-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
وَقَوْلِهِ ╡: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان:7].
6692- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ النَّذْرِ؟! إِنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: (إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ).
6693- وحَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ ☻ أَيضًا: نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ النَّذْرِ وَقالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّه يُسْتَخْرَجُ بِه مِنَ الْبَخِيلِ).
6694- وحَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرْتُهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ).
أَيْ: أنا قدَّرْتُ عليه الشِّدَّةَ الَّتِي نَذَرَ مِن أجْلِها فيجعلُ هُوَ النَّذْرَ لِيَحُلَّها عَنْهُ، والنَّذرُ لا يَحُلُّ عَنْهُ الشَّدَّةَ فَهو لا يُغني شيئًا والمقدورُ كائنٌ، فَيَجْعَلُ النَّاذرُ هَذَا الفعلَ سَلامةً مِن الشِّدَّة المقدَّرةِ، ويكونُ ذَلِكَ النَّذرُ سهمًا أستخْرِجُهُ مِن البخيل للشِّدَّةِ الَّتِي عرضتْ له، فهذا تفسيرُ: (فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي) لو لم يقدِّر عليه الشِّدَّةَ (مِنْ قَبْلُ) وفيه ردٌّ عَلَى القَدَريَّةِ.
فَصْلٌ: حَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ وأَبِي هُرَيْرَةَ سَلَفَا فِي كتابِ القَدَرِ [خ¦6608] [خ¦6609] واختُلِفَ عندَنا فِي ابتداءِ النَّذْرِ فقيل إنَّه مستحبٌّ، وقيل مكروهٌ، وبه جزم الثَّوريُّ، ونصَّ الشَّافعيُّ عَلَى أنَّه خلافُ الأَوْلَى.
وحمل بعضُ المتأخِّرينَ النَّهيَ عَلَى نذْرِ اللَّجاجِ واستَحبَّ نذرَ التَّبرُّر، وَقام الإجماعُ عَلَى وجوبِ الوفاءِ به إِذَا كَانَ طاعةً، وقدْ قَالَ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وَقَالَ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان:7] فمَدَحَهُم بِذَلِكَ، وقولُه ◙: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ)).
وإنَّما اختلفوا فِي اليمينِ بالطَّاعةِ كالصَّدَقَةِ بالمالِ وَالمشيِ إِلَى مكَّةَ، فذهبَ مالكٌ إِلَى أَنَّ اليمينَ فِي ذَلِكَ كالنَّذر وأنَّ كفَّارتَها الوفاءُ بها، ورَأى بعضُ العلماء أنَّها أيمانٌ يكفِّرُها مَا يكفِّرُ اليمينَ، وَليستْ فِي معنى النَّذرِ فيلزمُ الوفاءُ لأنَّ النَّذْرَ قُصِدَ به التَّبرُّرُ وَالطَّاعةُ، وَهذه الأَيْمانُ إِنَّمَا قُصِدَ بها إلى أشياءَ مِن أمورِ الدُّنيا كقولِهم: مَالي صدقةٌ إنْ فعلتُ كذا، فافترَقا لهذه العلَّةِ.
قال المهلَّب: قولُه: (لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ) يعني مِن قَدَرِ اللهِ ومشيئتِه.
وقولُه: (يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) يعني أَنَّ مِن النَّاسِ مَن لا يَسمحُ بالصَّدقةِ وَالصَّومِ إلَّا إذا نَذَرَ شيئًا لخوفٍ أَو طَمَعٍ، فكأنَّه لَولا ذلك الشَّيءِ الَّذي طَمِعَ فيه أو خَافَه لم يَسْمَحْ بإخراجِ مَا قدَّرَهُ اللهُ تعالى ولا يفعلُه فهو بخيلٌ.
وقَوْلُهُ: (فَيُؤْتِي عَلَيْهِ) يعني فعلَ مَا يجعلُه النَّاذرُ عَلَى نفْسِه لله ممَّا لم يكن يفعلُه بغيرِ نذرٍ.