-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ عَهْدِ اللهِ ╡.
6659- 6660- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ أَبِي وائلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ☺، عَنْ رَسُولِ صلعم قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ _أَوْ قَالَ: أَخِيهِ_ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). فَأَنْزَلَ اللهُ ╡ تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا} [آل عمران 77]. الحَدِيْثَ.
وقد سلَفَ [خ¦2416] [خ¦2666] [خ¦2673] [خ¦2676] [خ¦4549]
وذكرْنَا الخلافَ فِي أوائلِ الأَيمانِ فيمَن حَلَفَ بالعهدِ هَل هُوَ يمينٌ أو كنايةٌ فِيْهِ؟ احتجَّ الأوَّلُ بقولِه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ}الآيَة المذكورة [آل عمران:77] فخصَّ عَهْدَ اللهِ بالتَّقدِمَةِ عَلى سائرِ الأَيمان، فدلَّ عَلى تأكيدِ الحَلِفِ به وَخشيةِ التَّقصيرِ في الوَفاءِ به لأنَّ عهد الله مَا أَخذه عَلى عبادِه ومَا أعطاه عبادَه، قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ}الآية [التوبة:75] فذمَّهم عَلى تَرْكِ الوفاءِ لأنَّ تارِكَهُ مُستخِفٌّ بمَن كان عاهدَهُ في منعه مَا كان عاهدَهُ.
قال ابنُ القصَّار: وَاحتجُّوا بقولِه تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل:91] ثمَّ عَطف عليه بقولِه: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل:91] وَلم يتقدَّم ذِكْرُ غيرِ العهد فأعلَمَنا أنَّه يمينٌ مؤكَّدٌ، أَلَا ترى قولَه تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [النحل:91] وقال يَحيى بنُ سعيدٍ في قولِه: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ} [النحل:91]: العهودَ. وقد رُوِيَ عن جابرِ بن عبدِ اللهِ في قولِه تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] قال: عُقدةُ الطَّلاقِ وعُقدَةُ البيعِ، وعَقْدُ الحَلِفِ وعَقْدُ العَهْدِ، فإذا قال: عليَّ عهدُ الله، فقد عَقَدَ على نفْسِه عقدًا يجب الوفاءُ به لقولِه تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ ☻: إذا قال: عَلَيَّ عهدُ الله فحَنِثَ يُعتِقُ رقبةً. فإنْ قال الشَّافعيُّ: فإذا قال: عَلَيَّ عهدُ اللهِ، يحتملُ أنْ يكون معهودُه، وَهو ما ذَكَرَهُ تعالى في قولِه: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} [يس:60].
وإذا كان هَذا هُو معهودُ اللهِ وَهو مُحْدَثٌ، فهو كقولِه: فَرْضُ اللهِ، يكونُ عِبارةً عن مفروضِهِ ولا يكونُ يمينًا لأنَّه يمينٌ بمحدَثٍ. قيل: قولُه: عَلَيَّ عهدُ الله غيرُ قولِه: معهودُ الله لأنَّه لمْ يَجْرِ العُرْفُ والعادةُ بأنْ يقولَ أَحَدٌ: عَلَيَّ معهودُ اللِه، وإنَّما جَرى بأنْ يُرادَ بذلك اليمينُ.
وقال مالكٌ: إذا قال: عَهْدُ اللهِ وَميثاقُه، فعليه كفَّارتانِ إلَّا أنْ ينوِيَ التَّأكيدَ، فَتكون يمينًا واحدةً. وقال الشَّافعيُّ: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ، وَهو قولُ مُطَرِّفٍ وابْنِ الماجِشُونِ وعيسى بنِ دينارٍ. والحجَّةُ لمالكٍ أنَّه لَمَّا خالفَ بين اللَّفظينِ وكلُّ وَاحدٍ يجوزُ أنْ يُستأنَفَ به اليمينُ كانت يمينينِ ووَجَبَ لكلِّ لفظٍ فائدةٌ مجرَّدةٌ. وقد تَنَازَعَ فيه.
فَصْلٌ: العَهْدُ عَلَى خمسةِ أوجهٍ، تلزمُ الكَفَّارَةُ فِي وجهينِ، وَتسقُطُ فِي اثنينِ، واختُلِفَ فِي الخامسِ، فإنْ قَالَ: عَلَيَّ عهدُ اللهِ، كفَّرَ إنْ حَنِثَ، وقال الشَّافعيُّ: لا كفَّارة عليه إِذَا أطلَقَ، وَقال الدِّمياطِيُّ: لا كفَّارة عليه إِذَا قَالَ: وعهدِ اللهِ، حَتَّى يقولَ: عَلَيَّ عهدُ الله، أو أَعطيتُكَ عهدَ اللِه، وإِلَّا فلا كفَّارةَ عليه.
وإنْ قَالَ: أعاهِدُ اللهَ، فقال ابنُ حبيبٍ: عليه كفَّارةُ يمينٍ، وقال ابنُ شَعْبانَ: لا كفَّارةَ عليه. وإنْ قَالَ: وعهدِ اللهِ، كفَّرَ عند مالكٍ وأبي حَنِيفةَ، وقال الشَّافعيُّ: إِذَا أراد به يمينًا كَانَ يمينًا، وإِلَّا فلا. والآيةُ حُجَّةٌ لمالِكٍ في قولِه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ}الآية [آل عمران:77] وفي روايةٍ أخرى أنَّها نزلتْ فِي رجُلٍ أقام سِلْعَتَه بعد العصرِ وَحلف: لقد أُعطي بها مَا لم يُعطَ، وقد تكون نزلتْ فيهما جميعًا أو في أحدَيهما وَهَمٌ.