآخَرِ لكان أحدُهما فرعًا، ولَلَزِمَ أنْ يكون عَلى الحالفِ بهذه اليمينِ الَّتِي شُبِّهَتْ بالظِّهار كفَّارةُ الظِّهار، وليس لأحدٍ أنْ يوجِبَ كفَّارةً إلَّا حيثُ أوجبها اللهُ ورسولُه.
قالوا: ومِن الحُجَّةِ في إسقاط الكَفَّارَةِ حَديثُ الباب، وقد أجمعتِ الأُمَّة أنَّ الإشراكَ باللهِ والعقوقَ وقتْلَ النَّفْسِ لَا كفَّارةَ فيها، وإنَّما كفَّارتُها ترْكُها والتَّوبةُ مَنها، فكذلك اليمينُ الغَمُوسُ حُكمُها حُكْمُ ما ذُكِرَ معها في الحديثِ فِي سقوطِ الكَفَّارَة.
قلتُ: لا يلزَمُ الشَّافعيَّ هَذَا؛ فالجمع بين مختلَفِ الأحكامِ جائزٌ وَلا يلزم التَّساوي فِي الحكم، قال تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ} [النور:3] والإيتاء واجبٌ والكِتَابَةُ لا تجب، وقال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] والإيتاء واجبٌ والأكلُ ليس بواجبٍ.
ثمَّ قالوا: والدَّليلُ على أنَّ الحالِفَ بها لا يُسمَّى عاقِدًا ليمينِه قولُه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة:89] والعَقدُ لغةً عبارةٌ عَن الإلزام وَالتَّوثُّقِ، يُقال: عَقَدْتُ على نفْسِي أنْ أفعلَ، أي التزمتُ، فمنْ قال: لِقِيتُ زيدًا، وما لَقِيَهُ، فلمْ يُلزِمْ نفْسَهُ شيئًا، ولا ألزَمَ غيرَه أَمْرًا يجبُ الامتناعُ مِنه وَالإقدامُ عليه، فَلا يُسمَّى عَاقِدًا. ومعنى الاستيثاقِ هو أنْ يَسْتَوثِقَ بالعَقْدِ حتَّى لا يواقِعَ المحلوفَ عليه، وهَذا معنى لا يحصُلُ في اليمينِ الغَمُوس لأنَّها منحلَّةٌ بوجودِ الحِنْثِ معها، فَلا يُسمَّى عَقْدًا إذِ المنعقدُ مَا أمكن حلُّه إِذَا انعقَدَ، أَلا تَرى أنَّ اللَّغوَ لَمَّا لم يكن يمينًا معقودةً لم تجب فيها كفَّارةٌ، كذلك اليمينُ الغَمُوسُ إذْ لا يتأتَّى فيها بِرٌّ وَلا حِنثٌ وَلا لغوٌ. وقد علمتَ جواب هَذَا، وسيأتي فِي آخِرِ بَابِ اليمينِ فيما لا يملك فصلٌ يتعلَّق بالباب.