-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
6684- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ أنسٍ ☺: آلَى رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ في مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ).
الشَّرح: المشْربَةُ: الغُرْفَةُ بفتْحِ الرَّاءِ وضمِّها، وقَالَ الدَّاوديُّ: هي الغُرفةُ الصَّغيرةُ.
وفِيْهِ دليلٌ لقولِ محمَّد بن عبدِ الحَكَمِ: مَن حَلَف أَلَّا يفعلَ كَذا شهرًا أنَّه يَبَرُّ بتسعٍ وعشرين يومًا، وَخالف مالكٌ فقال: لا يَبَرُّ إِلَّا بثلاثين يومًا، وَقد اختُلف فِي هَذَا الأصلِ هَل تبرأُ الذِّمَّةُ بأعلى الأشياءِ أو بما ينطلِقُ عليه الاسمُ؟ فوقع لمالكٍ فِي كتابِ الحجِّ الثَّاني فيمن قَالَ: للهِ عَلَيَّ هَدْيُ الشَّاةِ: يُجزِئُ إنْ لَمْ تكن نيَّةٌ. وفي كتاب النَّذر فيمن قَالَ: إنْ فعلتُ كذا فَعَلَيَّ هَدْيٌ، عليه بَدَنةٌ.
وعبارةُ الطَّحاويِّ: ذَهَبَ قومٌ إلى أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ ألَّا يُكَلِّمَ رَجُلًا شَهرًا، فكلَّمَه بعدَ مُضِيِّ تسعةٍ وعشرين يومًا لَا يَحْنَثُ، واحتجَّوا بهذا الحديثِ، وخالفَهم في ذلك آخرونَ فقالوا: إنْ حَلَفَ مع رؤيةِ الهلال فَهو عَلى ذلك الشَّهرِ كَان ثلاثينَ أو أنقَصَ، وإنْ كان حَلَفَ في بعضِ شهرٍ فيمينُه عَلى ثلاثين يومًا، وَهو قولُ الكوفيِّين وَمالكٍ والشَّافعيِّ، وَاحتجُّوا بقولِه ◙: ((الشَّهرُ تسعةٌ وعشرون يومًا، فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين)) فلا نراهُ قد أوجبَ عليهم ثلاثين يومًا وَجَعَلَها على الكمالِ حتَّى يَرَوُا الهلالَ قبْلَ ذلك؟ وأَخْبَرَ أنَّه إنَّما يكون تسعةً وعشرين برؤيةِ الهلالِ قبل الثَّلاثين، وقد رُوِيَ هذا عن الحسنِ البصريِّ.
ودلَّ نزولُه مِن المشْرُبَةِ لِتِسْعٍ وعشرين أنَّه كان حَلَفَ معَ غُرَّةِ الهلالِ، هذا وجهُ الحديث، ومِن هذا قالَ مالكٌ وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: إنَّه مَن نذر صوْمَ سَنَةٍ بغيرِ عينِها فله أنْ يصومَها للأهلَّةِ ولِغيرِها، فإنْ صامها للأهلَّةِ فكان الشَّهرُ ناقصًا أجزأَهُ، وَمَا صام لغيرِها أكمَلَها ثلاثين.
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ: مَن أفطرَ رمضانَ كلَّه في سَفَرٍ أو مَرَضٍ فكان ناقِصًا / فأخذَ في قضائه شهرًا فكان كاملًا أنَّه يصومُه كلَّه، وإنْ كان شهرُ القَضاء ناقصًا وَرمضانُ كاملًا أجزأَه. وَقال محمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ: إنَّما يصومُ عددَ الأيَّامِ الَّتِي أفطرَ، وفي روايةِ ابنِ وَهبٍ مراعاةُ شهرِ القضاءِ، وعَلى قولِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ: مراعاةُ شَهر الفائتِ، وَهو أصحُّ في القياسِ لأنَّ الله افترضَ عليه عددَ الأيَّامِ الَّتِي أفطرَ.