شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المنديل

          ░53▒ بابُ المِنْدِيْلِ.
          فيه: جَابِرٌ: (أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ(1) النَّبيِّ صلعم لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ). [خ¦5457]
          قال ابن وهب: سُئل مالك عن الحديث الَّذي جاء: ((مَنْ بَاتَ(2) فِي يَدِهِ غَمَرٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)).
          فقال مالك: لا أعرف هذا الحديث، وقد سمعت أنَّه كان يقال: منديل عمر بطن قدميه، وما كان هذا إلا شيئًا حديثًا، والحديث الَّذي لم يعرفْه مالك رواه أبو داود قال: حدَّثنا أحمد بن يونس حدَّثنا زهير حدَّثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)).
          ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
          وقيل لمالك: أيغسل يده بالدَّقيق؟ قال: غيرُه أعجب إليَّ منه، ولو فعل لم أرَ به بأسًا، قد تمندل عمر بباطن قدمه.
          وروى ابن وهب في الجلباب وشبه ذلك: أنَّه لا بأس أن يتوضأ به ويتدلَّك به في الحمام، وقد يدهن جسدَه بالزِّيت والسَّمن مِن الشقاق، وروى أشهب أنَّه سُئل عن الوضوء بالدَّقيق والنُّخالة والفول قال: لا علم لي به، ولِمَ يتوضَّأ به؟ إن أعياه شيء فليتوضأ / بالتُّراب.


[1] في (ص): ((لا كنا زمان)).
[2] في (ص): ((لمن بات)).