-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابٌ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ
6697- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ ☻ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ).
وقدْ سَلَفَ قَبْلُ معنى قَوْلِهِ: (فِي الجَاهِلِيَّةِ) فِي زَمَنِنَا وَأنا مُسلمٌ، وَهو خلافُ مَا فهِمَهُ البُخَاريُّ وبوَّبَ عليه.
وقال الشَّيخ أبو الحسن القابِسيُّ: لم يأمرْهُ الشَّارعُ عَلَى جهةِ الإيجابِ إِنَّمَا هُو عَلَى جهةِ الرَّأي، وقيل: أراد ◙ أَنْ يُعلِمَهم أَنَّ الوفاءَ بالنَّذْرِ مِن آكدِ الأمورِ فغلَّظَ أَمْرَهُ بأنْ جعلَه لازمًا لعُمَرَ وإنْ كَانَ أصلُ التزامِه في الجاهليَّةِ؛ لأنَّهم كانوا حَديثِي عهدٍ بكفرٍ ليتأكَّدَ عندَهم إيجابُه.
وقد اختلف العلماء فِي إيجابِ الوَفاءِ عليه إِذَا أسلمَ، والأصحُّ عندنا استحبابُه، وأمَّا ابنُ بطَّالٍ فنقلَ عَن الشَّافعيِّ وأبي ثورٍ إيجابَهُ، وإنْ حَنِث بعد إسلامِه فعليه الكَفَّارَةُ، وَهو قول الطَّبريِّ، قالوا: وَالأمرُ فِيْهِ عَلَى الوجوبِ، وَهو قول المغيرة المَخْزُوميِّ، وإليه ذهب البُخَاريُّ وقاسَ اليمينَ على النَّذْرِ إنْ كان النَّذرُ ممَّا الوفاءُ به طاعةٌ في الإسلامِ لَزِمه الوفاءُ، وإنْ كان النَّذرُ وَاليمينُ ممَّا لا ينبغي الوفاءُ به كيمينِ: لا يُكلِّم إنسانًا، فعليه الكَفَّارَةُ في الإسلامِ. قَالَ: وكذا يقولُ الشَّافعيُّ وأبو ثورٍ فيمن نذرَ معصيةً أنَّ عليه كفَّارة يمينٍ.
قَالَ: وقال آخَرون: لا يجِبُ عليه شيءٌ مِن ذلك، وَكلُّ مَن حَلَفَ في كُفْرِهِ فَحَنِثَ بعد إسلامِه فلا شيءَ عليه في كلِّ الأَيمان. هذا قولُ مالكٍ والثَّوريِّ والكوفيِّين.
قال الطَّحاويُّ: والحُجَّة فِي ذَلِكَ قولُه ◙: ((ومَن نَذَرَ أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِهْ)) قالوا: لَمَّا كانت النُّذورُ إنَّما تجبُ إِذا كانت ممَّا يُتقرَّبُ بها إلى اللهِ تعالى ولا تجِبُ إذا كانتْ معاصي، وكان الكافر إذا قال: للهِ عَلَيَّ اعتكافٌ أو صيامٌ ثُمَّ فَعَلَ ذلك لم يكن بذلك مُتقرِّبًا إلى الله، فأشبه بذلك قولَه ◙: ((لَا نذرَ في معصيةٍ)) لأنَّ مَا لم يصحَّ أنْ يكون طاعةً لا يلزم الوفاءُ به، وقد يجوز أنْ يكونَ قولُهُ لِعُمَرَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) ليس على طريقِ الوجوبِ، ولكنْ لَمَّا كان عُمَرُ قد سمحَ في حالِ نَذْرهِ أنْ يفعلَهُ استَحَبَّ له ◙ أنْ يَفِيَ به لأنَّ فِعْلَه الآنَ طَاعةٌ لله، فكان مَا أَمَرَهُ به خلافَ مَا أوجبه هو عَلى نفْسِه لأنَّ الإسلامَ يهدِمُ أَمْرَ الجاهليَّةِ. وَقد سَلَفَ في الاعتكافِ شيءٌ مِن معنى هذا البابِ في بابِ الاعتكافِ ليلًا، وهو قولُ الشَّافعيِّ: إنَّ الصَّومَ ليس شرطًا فِي صحَّةِ الاعتكاف.
قالَ ابنُ التِّين: والجماعةُ عَلَى خلافِه، وإنَّما أرادَ أَنَّ النَّذْرَ يُوفَى به، فَخَرَجَ عَلَى جهةِ التَّغليظ والتَّأكيدِ للوفاءِ بالنَّذر.
وقد اختُلِفَ فيمَن نذرَ اعتكافَ ليلةٍ، فقال ابنُ القاسم: يلزمُه يومٌ وليلةٌ، وقال سُحْنونُ: لا يلزمُه شيءٌ، قَالَ: واتَّفقا عَلَى أنَّه إِذَا نذر اعتكافَ يومٍ أنَّه يلزمُه يومٌ وليلةٌ، قلتُ: لا، والأصحُّ عندَنا أنَّه لا يلزمُهُ اللَّيلةُ.