-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابٌ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الأُدْمُ
6687- ذَكرَ فِيهِ حَدِيْثَ عَائِشَةَ ♦ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلعم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ).
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا.
6688- وَحَدِيْثَ أَنَسٍ ☺ السَّالِفَ [خ¦3578] [خ¦5381] [خ¦5450] وفِيهِ: (فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فأَمَرَ بِهَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ).الحديثَ بِطُولِه.
الشَّرح: إِنَّمَا أَتَى البُخَاريُّ ☼ بقولِه: (وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) لِيَزُولَ تَوَهُّمُ مَا قد يُتَوَهَّمُ مِن عدمِ سماع سُفْيانَ مِن عبدِ الرَّحمن.
والبُرُّ جمع بُرَّةٍ مِن القمحِ، ومنع سِيبَويْه أَنْ يُجمَعَ عَلَى أَبْرَارٍ وجوَّزه المبرِّد. والأقراصُ فِي الحَدِيْثِ الثَّاني جمْعُ قُرْصٍ، وقُرْصٌ جمْعُه قِرَصَةٍ، كغُصْنٍ وغِصَنَةٍ وَأَغْصَانٍ.
وقَوْلُهُ: (هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ؟) كذا فِي الأصولِ، وَذكره ابنُ التِّين بلفظِ: <هَلُمَّ> بحذْفِ الياء، ثمَّ قَالَ: إنَّه عَلَى لغةِ أهلِ الحِجَاز أَنَّ هَلُمَّ يُستوي فِيْهِ المذكَّرُ والمؤنَّثُ والجمْعُ والمفرَدُ، قال تَعَالَى: {هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الاحزاب:18] والعُكَّةُ _بِضَمِّ العينِ_ آنِيةُ السَّمْنِ.
ومعنى: (فَأَدَمَتْهُ) جَعَلَتِ السَّمْنَ إِدَامَه، وَهُو ثُلَاثيٌّ، يُقَالُ: أَدَمَ الخُبزَ يأَدِمُهُ بالكسْرِ، وقَوْلُ عائِشَةَ ♦ قبلُ: (مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ) يدلُّ عَلَى صحَّةِ ذَلِكَ لأنَّ مفعولًا لَا يكون إِلَّا مِن الثُّلاثيِّ، ولو كَانَ الفِعلُ رُباعيًّا لقالت: خُبْزِ بُرٍّ مُؤَدَّم.
فَصْلٌ: واختلف العلماءُ فيمن حَلَفَ أَلَّا يأكُلَ إِدَامًا فأكلَ لحمًا مشويًّا، فقال مالكٌ وَالشَّافعيُّ: يَحْنَث كَما لو أكلَ زيتًا وَخَلًّا. وقال أبو حنيفَةَ وأبو يُوسُفَ: الإِدَامُ ما يُصطبغ به مثل الزَّيتِ والعَسَلِ والخلِّ، فأمَّا مَا لا يُصطبَغُ به مِثل اللَّحمِ المشويِّ والجُبن والبَيْضِ فليس بإدامٍ. وعند المالكيَّةِ: يَحْنَثُ بكلِّ مَا هُوَ عند الحالِفِ إِدَامٌ، ولكلِّ قومٍ عادةٌ.
قال محمَّدٌ: مَا كان الغالبُ منه أنَّه يُؤكَلُ بالخُبزِ فهو إِدَامٌ، حكاه ابنُ بَطَّالٍ وحِكايةُ ابنِ التِّين عَنْهُ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ السَّمْنِ وَالعسَلِ والزَّيتِ والوَدَكِ والشَّحْمِ والزَّيتونِ والجُبْنِ والصَّبْرِ والشَّلْجَم والمُرِّيِّ والشِّبراقِ وشبه ذَلِكَ، قَالَ: وَلا أرى أَنْ يَحْنَثَ بالملحِ الجَرِيشِ ولا المطيَّب وإنْ كَانَ قد أحنثَهُ بعضُ العلماء به. وقال أصبغُ عن أشهبَ فِي «العُتبيَّة»: يَحْنَث بالملحِ محضًا أو مُطَيَّبًا.
حُجَّةُ الكوفيِّينَ أنَّ حقيقةَ الإِدَامِ هو اسمٌ للجمعِ بين شيئين، قال ◙: ((إذا أراد أحدُكم أنْ يتزوَّج المرأة فلينظرْ إليها، فإنَّه أحرى أنْ يُؤدَمُ بينهما)) معناه أن يُجمعَ بينهما، وقيل: إنَّه مِن الدَّوامِ، وقيل: مِن وقوعُ الأَدَمَةِ عَلَى الأَدَمَةِ، وَليس كلُّ اسمٍ يتناولُه إطلاقُ الاسمِ، بدليل مَن جَمَعَ بين لُقمتينِ لا يُسمَّى بهذا الاسمِ، وإنَّما المرادُ أنْ يستهلِكَ فيه الخُبزَ ويكونَ تابعًا له بأن تتداخل أجزاؤه بأجزاء غيرِه، وهَذا لا يحصلُ إلَّا فيما يُصطَبَغُ به وَهذا الوجه مُجتمَعٌ عليه، ومَا سواه مختلَفٌ فيه فَلا يَصِحُّ إثباتُه إلَّا بِلُغةٍ أو عادةٍ، وقد قال تعالى: {وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} [المؤمنون:20].
قال ابن القصَّار: فيُقال لهم: لَا خلافَ بين أهلِ اللُّغةِ أنَّ مَن أَكَلَ خُبزًا بِلَحْمٍ مَشْوِيٍّ أنَّه قد ائتدَمَ به، وَلو قال: أكلتُ خبزي بِلا أَدَمٍ لكان كاذبًا، وَلو قال: أكلتُ خُبزي بإدامٍ كَان صادقًا. فيُقال لهم: أمَّا قولكم: إنَّ الإِدَامَ اسمٌ للجمع بين شيئين، فَكذلك نقولُ، وليس الجمعُ بين شيئين هو امتزاجُهما واختلاطُهما، بلْ هو صِفةٌ زائدةٌ عَلى الجَمْع لأنَّنا نعلمُ أنَّ الخبزَ بالعسلِ ليس يَستهلِكُ أحدُهما صاحبَه، ولا الخبز مع الزَّيتِ أيضًا، فلمْ نراعِ في الشَّريعة في الجمعِ الاستهلاكَ، وأمَّا الخلُّ وَالزَّيت فهو وإنْ تشرَّبه فَليس بِمُستهلَكٍ فِيهِ، إذْ لو كان كذلكَ لم يبقَ لونُه وَلا طعمُه، وإنَّما المُراعَى في الجمْعِ بين الشَّيئينِ هُو أنْ يُؤكَلَ هَذا بهذا على طريقِ الائتدامِ به، سواءٌ كَان مائعًا أو غيرَه كالعسلِ والسَّمْنِ الذَّائبِ.
قال غيرُه: والدَّليلُ عَلى أنَّ كلَّ ما يُؤتدَمُ بِه يُسمَّى إدامًا الحَدِيْثُ السَّالفُ: ((تكونُ الأرضُ خُبْزةً يومَ القيامة، إِدَامُها زيادةُ كبدِ نونٍ وثورٍ)) / فجعلَ الكبِدَ إدامًا، فكذلك التَّمرُ، وكلُّ شيءٍ غير مائعٍ فهو إدامٌ كالكَبِدِ.
ورَوَى حفصُ بن غِيَاثٍ عَن محمَّد بن أبي يَحيى الأَسْلَمِيِّ عن يزيدَ الأعورِ عَن ابنِ أبي أُميَّةَ عن يوسُفَ بنِ عبدِ الله بن سَلَامٍ قال: رأيتُ النَّبيَّ صلعم أَخَذَ كِسْرَةً مِن خبزِ شعيرٍ، فوضعَ عليها تمرًا وَقال: ((هذه إدامُ هَذهِ)) فَأَكَلَها.
ورَوَى القاسمُ بنُ محمَّدٍ عن عائِشَةَ ♦ قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلعم والبُرْمَةُ تفورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إليه أَدَمٌ مِن أَدَمِ البيت، فقال: ((ألم أرَ بُرْمةً فيها لحمٌ)) الحديثَ. فدلَّ هَذا الحديثُ أنَّ كلَّ ما في البيتِ ممَّا جرتِ العادةُ بالائتدامِ به فهو إِدَامٌ مائعًا كان أو جامدًا.
فَصْلٌ: قال ابنُ التِّين: وإنْ حلَفَ لَا يأكلُ فاكهةً حَنِث بأكْلِ الفَاكهة كلِّها يابسِها ورَطْبِها عند ابنِ حبيبٍ، ذكرَه أو لم يذكُرْه. وقال محمَّدٌ نحوَه إِذَا ذَكَرَ يابِسَها ورَطْبَها، يريد أنَّه لا يَحْنَثُ فِي يابِسها إِلَّا إِذَا ذَكَرَهُ لأنَّ الفاكهة إِنَّمَا تُطلق عندَه عَلَى الطَّريِّ خاصَّةً.