-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرُعُ وَالأمْتِعَةُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).
وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَحَبُّ أَمْوَالي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ.
وهذان التَّعليقان أسندهما فِي كتاب الوَقْف كما سلف [خ¦2772] [خ¦2769].
6707- ثمَّ ساق حَدِيْثَ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلعم يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ / وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ _يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ_ غُلَامًا لِرَسُولِ اللهِ صلعم يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ) الحَدِيْثَ. وقد سلفَ بطولِه [خ¦4234].
وأراد البُخَاريُّ _كما قال المهلَّبُ_ أنْ يبيِّنَ أنَّ المالَ يقع عَلى كلِّ مُتملَّكٍ، أَلَا ترى قولَ عُمَرَ ☺: (أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ) وَقولَ أبي طَلْحَةَ: (أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ) وهم القُدوة في الفَصاحةِ ومعرفةِ لسانِ العرب، وأقرَّهما الشَّارع عَلَى ذَلِكَ.
وأمَّا قوله في حديث أبي هُرْيرةَ: (فَلَمْ نَغْنَمْ...) إلى آخره، فقد اختلفت الرِّوايةُ في ذلك عَن مالكٍ، فروى ابنُ القاسم مِثْلَ روايةِ البُخاريِّ، ورَوى يَحيى بنُ يحيى وجماعةٌ عن مالكٍ: إلَّا الأموالَ والمتاعَ مِن الثِّيابِ. وإنَّما تُخرَّج هذه الرِّواية على لغةِ دَوْسٍ قَبِيلِ أبي هُريرَةَ، فإنَّها لا تُسمِّي العينَ مالًا، وإنَّما الأموالُ عندَهم العُرُوضُ والنَّباتُ، وعند غيرِهم المالُ الصَّامتُ مِن الذَّهبِ والفِضَّة خاصَّةً، والمعروفُ مِن كلام العرب أنَّ كلَّ ما يُموَّل ويُملَكُ فهو مالٌ.
وإنَّما أراد البُخَاريُّ _والله أعلمُ_ الرَّدَّ على أبي حنيفَةَ فإنَّه يقول: إنَّ مَن حلَفَ أو نذَرَ أنْ يتصدَّقَ بمالِه كلِّه فإنَّه لا يقع يمينُه ونَذْرُه مِن الأموالِ إلَّا على ما فيه الزَّكاةُ خاصَّةً، وعند مالكٍ ومَن تَبِعَهُ: تقَعُ يمينُه على جميع ما يقع عليه اسمُ مالٍ. قال ابنُ بطَّالٍ: وأحاديثُ هذا البابِ تَشْهَدُ له وَهو الصَّحيحُ.
قال ابنُ سِيدَه فِي «العويص»: العربُ لا تُوقِع اسمَ المالِ مُطلقًا إِلَّا عَلَى الإبلِ وَذَلِكَ لِشَرَفِها عندَهم وكثرةِ غَنَائِها، قَالَ: وربَّما أوقعوهُ عَلَى أنواعِ المواشي كلِّها.
وحكى الْمُطَرِّزُ أَنَّ المالَ هُوَ الصَّامتُ _كالذَّهب والفِضَّة_ والنَّاطقُ، وحكى القالي عن ثعلبٍ أنَّه قَالَ: المالُ عند العرب أقلُّه مَا يجبُ فِيْهِ الزَّكاةُ وما نقَصَ مِن ذَلِكَ فلا يُقال له مالٌ، ومنهم مَن أوقعه عَلَى جميعِ ما يملكهُ الإنسانُ وَهو الظَّاهرُ لِقولِه تَعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5] فلم يخصَّ شيئًا دونَ شيءٍ، حكى هَذَا ابنُ السيِّد وغيرُه وهو اختيار كثيرٍ مِن المتأخِّرين.
فَصْلٌ: جاء فِي حَدِيْثِ أبي طَلْحةَ أنَّه ◙ قال له: ((اجعلها فِي فقراء أقارِبِكَ)) قال أنسٌ: فجعلَها أبو طَلْحةَ لحسَّانَ وأُبَيِّ بن كعْبٍ، وكانا أقربَ إليه منِّي.
فَصْلٌ: و(بَيْرُحَاءُ) فِيْهِ أوجهٌ سلفتْ فِي بابِها، قال بعضُهم: وقع مبنيًّا عَلَى فتْحِ الرَّاء كأنَّه مركَّبٌ مثل سِيبَوَيْه وبَعْلَبَكَّ.
فَصْلٌ: فِيهِ جوازُ إعطاءِ الفقير فوقَ النِّصابِ لأنَّ نِصفَ الحائطِ أكثرُ مِن نصابٍ، وَهو قولٌ فِي مذهب مالكٍ.
قال أبو عبد الملك: وفيه أَنَّ مَن تصدَّق بشيءٍ مِن مالِه تعيَّن أنَّه يلزمُهُ وإنْ كَانَ أكثرَ مِن ثُلُثِهِ، وَهو مشهورُ مذهب مالكٍ، وَفي «النَّوادر» عَن ابنِ نافِعٍ: يجزئه الثُّلُث، وَفيما ذكره نظرٌ لأنَّه قَالَ: كَانَ أبو طَلْحَةَ أكثر أنصاريٍّ بالمدينة مالًا مِن نخلٍ. فالظَّاهر أَنَّ هَذَا يسيرٌ فِي جَنْبِ مالِه.
فَصْلٌ: (الشَّمْلَةَ) فِي قِصَّة مِدْعَمٍ: كِساءٌ يُشتمَلُ به.