-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابٌ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}إِلَى قولِه: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1-2]، وَقَوْلُهُ: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة:87].
6691- ثمَّ ساق حَدِيْثَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ♦ تَزْعُمُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا) الحَدِيْثَ. إِلَى قَوْلِهِ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: (لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ)، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم:4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا} [التحريم:3] لِقَوْلِهِ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا).
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ: (وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَلا تُخْبِري بِذَلِكِ أَحَدًا).
الشَّرح: هَذَا الحَدِيْثُ سَلَفَ الكلامُ عليه فِي موضعِه. والمَغَافِيرُ واحدُه مُغْفُورٌ، وهو شيءٌ ينتجِهُ شجرُ العُرْفُطِ كريهُ الرَّائحةِ، وقيل: هُوَ حُلْوٌ كالنَّاطفِ يُحَلُّ بالماءِ ويُشرَبُ، ويُقَالُ: مُغْثُورٌ بالثَّاء كثُومٍ وفُومٍ، وجَدَفٌ وجَدَثٌ. وذكر ابْنُ حَمْدُون فِي «تذكرتِه» أَنَّ المَغَافِيرَ البُطونُ، كأنَّه أراد رائحةَ البُطُونِ. قال أبو عَمْرٍو: يُقَالُ: أَغْفَرَ الرِّمْثُ: إِذَا ظهر ذَلِكَ فِيْهِ. وَقال الكِسائيُّ: يُقَالُ: خَرج النَّاس يَتَمغْفَرونَ إِذَا خرجوا يَجْتنونَهُ مِن ثمرِه.
وهَذَا التَّعليقُ خرَّجه مسنَدًا فِي التَّفسيرِ، فقال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسَى حدَّثنا هِشَامٌ عن ابنِ جُرَيحٍ عن عَطَاءٍ كما سلف [خ¦4912].
وقَوْلُهُ: (فَنَزَلَتْ...) إِلَى آخرِه، هَذَا قولٌ، وأكثرُ المفسِّرين عَلَى أنَّها نزلت فِي مارِيَّةَ حينَ حرَّمها عَلَى نفْسِه.
وقَوْلُهُ: (وَلَنْ أَعُودَ لَهُ) قالَ مالكٌ: حرَّمه عَلَى نفْسِه باليمينِ أي قَالَ: واللهِ لا أعودُ لَه، فلِذلك كفَّرَهُ، وأمَّا مَن حرَّم عَلَى نفْسِه طعامًا أو شرابًا أو غيرَ ذَلِكَ مِن المباح فَلا شيءَ عليه فِي فِعْلِ ذَلِكَ، وبه قَال الشَّافعيُّ، وَقال أبو حنيفَةَ: يلزمُه كفَّارةُ يمينٍ فِي المأكولِ وَالمشروبِ دون الملبوسِ وَالطِّيب، دليلُنا قولُه تَعَالَى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة:87] ولأنَّه حرَّم عَلَى نفْسِه مَا لا يصحُّ فِيْهِ طلاقٌ وَلا عِتاقٌ فلم يكن للتَّحريم تأثيرُ أصلِه اللِّباس والطِّيب، والدُّليل مِن هَذه الآيَةِ قَوْلُهُ: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}وَقولُه فِي الحَدِيْثِ: (قَدْ حَلَفْتُ) وَهي دالَّةٌ عَلَى أَنَّ الكَفَّارَةَ المذكورةَ فِي الآيَة مِن أجلِ يمينِه.
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم:3] هُوَ مَا سَلَفَ مِن قصَّةِ مارِيَّة أو العَسَلِ، وأغربَ مَن قَالَ: خلافة الصِّدِّيقِ وأنَّه خليفةٌ بعدَه.
فَصْلٌفِي بسْطِ مسألةِ البابِ: اختلَفَ العلماءُ فيمن حرَّمَ على نفْسِه طعامًا أو شرابًا أحلَّه اللهُ له عَلَى قولين:
أحدُهُما: لا يَحرُمُ عليه ذلك وَعليه كفَّارةُ يمينٍ، وَهو قولُ أبي حنيفَةَ وأصحابِهِ وَالأوزاعيِّ.
وثانيهِما وَهو قولُ مالكٍ: لا يكون الحرامُ يمينًا فِي طعامٍ ولا شرابٍ إلَّا فِي المرأةِ فإنَّه يكون طلاقًا يحرِّمُها عليه، ورَوى الرَّبيعُ عَن الشَّافعيِّ كقولِ مالكٍ: إنْ حرَّمَ على نفْسِه طعامًا أو شرابًا فهو حلالٌ له ولا كفَّارةَ عليه. ورُوِيَ عن بعضِ التَّابعينَ أنَّ التَّحريمَ ليس بشيءٍ، وسواءٌ حرَّم على نفْسِه زوجتَه أو شيئًا مِن ذَلِكَ لا يلزمُه كفَّارةٌ في شيءٍ مِن ذلك، وَهو قولُ أبي سَلَمةَ ومَسْروقٍ والشَّعبيِّ.
حُجَّةُ مَن لم يُوجِبْها حديثُ عائِشَةَ أنَّ الآيةَ نزلتْ في شُرْبِ العسلِ الَّذي حرَّمه الشَّارعُ على نفْسِه، ولم يذكر في ذلك كفَّارةً، وحُجَّة الموجِبِ أنَّ سببَ نزولِها ماريَّةُ كما سَلَفَ، فكفَّر وأصاب جاريتَه، وَهو قولُ قَتَادةَ وغيرِه، وقال القاضي إسماعيلُ: الحُكم في ذلك واحدٌ لأنَّ الأَمَةَ لا يكون فيها طلاقٌ فتطلُقَ بالتَّحريمِ، فكان تحريمُها كتحريمِ ما يُؤكَلُ ويُشرَبُ.
ولعلَّ القصَّتينِ قَد كانتا جميعًا في وقتين مختلفينِ غيرَ أنَّ أَمْرَ الجاريةِ في هذا الموضِعِ أشبهُ لِقولِه تعالى: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم:1] وَلقولِه تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم:3] فكان ذلك فِي الأمَةِ أشبهَ لأنَّ الرَّجُلَ يغشَى أمَتَهُ في سِترٍ ولا يشربُ العسلَ في / سِترٍ، وتحريمُ الأَمَةِ فيه مرضاةٌ لهنَّ، وتحريمُ الشَّرابِ إنَّما حرَّمَهُ للرَّائحةِ.
وقد يُمكِنُ أنْ يكونَ حرَّمَها وحَلَف كما رُوِيَ، ويمكنُ أنْ يكون حرَّمَها بيمينِه بالله لأنَّ الرَّجُلَ إذا قال لِأَمَتِه: واللهِ لا أقربُكِ، فقد حرَّمها على نفْسِه باليمينِ فإذا غشِيَها وجبتْ عليه اليمينُ، وإذا قال لَأَمَتِه: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ، فلم يحلِفْ وإنَّما أوجبَ عَلى نفْسِه شيئًا لا يجبُ فلم تحرُم عليه، ولم تكن كفَّارةٌ لأنَّه لم يحلِفْ، وقولُه لامرأته: أنتِ عليَّ حرامٌ مْثُلُ قولِه: أنتِ طالقٌ، فلا تحرُمُ به، وكذلكَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائنٌ، ليس في شيء منه يمينٌ، وإنَّما هو فراقٌ أوجبهُ الإنسانُ على نفْسِه، فإنْ كان شيئًا يَجِبُ وَجَبَ، وإنْ كَانَ شيئًا لا يجبُ لم يجِبْ، وقد قال ◙: ((مَن نذرَ أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه)) فلم يوجبْ كفَّارةً كما أوجبَها في قولِه: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) الحَدِيْثَ.
قَال المهلَّب: والتَّحريمُ إنَّما هو لله ولرسولِه، فلا يحلُّ لأحدٍ أنْ يُحرِّمَ شيئًا، وقد وبَّخ اللهُ مَن فَعَلَ ذلك فقال: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة:87] فجعلَ ذلك مِن الاعتداء، وَقد قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} [النحل:116] فَهذا كلُّه حُجَّةٌ في أنَّ تحريمَ النَّاسِ ليسَ بشيءٍ.