-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانَت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب: إذا قال أشهد بالله، أو: شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}.
-
باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكانَ الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامًا
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابٌ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ
6658- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عن عَبْدِ اللهِ ☺، سُئِلَ النَّبِيُّ صلعم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.
إنَّما قَصَدَ البُخاريُّ مِن هذا الحديثِ إلى قولِ إبراهيمَ: (وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ) يريدُ: أَشهدُ باللهِ وَعَلَيَّ عهدُ الله. فَدَلَّ نهيُهم عَن الحَلِفِ بذلكَ أنَّهما يمينانِ مغلَّظانِ، ووجهُ النَّهيِ عنهما واللهُ أعلمُ أنَّ قولَه: أَشْهَدُ باللهِ، يقتضي معنى العِلْمِ بالقَطع، وعهدُ الله لا يقدِرُ أحدٌ على التزامِه بما يجب فِيْهِ. وعبارة ابنِ التِّين أَنَّ معناه: يريدُ أَنْ يقولَ: وشهادةِ الله، وعهدِ الله.
وقد أسلفْنا فِي بابِ لا تحلِفُوا بآبائكم فصلًا فِي الحَلِفِ بأَشهدُ باللهِ وَخلافَ العلماءِ فِيْهِ، وأبسُطُهُ هنا، والحاصلُ فِيْهِ للعلماء أقوالٌ:
أحدُها: أَنَّ أَشهدُ وَأحلِفُ وأعزِمُ كلُّها أيمانٌ تجِبُ فيها الكَفَّارَةُ، وَهو قولُ النَّخَعيِّ وأبي حَنِيفةَ والثَّوريِّ، وقال رَبيعةُ والأوزاعِيُّ: إذا قال: أشهدُ لا أفعلُ كذا ثمَّ حَنِثَ فهي يمينٌ.
ثانيها: أَنَّ أَشْهدُ لا تكونُ يمينًا حَتَّى يقولَ: أَشهدُ باللهِ، وكذلك أحلِفُ وأَعزِمُ إذا أَرَادَ بالله، وإنْ لَمْ يُرِدْ ذلك فليستْ بأَيمانٍ، قال ابن خواز منداد: وضعَّفَ مالكٌ أَعْزِمُ بالله، وكأنَّه لم يَرَهُ يمينًا إلَّا أنْ يريدَ به اليمينَ لأنَّه يكونُ عَلى وجه الاستعانةِ فيقولُ الرَّجُلُ: أعزِمُ بالله وأصولُ باللهِ، كأنَّه يقولُ: أستعينُ بالله، ولا يجوز أنْ يُقالَ: إنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ: أستعينُ بالله، يكون يمينًا.
ثالثُها: أَنَّ أَشْهَدُ باللهِ وأَعْزِمُ باللهِ كنايةٌ، حكاهُ المزَنيُّ عَن الشَّافعيِّ، وحكى الرَّبيعُ عنه: إنْ قالَ: أَشْهَدُ وأَعْزِمُ ولم يقُلْ: باللهِ، فهو كقولِه: واللهِ، وإنْ قالَ: أَحلِفُ، فلا شيءَ عليه إلَّا أنْ ينوِيَ اليمينَ.
واحتجَّ الكوفيُّونَ بقولِه تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون:1] ثمَّ قال:{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون:2] فدلَّ أنَّ قولَ القائلين: أَشهدُ يمينٌ لأنَّ هذا اللَّفظَ عبارةٌ عَن القَسَمِ، وإنَّما يُحذَفُ اسمُ اللهِ اكتفاءً بما يدلُّ عليه اللَّفظُ.
واحتجَّ أصحابُ مَالكٍ أنَّ قولكَ: أشهدُ لا تفعلَنَّ كذا، ليس بصريحِ يمينٍ لأنَّه يحتملُ أنْ يريدَ: أشهدُ عليك بشيءٍ إنْ فعلتَ كذا، وَقد يقول: أشهدُ بالكعبةِ وبالنَّبِيِّ، فلا يكونُ يمينًا. وأنكر أبو عُبَيدٍ أنْ يكونَ أشهدُ يمينًا، وَقال: الحالفُ غيرُ الشَّاهدِ، قال: وهذا خارجٌ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ / وَمِن كلامِ العربِ.
قال الطَّحاويُّ: وقولُه: (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ...) إِلَى آخرِه، إنَّما أراد ◙ أنَّهم يُكثِرون الأَيمان على كلِّ شيءٍ حتَّى تصيرَ لهم عادةً، فيحلفُ أحدُهم حيث لا يُرادُ منه اليمينُ وقبلَ أنْ يُستحلفَ، يدلُّ على ذلك قولُ النَّخَعيِّ: (وَكَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ، يعني أنْ نحلِفَ بالشَّهادةِ باللهِ وَعلى عهدِ الله، كما قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة:224] والشَّهادةُ ها هُنا اليمينُ باللهِ، قال تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ} [النور:6] أَي أربعُ أيمانٍ بالله).
فَصْلٌ: القَرْنُ كلُّ طبقةٍ مقتَرِنين فِي وقتٍ، وَمِنْهُ قيل لأهلِ كلِّ مُدَّةٍ أو طبقةٍ بُعِثَ فيها نبيٌّ قَرْنٌ، قلَّتِ السِّنُونُ أو كثُرت. وقَوْلُهُ: (قَرْنِي) يعني أصحابِي (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) يَعني التَّابعينَ لهم بإحسانٍ، (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) تابِعُ التَّابعين. واشتقاقُ قَرْنٍ مِن الاقترانِ، وقيل: القَرْنُ ثمانون سنةً، أو أربعونَ، أو مئة. وقال ابنُ الأَعرابيِّ: القَرْنُ الوقتُ مِن الزَّمانِ. وقال غيرُه: قيل له قَرْنٌ لأنَّه يَقْرِن أُمَّةً بِأُمَّةٍ، عالَمًا بعالَمٍ، وهو مصدرُ قَرَنْتُ، جُعِلَ اسمًا للوقتِ أو لأهلِه.
فَصْلٌ: وَأصحابُه ◙ أفضلُ الأُمَّةِ، مَن سَمِعَ مِنه كلمةً أو عَقَلَ أنَّه رآهُ، وَأدناهُم منزلةً خيرٌ ممَّن يأتي بعدَهم. قيل لمالكٍ: مَن أفضلُ مُعَاويةُ أو عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز؟ فقال: لنظرةٌ نظرها مُعَاويةُ فِي وجه رَسُوْل الله صلعم خيرٌ مِن عَمَلِ عُمَرَ بن عبد العزيز.
فَصْلٌ: قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) فِيْهِ قَولان:
أحدُهما: أَنْ يقولَ: أشهدُ باللهِ أو شهدتُ بالله لَكَانَ كذا.
والثَّاني: أَنْ يحلِفَ عَلَى تصديقِ شهادتِه قبلَ أَنْ يشهدَ أو بعدَ، والأوَّلُ هُوَ تأويلُ البُخاريِّ.
فَصْلٌ: قال ابنُ التِّين: اختُلِفَ عندنا إِذَا قَالَ: أشهدُ بالله أو أقسِمُ بالله، أو قَالَ: أشهدُ أو أُقسِم، ولم يقلْ: باللهِ، هلْ هي يمينٌ؟ وفي «الزَّاهي»: إِذَا لم يقلْ باللهِ، لا شيء عليه، قَالَ: وأمَّا مَن حَلَفَ عَلَى تصديقِ شهادتِه قَبْلَ الحكمِ بها فقال ابنُ شَعْبانَ: تسقُطُ شهادتُه، يريدُ كأنَّه لَمَّا حَلَفَ اتُّهِمَ فيما شَهِدَ به فَسَقَطَتْ شهادتُه. وظاهرُ تأويلِ البُخَاريِّ أَنَّ قولَه: أشهدُ بالله، لا يجوزُ.