-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابٌ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ
وَقَوْلِ اللهِ ╡:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب:5]. وَ{قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف:73].
أخرج البُخَاريُّ الآيَةَ الأُولَى فِي كلِّ شيءٍ، وَغيرُه قَالَ: هِي فِي قصَّةٍ مخصوصةٍ، إِمَّا فِي الشَّخص يقول: يا أبي، وليس هُوَ ابنَه، أو فِي الرَّجُلِ يأتي امرأتَه حائضًا وَلا يعلم، أَلَا ترى أَنَّ القتلَ خطأً يوجب الدِّيةَ، وإتلافَ المالِ كذلك يوجب الغُرْمَ.
وساق فِي الباب أحاديث سنقف عليها.
واختلَفَ العلماءُ فيمن حَنِثَ ناسيًا هَل تجبُ عليه كَفَّارَةٌ أم لا؟ عَلَى قولين:
أحدُهما: لا، قال عَطَاءٌ وَعَمْرو بن دِينارٍ في الرَّجُلِ يحلِفُ بالطَّلاقِ عَلى أمرٍ أَلَّا يفعلَه فَفَعَلَهُ ناسيًا: لا شيءَ عليه، وقاله إسحاقُ أَيضًا.
وثانيهما: نعمْ _وَهو قولٌ طائفةٍ_ في كلِّ شيءٍ الكَفَّارَةُ لازمةٌ عليه سواءٌ كَانَ ظِهارًا أو طلاقًا أو عِتاقًا، وَهو قولُ سعيدِ بن جُبَيرٍ وقَتَادةَ والزُّهْرِيِّ ورَبِيعةَ، وبه قال مالكٌ والكوفيُّون. واختلَفَ قولُ الشَّافعيِّ فَمَرَّةً قال: لا يَحْنَثُ، وهو الأظهرُ، وقال مرَّةً: يَحْنَثُ.
وفيه قولٌ ثالثٌ: أنَّه يَحْنَثُ في الطَّلاقِ خاصَّةً، وهو قولُ أحمدَ، وحكى ابنُ هُبَيرةَ عَنْهُ ثلاثَ رواياتٍ: يَحْنَثُ مطلَقًا، لا مطلًقًا، إنْ كَانَت اليمينُ باللهِ تَعَالَى أو بالظِّهارِ لم يَحْنَثْ وإنْ كَانَتْ بالطَّلاقِ أو العِتاقِ حَنِث.
احتجَّ المُسقط لها بالكتاب والسُّنَّة، أمَّا الكتابُ فَبَيَّن تَعَالَى أنَّه لا جناح علينا إِلَّا فيما تعمَّدتْ قلوبُنا، والآيَةُ الثَّانيةُ: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف:73] والسُّنَّةُ قولُه ◙: ((وُضع عَن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسيان وما استُكرِهوا عليه)) فوجب أنْ يكون موضوعًا مِن كلِّ وجهٍ إلَّا أنْ يقوم دليلٌ. قالوا: ووجدْنا النِّسيانَ لا حُكْمَ له في الشِّرْعِ مثلَ كلامِ النَّاسي في الصَّلاة، فوجب أنْ يُحمَلَ عليه كلامُه إذا حَنِث ناسيًا.
عارضَهم الموجِبُ لها قال: الآيَةُ لا تنفي وجوبَ الكَفَّارَةِ لأنَّه قَد أوقع الحِنْثِ فلا يكون عليه جُناحٌ والكَفَّارَةُ تَجِب، وإنَّما أراد بِرَفْعِ الجُناحِ الضِّيقَ والإثمَ، ألَا ترى أنَّ الكَفَّارَةَ تجِبُ فِي قَتْلِ الخطأِ مَع رَفْعِ الجُناحِ والإثمِ.
قال المُنفي: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [البقرة:198] لا إثمَ وَلا كفَّارةَ. عارضَهمُ الموجِبُ: المرادُ لا إثْمَ لأنَّه وُجِدَ منه الفعلُ عَلَى وجهٍ يُنسَبُ إليه كالعامدِ. واعتُرِضَ بالمُكرَهِ، فأجابوا بأنَّ الفِعْلَ لا يُنسَبُ إليه بل إِلَى مَن أكرَهَ.
فَصْلٌ: قال المهلَّب: هذه الأحاديث الَّتِي أدخلها البُخاريُّ في البابِ إنَّما حاول فيها إثباتَ العُذْرِ بالجهلِ والنِّسيانِ وإسقاطَ الكَفَّارَةِ، وَجعلها كلَّها في معنى واحدٍ عندَ الله، واستدلَّ بأفعالِه وأقوالِه، وما بَسَطَهُ مِن عُذرِ مَن جَهِلَ أو تأوَّلَ فأخطأَ، وبما حَكَمَ به في النِّسيانِ في الصَّلاةِ وغيرِها.
والَّذي يوافِقُ تبويبَه قولُه ◙: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) وَحديث أبي هُرَيرةَ: (مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) وَلم يأمرْهُ بالإعادةِ، وحديثُ ابْنِ بُحَيْنةَ فيما نَسِيَهُ ◙ مِن الجلوسِ فِي الصَّلاةِ فلم يُعِدْهُ على حَسَبِ ما نَسِيَهُ ولا قضاهُ، وَكذلك نسيانُ موسى لم يطالِبْ به الخَضِرُ بعدَ أن كان شَرَطَ عليه ألَّا يسألَه عَن شيءٍ، فلمَّا سَمَحَ له الخَضِرُ وَهو عبدٌ مِن عبادِ الله كان اللهُ أَولى بالعفوِ عَن مِثْلِ ذلك فصدَّرَ به البخاريُّ على سبيلِ قُوَّةِ الرَّجاءِ في عفوِ الله.
وَكذا قولُه:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب:5] يعني في قِصَّة التَّبنِّي الَّذي قد كان لَصِقَ بقلوبِ العربِ وغَلَبَ عليهم مِن نسبةِ المُتَبَنَّيْنَ إلى مَن تبنَّاهم لا إِلَى آبائِهم، فعذَرَهم اللهُ بِغَلَبَةِ العادةِ وَآخَذَهم بما تعمَّدُوهُ مِن ذلك. وأمَّا غيرُ ذلك / ممَّا ذُكِرَ مِن المعاني في هذا البابِ فإنَّما هي عَلى التَّشبيه.
فَأمَّا قولُه: (لَا حَرَجَ) فيما قدَّمَهُ مِن النُّسُك، فإنَّما عَذَرهم بالجهالةِ لِحُدودِ مَا أَنزَلَ اللهُ في كتابِه، وكان فَرْضُ الحجِّ لم تنتشِرْ كيفيَّتُه عِند العرب حتَّى كان ◙ هو الَّذِي تَولَّى بيانَه عملًا بنفْسِه، فلم يُوجِبْ على المخطئِ في التَّقديمِ والتَّأخيرِ فِديةً لِغَلَبَةِ الجَهالةِ.
فإنْ قلتَ: في أحاديثِ البابِ مَا يدلُّ عَلى السُّقوطِ ومَا يدلُّ عَلى الإثبات كَحديثِ: (اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) وَحديثِ ابنِ مسعودٍ (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ) وَحديثِ ابنِ نِيَارٍ في الأُضْحِيَةِ.
قلتُ: أمَّا الأوَّلُ فإنَّه كَانَ قد تقدَّمَ العلمُ بِحُدُودِ الصَّلاةِ مِن الشَّارع فلم يَعذُرِ النَّاقصَ منها فَأَمَرهُ بالإعادةِ ثمَّ أوسعَه لَمَّا حَلَفَ له أنَّه لا يعرِفُ غيرَ هذا مَا أوسعَ أهلَ الجهالةِ مِن أنْ لمْ يأمُرْهُ بَعْدَ يمينِه بالإعادةِ لِمَا سَلَفَ قَبْلَها.
وأمَّا الثَّاني فمُختلِفٌ معناه لأنَّ المتروكَ مِن السُّنن نسيانًا لا يَرجِعُ إليه بَل يجبُرُه بغيرِه مِن السُّنن، كما جَبَرَ الجلسةَ المتروكةَ بالسَّجدتينِ المسنونتين، وَأمَّا مَا تُرِكَ مِن الفَرْضِ فلا بُدَّ مِن الإتيانِ به وإرغامِ أَنْفِ الشَّيطانِ بالسُّجود الَّذي بِتَرْكِهِ خُلِّدَ في الجحيم، وَذلك لتقدُّم المعرفةِ بهيئة الصَّلاةِ سُننًا وفرائضَ.
وأمَّا إعادةُ الأُضحيةِ فَعَذَرَ الشَّارعُ ابنَ نِيَارٍ بما توهَّمه جائزًا له مِن إكرامِ الضَّيفِ وإطعامِ الجيرانِ، فجوَّز عَنْهُ مَا لا يجزئ عَن أَحَدٍ بَعْدَهُ، وأوجَبَ عليه الإعادةَ لِتَقَدُّمِ المعرفةِ بالسُّنَنِ، وقَطْعِ الذَّريعةِ إِلَى الاشتغالِ بالأكلِ عَن الصَّلاةِ الفاضلةِ الَّتِي أمر الشَّارعُ ◙ بإخراجِ ذواتِ الخُدُورِ وَالحُيَّضِ مِن النِّساءِ إليها لِمَا فِي شُهودِها مِن الخيرِ وبَرَكَةِ دعوةِ المسلمين. وأمَّا حَدِيْثُ حُذَيفةَ فإنَّه أسقطَ الدِّيةَ عَن قاتلي أبيه وَعذَرَهم بالجهالةِ لأنَّ الدِّيَةَ كَانَت عليهم بنصِّ القُرآن، وبقيتِ الكَفَّارَةُ عَليهم فيما بينهم وَبين ربِّهم ╡.
وَقد يُدخِل البُخَاريُّ نصوصَ الأحاديثِ المختلفةِ الألفاظِ لاختلافِ النَّاسِ فيها، وينشُرُها لأهلِ النَّظَرِ والفقه، ولِيستنبِطَ كلُّ واحدٍ منهم مذهبَه، كحديثِ جابرٍ فِي بيعِ الجَمَلِ فِيهِ لفظُ اشتراطِ ظهرهِ ولفظةُ فَقَارِ ظهره، والإفقارُ تَفَضُّلٌ والاشتراطُ كِرَاءٌ، وَكذلك أدخل البُخَاريُّ فِي هَذَا البابِ أحاديثَ فِي ظاهرِها مَا يتعارضُ لِيَنْظُرَهُ النَّاظِرُ ويتدبَّرَ المستبحِرُ. وإنَّما يَصِحُّ مَعنى الحَدِيْثِ فِي نِسيانِ اليمينِ إِذَا فاتَ بالموتِ، فحينئذٍ يمكن أَنْ يُعذَرَ بالنِّسيان، ويُرجَى له تجاوزُ اللهِ وعفوُه، وأمَّا متى ذَكَرَهُ فالكَفَّارَةُ لازمةٌ.