-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ بَابُ النَّذْرِ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي المَعْصِيَةِ
ذَكَرَ فِيْهِ أحاديثَ:
6700- أحدُها: حَدِيثُ عَائِشَةَ ♦: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ). الحَدِيثَ. وقد سَلفَ قريبًا [خ¦6696]. /
6701- ثانيها: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ☺ أنَّه صلعم قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ)، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.
يريدُ بِذَلِكَ مَا ذكرَه في الحجِّ: حدَّثنا محمَّد بن سلام، حدَّثنا الفَزَارِيُّ هو مَرْوَانُ، فَذَكَرَهُ [خ¦1865].
6702- ثالثُها: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻: (أَنَّه صلعم رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ).
وعنه: (أَنَّه ◙ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا ◙ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ).
رابعُها: حَدِيثُ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ صلعم: (مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ). قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثنا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
الشَّرح: الخِزَامَةُ _بكسْرِ الخاءِ_ حَلَقةٌ مِن شَعَرٍ تُجعَلُ في أنفِ البعيرِ في الحاجزِ الَّذي بين المَنْخِرَيْنِ يُشدُّ فيها الزِّمامُ. وَسَلفَ حَدِيثُ أبي إسرائيلَ، وأنَّه ◙ أمرَه أنْ يفعل مَا هو طاعةٌ مِن ذَلِكَ وَهُوَ الصَّومُ.
ثُمَّ اعْلَم أنَّه ليسَ في هذه الأحاديثِ شيءٌ مِن معنى النَّذْرِ فيما لا يَملك، وقد سلفَ قبل هذا شيءٌ منه، نعم فيها مَن نَذَرَ معصيةً، وما ليس بطاعةٍ.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالكٌ: مَن نذرَ معصيةً كالزِّنا فلا شيء عليه ويستغفرُ استدلالًا بقولِه: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) ولم يذكر كفَّارةً. قال مالكٌ: وكذلك إذا نَذَر مَا ليس بطاعةٍ ولا معصيةٍ كالأكلِ مثلًا فَلا شيءَ عليه أيضًا لأنَّه ليس في شيءٍ مِن ذلك طاعةٌ، استدلالًا بحديثِ أبي إسرائيلَ.
قال مالكٌ: ولمْ أسمع أنَّه ◙ أَمَرَه بكفَّارةٍ، وَقد أَمَرهُ أنْ يُتمَّ مَا كان للهِ طاعةً ويَتْرُكَ ما خالفَه. وقول الشَّافعيِّ كقول مالكٍ. وقال أبو حنيفَةَ والثَّوريُّ: مَن نَذَرَ معصيةً كان عليه مع تَرْكِها كفَّارةُ يمينٍ، واحتجُّوا بحديثِ عِمْرانَ بن حُصَينٍ وأبي هُرَيرةَ ♥ أنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: ((لا نذرَ في معصيةِ الله، وَكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ)).
قال ابن بطَّالٍ: وَهذا حديثٌ لا أصلَ له لأنَّ حديثَ أبي هُريرَةَ إنَّما يدور عَلى سليمانَ بن أَرْقمَ وهو متروكُ الحديث، وَحديث عِمْرانَ يدور على زُهيرِ بن محمَّدٍ عن أبيه، وأبوه مجهولٌ لم يروِ عنه غيرُ ابنِه زهيرٌ، وزهيرٌ أيضًا عندَه مناكِيرٌ.
فَصْلٌ: وفي قولِه ◙: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) حُجَّةٌ لمن قال: إنَّ مَن نذَرَ أن ينحرَ ابنَه فلا كفَّارةَ عليه لأنَّه لا معصيةَ أعظمُ مِن إراقةِ دمِ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ، ولا معنى للاعتبارِ في ذلك بكفَّارةِ الظِّهار في قولِ المنكَرِ مِن القولِ والزُّور، كما اعتبر ذلك ابنُ عبَّاسٍ لأنَّ الظِّهار ليس بنذْرٍ، والنَّذرُ في المعصية قد جاء فيه نصٌّ عَن رَسُوْلِ الله صلعم.
قَال مالكٌ: مَن نذر أنْ ينحَرَ ابنه ولم يقلْ: عند مقامِ إبراهيمَ، فَلا شيء عليه، وَكذلك إنْ لَمْ يُرِدْ أنْ يَحِجَّهُ، وَإنْ نوى وجه ما يُنحَرُ فعليه الهدْيُ. وقال أبو حنيفَةَ: إِذَا حلف أَنْ ينحَرَ وَلدَه عليه شاةٌ، وَقالَ أبو يوسُفَ: لَا شيءَ عليه، وَبه أخذ الطَّحاويُّ.
فَصْلٌ: وَفي حديث أبي إسرائيلَ دليلٌ على أنَّ السُّكوتَ عَن المباح أو عن ذِكْر الله ليس مِن طاعةِ الله، وَكذلك الجلوسُ في الشَّمس، وَفي معناه كلُّ مَا يتأذَّى به الإنسانُ ممَّا لا طاعةَ فيه لله ولا قُربةَ بنصِّ كتابٍ أو سنَّةٍ، كالحَفَاء وَغيرِه، وإنَّما الطَّاعةُ مَا أَمَرَ اللهُ ورسولُه بالتَّقرُّبِ بعملِه لله، أَلَا ترى أنَّه ◙ أمرَه بإتمامِ الصِّيامِ لَمَّا كان طاعةً لله.